صالحيات رئيس الجمهورية بين األصالة والوكالة وتصريف األعمال مكيه القاضي محمود ّ أمين عام مجلس الوزراء مع قرب إنتهاء والية رئيس الجمهورية وبداية المهلة الدستورية النتخاب الرئيس (المادة /٧٣/من الدستور) منع عن ُممارسة الواجب الدستوري والحديث عن الفراغ في ُسدة الرئاسة األولى بفعل تع ّذر أو باألحرى التّ ُ بانتخاب رئيس جديد للبالد رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن (المادة /٤٩/من الدستور) لحجج وأسباب يب عن منطق الدولة وتُخالف واجب النواب بعدم تعطيل ُممارسة الهيئة العامة لواجبها تنوعة وجميعها غر ٌ ُم ّ يشل قدرة مجلس النواب"قدر لنائب او أكثر أن ّ الدستوري وفق اجتهاد المجلس الدستوري بأن "ُيح ّ ظر أن ُي ّ (القرار رقم ٤تاريخ ٢٩أيلول ،)٢٠٠١يدور النقاش حول الصالحيات التي أناطها الدستور برئيس الكيفية التي تُمارس بها. ّ األهم عن الجمهورية وتحديداً الجهة التي تنتقل إليها ُممارسة تلك الصالحيات ،و ّ العادية وعالقته بالحكومة ورئيسها، ّ فالدستور اللبناني ذكر بوضوح صالحيات رئيس الجمهورية في األحوال المتعّلقة بدور الرئيس في تشكيل الحكومة تحتمل التأويل فكثُرت التحليالت والنظرّيات أن نصوصه ُ إال ّ يتبين وطغى على أكثرها الخلفية الحزبية والطائفية وأثّر سلباً على تشكيل الحكومات هذا إن ُش ّكلت ،كما ّ ايضاً بأن الدستور أغفل بيان دور الرئيس في العالقة مع حكومة ُمستقيلة او ُمعتبرة ُمستقيلة أو قبل نيلها الثقة ما حدا بالفقه واالجتهاد ،وتحاشياً للفراغ ،وتأميناً الستم اررية سير المرافق العامة ،اللجوء إلى ما ُيسمى 1 االستثنائية وهي تصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة نيابة عن مجلس الوزراء وتُعرض الحقاً ّ بالموافقات على هذا األخير للموافقة عليها على سبيل التسوية. وما بين صالحيات الرئيس في األحوال الطبيعية والعادية ،وصالحياته االستثنائية عند استقالة الحكومة أو شك أو تأويل ،الجهة حدد الدستور بشكل واضح ال يحتمل أي ّ المستقيلة أو قبل نيلها الثقةّ ، اعتبارها بحكم ُ فنصت المادة /٦٢/منه على التي تنتقل اليها صالحيات الرئيس في حال خلو ُسّدة الرئاسة ألي عّلة كانت ّ أن تُناط في هذ الحالة ،صالحيات الرئيس وكال ًة بمجلس الوزراء. بديهيات القول أن المرجع األول واألخير في تحديد الصالحيات هو الدستور الذي تسمو أحكامه على ّ ومن القانونية باعتباره القانون األساسي في الدولة من خالل وضعه لإلطار السياسي ّ غيره من القواعد حدد واالجتماعي واالقتصادي لها ،فضالً عن كونه الجهة الوحيدة التي تُنشىء السلطات الحاكمة وتُ ّ يتوجب على هذه السلطات احترام أحكامه لكونه السند الشرعي لوجودها .ويترتّب على إختصاصاتها بحيث ّ نص صريح في الدستور يسمح بذلك تقدم بأنه ال ُيساغ قانوناً تفويض السلطات أو انتقالها إال إذا ُوجد ّ ما ّ وعلى أن ينحصر ذلك باالختصاصات التي يسمح ُبممارستها تفويضاً (كمشاريع القوانين التي تصدر بموجب مراسيم سنداً للمادة /٥٨/من الدستور) أو وكال ًة (المادة /٦٢/من الدستور) وإّنه ومن خالل هذه القضائية وآراء الفقهاء يقتضي البحث ّ أي الركون إلى الدستور ونصوصه واالستئناس باالجتهادات المقاربة ّ ُ في المواضيع التالية: العادية ودوره في تشكيل الحكومة ّ اولا :في صالحيات رئيس الجمهورية في األحوال ثاني ا :في صالحيات رئيس الجمهورية خالل فترة تصريف األعمال ثالث ا :في انتقال صالحيات رئيس الجمهورية عند خلو ُسّدة الرئاسة 2 العادية ودوره في تشكيل الحكومة ّ اولا :في صالحيات رئيس الجمهورية في األحوال العادية ّ أ -في صالحيات رئيس الجمهورية في األحوال همة الدولة ورمز وحدة الوطن" ويتوّلى ُم ّ إن رئيس الجمهورّية هو "رئيس ّ بحسب المادة /٤٩/من الدستور ّ المحافظة على استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه" .وبذلك ،ومع "السهر على احترام الدستور و ُ التعديل الدستوري الصادر بتاريخ ١٩٩٠/٩/٢١أصبح رئيس الجمهورية رم اًز للدولة بأرضها وشعبها ومؤسساتها ،ولم يعد رئيساً للسلطة اإلجرائية التي انتقلت بموجب المادة /١٧/إلى مجلس الوزراء ُمجتمعاً وممثالً لجميع الطوائف. Béchara Ménassa (Ancien conseiller juridique à l’Assemblée nationale) - Dictionnaire de la constitution Libanaise – 2010 p.90 كوناته ،يتمتّع رئيس وباإلضافة إلى هذا الدور االستثنائي لرئيس الجمهورية وجعله رم اًز للوطن بكل ُم ّ جعي ًة تقدم بوصفه حكماً بين السلطات ومؤتمناً على الدستور واحترام القوانين ومر ّ الجمهورية بموقع ُم ّ خصها الدستور وحدها ،نظ اًر لدورها ،بآداء قسم اإلخالص لألمة والدستور. وطنية ّ ّ ومن هذا الموقع (السهر على احترام الدستور) ُيمارس رئيس الجمهورية الرقابة على احترام جميع القوانين ودستوريتها ،إن من خالل حّقه بإعادة القانون الذي يكون البرلمان قد أ ّ قره قبل إصداره لمناقشته مرة ثانية (المادة /٥٧/من الدستور) ،أو من خالل الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من الق اررات التي يتّخذها المجلس خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية ،أو من خالل مراجعة المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين ،كما ومن خالل حّقه بطلب ّ حل البرلمان وفقاً المحافظة على استقالل لمهمة ُ المحددة في المادتين /٦٥/و /٧٧/من الدستور .أما بالنسبة ُ للشروط ُ لبنان ووحدته وسالمة أراضيه فهو ُيمارسها ،إن من خالل دعوة مجلس الوزراء إستئنائياً لإلنعقاد باإلتفاق مع رئيس الحكومة ،ومن خالل طرح األمور الطارئة من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء كما ومن خالل دعوته مجلس النواب لعقد إستثنائي باإلتفاق مع رئيس الحكومة ،وأيضاً من خالل ترؤس المجلس المسّلحة التي تخضع لمجلس الوزراء. للقوات ُ األعلى للدفاع وهو القائد األعلى ّ المنداط بدرئيس الجمهوريدة ،نجدد أن مدواد الدسدتور ،المدادة /٥١/ومدا يليهدا،فضالً عن هذا ال ّددور السدامي ُ المفاوضددة فددي عقددد المعاهدددات الدوليددة وإبرامهددا دالحية إصدددار الق دوانين وطلددب نشددرها (ُ )٢ أولتدده )١( :صد ّ 3 باالتفدداق مددع رئدديس الحكومددة ( )٣تددرؤس مجلددس الددوزراء عندددما يشدداء دون أن ُيشددارف فددي التصددويت ()٤ نيابي دة ُملزمددة المكّل دف بالتشدداور مددع رئدديس مجلددس الن دواب اسددتناداً إلددى إستشددارات ّ تسددمية رئدديس الحكومددة ُ دمياً علددى نتائجهددا ( )٥إصدددار مرسددوم تسددمية رئدديس مجلددس الددوزراء ُمنفددرداً ( )٦إصدددار مرسددوم ُيطلعدده رسد ّ تشكيل الحكومدة وم ارسديم قبدول اسدتقالة الدوزراء أو إقدالتهم باالتفداق مدع رئديس مجلدس الدوزراء ( )٧إصدداره ُمنفرداً م ارسديم قبدول اسدتقالة الحكومدة أو اعتبارهدا ُمسدتقيلة ( )٨إحالدة مشداريع القدوانين التدي تُرفدع إليده مدن دمية مجلددس الددوزراء إلددى مجلددس الن دواب ( )٩اعتمدداد السددفراء وقبددول اعتمددادهم ( )١٠تددرؤس الحفددالت الرسد ّ ومددنح أوسددمة الدولددة بمرسددوم ( )١١مددنح العفددو الخدداص بمرسددوم ( )١٢توجيدده رسددائل إلددى مجلددس الن دواب عندما تقتضي الضرورة ( )١٣عرض أي أمدر مدن األمدور الطارئدة علدى مجلدس الدوزراء مدن خدارج جددول األعمدال ( )١٤دعددوة مجلددس الدوزراء اسددتثنائياً كّلمددا رأى ذلدك ضددرورياً باالتفدداق مدع رئدديس الحكومددة ()١٥ الطلددب إلددى مجلددس الددوزراء حد ّدل مجلددس الندواب قبددل انتهدداء عهددد النيابددة ( )١٦الطلددب إلددى مجلددس الددوزراء إعددادة النظددر فددي أي قدرار مددن القد اررات التددي يتّخددذها المجلددس خددالل خمسددة عشددر يومداً مددن تدداريخ إيداعدده رئاسددة الجمهوريددة ( )١٧طلددب إعددادة النظددر فددي القددانون مد ّدرة واحدددة ضددمن المهلددة ُ المحد ّدددة إلصددداره بعددد المسدتعجلة بعدد موافقدة مجلدس الدوزراء اطالع مجلدس الدوزراء ( )١٨إصددار مرسدوم تنفيدذ مشداريع القدوانين ُ مرة واحدة في العقد الواحد. أمد ال يتجاوز شه اًر واحداً ّ ( )١٩تأجيل انعقاد المجلس النيابي إلى ّ دإن تقييددد بع ددض تؤكددد عل ددى قد ّدوة موقددع رئدديس الجمهوري ددة ،فد ّ إنطالق داً مددن هددذه النص ددوص الدسددتورية التددي ّ صالحياته ال يعني إضعافه أو تراجع موقع الرئاسة األولى ،بل إ ّن هذه النصوص الدستورية تعطي رئيس الجمهورية صالحية تجعل منه قطباً دستورياً وفاعالً مؤث اًر. وتحديات العبور للجمهورية الثالثة د د ص.)١٥٦. ّ (حسين علي عبيد ،القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان د د إشكاليات التحديث أن تعديل الدستور في العام ١٩٩٠أحدد تغييد اًر جدذرّياً فدي صدالحيات رئديس الجمهوريدة وأنداط ويالحظ ّ ُ بعض داً منهددا بمجلددس الددوزراء ُمجتمع داً ،والددبعض ا خددر ب درئيس مجلددس الددوزراء .وأبددرز مددا أسددتحدثه هددذا مقر التعديل هو ُمشاركة رئيس مجلس الوزراء في الحكم وتكريسه رئيساً لمؤسسة دستورّية قائمة بذاتها لها ّ نصدت فدي الفقدرتين األولدى والثانيدة حددتها المادة /٦٥/من الدسدتور التدي ّ خاص وصالحيات خاصة بها ّ منهددا علددى أن مجلددس الددوزراء يضددع السياسددة العامددة للدولددة فددي جميددع المجدداالت ويضددع مشدداريع الق دوانين ويشرف على التنظيمية ويتّخذ الق اررات الالزمة لتطبيقها .كما يسهر على تنفيذ القوانين واألنظمة ُ ّ والمراسيم أعم ددال ك ددل أجهد دزة الدول ددة ويقد دوم بتعي ددين موافيه ددا وصد درفهم وقب ددول اس ددتقالتهم ،بع ددد أن كان ددت ك د ّدل ه ددذه الصالحيات ُمناطة بموجب المادة /١٧/القديمة برئيس الجمهورية. 4 وبددذلك تكددون التعددديالت الدسددتورية قددد نقلددت السددلطة اإلجرائيددة مددن رئدديس الجمهوريددة إلددى مجلددس الددوزراء ُمجتمعداً ،وأصددبحت كددل ُمقد ّدررات رئدديس الجمهوريدة ،مددا خددال مرسددوم تسددمية رئدديس الحكومددة ومرسددوم قبددول استقالة الحكومة أو اعتبارها ُمستقيلة تحمل ،إلى جاندب توقيعده ،توقيدع رئديس الحكومدة والدوزير أو الدوزراء ختصين (المادة /٥٤/من الدستور). ّ الم ُ وتدعيماً لمكانة مجلدس الدوزراء (رئيسداً ووزراء) ،وبعدد أن أغفدل الدسدتور القدديم ذكدر رئديس الدوزراء ّإال فدي أن "رئيس الجمهورية ُيع ّدين الدوزراء ويس ّدمي مدن بيدنهم مادتين وحيدتين ،هما المادة /٥٣/التي أشارت إلى ّ رئيس داً" والمددادة /٦٦/التددي أعطددت رئدديس الحكومددة صددالحية "عددرض بيددان الحكومددة علددى المجلددس" ،أتددى التع ددديل الدس ددتوري ُليع د ّدزز أيضد داً م ددن مق ددام رئ دديس مجل ددس ال ددوزراء بحي ددث ّأند ده وبحس ددب الم ددادة /٦٤/م ددن ويعتبددر مسددؤوالً عددن تنفيددذ السياسددة العامددة التددي يضددعها ويمّثلهددا وي دتكّلم بإسددمها ُ الدسددتور ي درأس الحكومددة ُ مجلس الوزراء. أكد عليها الدستور عندما أناطدت المدادة /٦٤/منده استقاللية مجلس الوزراء وكيانه ال ّذاتي فقد ّ ّ أما لناحية حق دعوة المجلس لإلنعقداد ووضدع صالحية ترؤس جلسات مجلس الوزراء وأعطته ّ ّ برئيس مجلس الوزراء جدددول أعمالدده علددى أن ُيطلددع رئدديس الجمهورّيددة ُمسددبقاً علددى المواضدديع التددي يتضد ّدمُنها وعلددى المواضدديع الطارئة التي ستُبحث .ولرئيس الجمهورية إذا رغب أن يترأس الجلسة دون أن ُيشارف في التصويت. أن رئيس الجمهورية ووفقداً للتعدديل األخيدر لدم ي ُعدد السدلطة الصدالحة لصدناعة القد اررات البديهي القول ّ ّ ومن ألنه لم يعد يترأس ُحكماً جلسدات مجلدس الدوزراء بدل اختياريداً وعنددما يت أرسده ال يكدون في السلطة التنفيذية ّ المقابددل أعطددت المددادة /٥٦/مددن الدسددتور رئدديس الجمهوريددة صددالحية دق التصددويت يدده .ولكددن فددي ُ لدده حد ّ ُمراقبة ق اررات مجلس الوزراء من خالل طلب "إعادة النظر في أي قرار من الق اررات التي يتّخدذها المجلدس تخذ وانقضت المهلة دون اصدار المرسدوم أو إعادتده الم ّ أصر المجلس على القرار ُ خالل /١٥/يوماً .وإذا ّ ُيعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره". جلي داً أن التعددديل الدسددتوري لعددام ١٩٩٠أعدداد العمددل باألصددول البرلمانيددة مددن خددالل هددذا العددرض ،يظهددر ّ باعتبددار أن مجلددس الددوزراء هددو الهيئددة التددي تتددوّلى الدددور الرئيسددي فددي النظددام البرلمدداني ،بوصددفها هيئددة التنظيميدة ّ فإن جوهر التعديل يكمن في نقل السلطة مسؤولية الحكم تجاه البرلمان .وعليهّ ، ّ تتحمل ماعية ّ ج ّ لممارسدة مهامده وفدرض سدلطته وفدي تحويدل مجلدس الدوزراء الفعالدة ُ إلدى مجلدس الدوزراء التدي تُعتبدر األداة ّ 5 إلددى سددلطة إدارّي دة قائمددة بددذاتها ،اي سددلطة ق درار ،ولددم يعددد مجلددس الددوزراء فيهددا هيئددة استشددارّية أو هيئددة يتم فيها التداول في الشؤون العامة فحسب. سياسية ّ ّ (زهير شكر :الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ،المجلد الثاني ،٢٠١٩ ،ص .)٨٩٠ كسلطة قرار قائمة بذاتها لها كيان ُمستّقل تُنداط كرس مجلس الوزراء ُ وانسجاماً مع التعديل الدستوري الذي ّ ويتّخد ددذ ق ار ارتد دده إمد ددا بد ددالتوافق أو بالتصد ددويت ،صد دددر المرسد ددوم رقد ددم ٢٥٥٢تد دداريخ ائيد ددةُ ، بد دده السد ددلطة اإلجر ّ ظددم أعمددال مجلددس الددوزراء ولحظددت أحكامدده إعددداد جدددول أعمددال المجلددس ١٩٩٢/٨/١وتعديالتدده الددذي ن ّ ومتابعة تنفيذها. قرراته وإبالغها ُ ومداوالته وصياغة ُم ّ واجتماعاته ُ حد من صالحيات رئيس الجمهورية غيدر ّأنده مدنح فإن تعديل العام ١٩٩٠وإن ّ ظّنه البعض ّ وخالفاً لما ي ُ رئاسة الجمهورية ُبعداً وطنياً وجعدل منهدا مؤسسدة دسدتورية تعلدو بؤيدة مؤسسدات الدولدة .كمدا أخدرج رئديس الجمهوريددة مددن خضد ّدم اللعبددة السياسددية بددين السددلطتين اإلجرائيددة والتش دريعية ليجعددل مندده سددلطة فددوق كددل التدخل عند الضرورة لفرض احترام الدستور. مكنه من مراقبة عملها و ّ السلطات تُ ّ (وليد عبال ،دراسات في القانون الدستوري اللبناني ،ص .)١٧٢ المعطددى ل درئيس الجمهوريددة بكوندده يشد ّدكل رمددز وحدددة الددوطن بأن ده ورغددم الدددور الفريددد والوحيددد ُ يبقددى القددول ّ المحافظة على استقالل لبنان ووحدته وسدالمة أ ارضديه ،ورغدم مدا أنديط الذي يسهر على احترام الدستور و ُ ميز ينبع من طبيعة الواقع همة وفقاً لما جرى تفنيده أعاله ،يبقى أن دوره ُ الم ّ به من صالحيات دستورية ُم ّ السياسي في لبنان التي تجعل من رئديس الجمهورّيدة أحدد األقطداب السياسديين والرئيسديين ولندا فدي عمليدة تأليف الحكومات منذ العام ١٩٩٠خير دليل ومثال. ب -في دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة م ددن ُمراجع ددة نص ددوص الدس ددتور يتب د ّددى وج ددود نص د ّدين فق ددط يتعّلق ددان بد ددور رئ دديس الجمهوري ددة ف ددي تش ددكيل نصت على أن ُيصدر رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة باإلتّفاق مع الحكومة ،فالمادة /٥٣/منه ّ نصددت علددى أن المتعلقددة بصددالحيات رئدديس مجلددس الددوزراء فقددد ّ أمددا المددادة /٦٤/و ُ رئدديس مجلددس الددوزراء ّ ّيوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة. كل من رئيس الجمهورية ورئديس الحكومدة تشدكيل الحكومدة النص الدستوري الذي عهد إلى ّ ومن هنا فإن ّ المندداط بكد ّدل منهمددا ،أوجددب عليهمددا ،ومددن حيددث المبدددأ التعدداون فددي إنجدداز هددذه باالتفدداق ،ووفق داً للدددور ُ 6 دتمد مددن المبدداد الدسددتورّية ،و ّأولهد د دا الثقددة التد د دي المهمددة ،فدددور رئدديس الحكومددة فددي تشددكيل الحكومددة ُمسد ّ ّ الملزمددة التددي أج ارهددا رئدديس الجمهورّيددة، النيابي دة ُ ّ داء علددى االستشددارات النيابي دة بند ً ّ مند د دحته ّإيد د داها األكثرّيددة ؤولية الحكومة أمام مجلس النواب كون قيام الحكومة وبقائها يفرضان حيازة ثقة مجلس النواب وثانيها مس ّ واستمرار هذه الثّقة. همة رئيس الحكومة فدي تشدكيل الحكومدة، لم ّ سهل ُ الم ّ المؤازر والداعم و ُ أما دور رئيس الجمهورية فهو دور ُ وأه ّدم مدن ذلددك كّلده ،أن ال يكددون فريقداً فدي الصدراع السياسدي ألن الدسددتور أنداط بده أن يقددوم بددور المرجددع والحكم في هذا الصراع وأن يكون ّ صمام أمان للنظام. المالبسات ،جريدة النهار ()٢٠٢١/١/٢٣ (خالد قباني :آلية تشكيل الحكومة في الدستور و ُ ال بل وأكثر ،فإن مسؤولية رئيس الجمهورّية تصبح كبيرة في اخدراج البلدد مدن أي مدأزق تشدهده بمعدرض خول حماية الدستور. الم ّ "تأليف الحكومة" ألنه الوحيد ُ ( كميل حبيب وعصام إسماعيل :صالحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية ،الفصل السابع ،ص)٣١. وهددو لددالواالف خددال ر بددين رئدديس الجمهوريددة ورئدديس الحكومددة وتد ّددق المسددةلة عندددما يحتدددم النقددا ىم دا تعطيددل حددول موضددوك تشددكيل الحكومددة وتبددرز ىلددو الوامهددة مسددةلة الصددالحيات ،والنتيجددة تنددو ّ المنّلفر عدن التشدكيل،تشكيل الحكومة مف ما يستتبف في لعض األحيا من اعتذار رئيس الحكومة ُ تتبددد مفاعيلهدا عندد أول اسدتحقاق المضادة من خالل تسويات ُمقّنعدة ّ وإما القبول لالشروط والشروط ُ وتنعكس بنهاية المطا سلب ا علدو عمدل الحكومدة وأدائهدا علدو النحدو الدذ يشدهده الواالدف السياسدي في لبنا . المسدتقاة مدن واقدع نصدوص الدسدتور قبل االستفاضة في عرض هذه اإلشكالية ،وقبل البحدث فدي الحلدول ُ كرسدده التعددديل الدسددتوري فددي العددام ١٩٩٠أي النظددام القانوني دة للنظددام الددذي ّ ّ السدديما فددي ضددوء الطبيعددة أن الموقددع السددامي ل درئيس الجمهوريددة التنب ده دائم داً إلددى مسددألة غايددة فددي األهميددة ،وهددي ّ البرلمدداني ،يجددب ّ المحافظددة بالسدهر علددى احت ارمدده و ُ المهمددة الجليلددة التددي اناطهددا بدده الدسددتور ّ ورمزّيتدده (رمددز وحدددة الددوطن) و ُ على استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه يفرض على المؤسسات الدستورية كافة التشاور معه والعمل بتوجيهاته في كل وقدت وفدي المجداالت شدتّى ولديس فقدط خدالل تشدكيل الحكومدة .فقدد جعدل الدسدتور منده سلطة عليا فوق كل السلطات ،وهذا ما ّ يمكنه من الؤيام بدور الحاكم الناام الذي ُي ارقدب عدن كثدب عمدل 7 ددخل لتصددويب األداء واضدعاً دائمداً ُنصدب عينيده مصدلحة الددبالد وي ّنبده ،وعندد الضدرورة يت ّ فيرشدد ُ الدو ازرات ُ العليا. ُ (وليد عبال ،دراسات في القانون الدستوري اللبناني ،ص )١٧٢ همة ك ّدل مدن الرئيسدين ورسدمتا حددتا اإلطار الدستوري ُ لم ّ يتبين أنهما ّ وبالعودة إلى المادتين /٥٣/وّ /٦٤/ تحركهما ،بعد أن كانت المادة /٥٣/القديمدة تُجيدز لدرئيس الجمهوريدة تعيدين الدوزراء ،جداء التعدديل دائرة ّ ليفددرض إصدددار مرسددوم تشددكيل الحكومددة باإلتفدداق مددع رئدديس مجلددس الددوزراء كوندده المسددؤول األول عددن سياسددتها ،كمددا أعطددت الفق درة الثانيددة مددن المددادة /٦٤/رئدديس مجلددس الددوزراء الدددور األساسددي فددي عمليددة النيابية الختيار الوزراء. ّ خصته بمه ّمة إجراء اإلستشارات التأليف بعد أن ّ المكّلددف م ّمددن تختدداره األكثريددة النيابيددة لتشددكيل الحكومددة يفتددرض ومددن البددديهي القددول أن تسددمية ال درئيس ُ ومتوافقداً مددع إطددالق يددده فددي تأليفهددا باعتبدداره المسددؤول عددن سياسددتها أمددام البرلمددان .ويددأتي ذلددك ُمتجانسداً ُ قواعددد النظددام البرلمدداني التددي تقضددي بددأن يكددون رئدديس الجمهوريددة حكم داً ولدديس حاكمد ًدا .فددالنظم البرلمانيددة تعطددي رئدديس الحكومددة صددالحية تسددمية الددوزراء وعلددى رئدديس الجمهوريددة واجددب إصدددار مرسددوم التددأليف. حتّد دى ف ددي فرنس ددا الت ددي تعتم ددد نظامد داً ش ددبه رئاس ددي ،ف ددإن رئ دديس الجمهوري ددة ُمل ددزم بتكلي ددف زع دديم األكثري ددة البرلمانية تأليف الحكومة. (زهير شكر :الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ،المجلد الثاني ،٢٠١٩ ،ص )٧٢٨ المكّلددف عمليددة وروحيتهمددا ،يسددته ّل رئدديس الحكومددة ُ ّ دص المددادتين المومددأ إليهمددا وعليدده ،وإنطالق داً مددن ند ّ التأليف بإجراء استشارات ُمشابهة لتلك التي ُيجريها رئيس الجمهورية مع الندواب لتسدمية رئديس الحكومدة، المختلفة ،ويستأنس بوجهة نظرها حول الحكومة عدداً أو برنامجداً أو أولويدات النيابية ُ ّ ويتباحث مع الكتل ويسددعى إلددى التوفيددق فددي مددا بددين ُمختلددف هددذه ا راء والمطالددب ،بمددا يضددمن تشددكيل حكومددة ُمتضددامنة ومتجانسة تحظى بثقة البرلمان. ُ النيابية ُمتضاربة ،ما ُيعيق عملية التشكيل ويجعل والدتها من ّ وغالباً ما تأتي مصالح ومطالب الكتل تميز كمرجع في الشأن الوطني الم ّ أكثر المهام صعوبة ،فيبرز هنا دور رئيس الجمهورية ،من موقعه ُ النصح والتوجيهات الكفيلة بتذليل الصعوبات وتسهيل الوصول وكحكم في الصراع السياسي ،في تقديم ّ قومات الالزمة لنجاح تشكيل الحكومة وتحؤيقها للمصلحة الوطنية. الم ّ إلى الحلول التوافؤية ،ما يوّفر ُ 8 تصدو اًر لتشدكيل الحكومدة ويتشداور بشدأنه مدع رئديس الجمهوريدة المكّلدفّ ، المداوالت يضع الدرئيس ُ وبنتيجة ُ ليوقدع باإلتفداق معده علدى مرسدوم تشدكيلها ُيطلعه على مطالب الكتل النيابية والصعوبات التدي ُيواجههداّ ، ويكون توقيع رئيس مجلس الوزراء هو النظير لمسؤولية رئيس الحكومة تجاه البرلمان. (محمد طي :مصادر القانون الدستوري اللبناني ،ص)١٦٢ . وبذلك يكو التشداور بدين كدل مدن الرئيسدين هدو الشدرط األساسدي فدي عمليدة التشدكيل ،أمدا الشدرا،ة، المكّلدف التوافدق علدى فتنو في توقيف المراسيم .هذه هي الفسحة التي تُتيح لدرئيس الجمهوريدة والدرئيس ُ مما يتقدم به صاحب الصالحية الحصرية .هي مساحة لقاء بينهما التشكيلة وتعديلها أو تغييرها ،انطالقاً ّ وليست مساحة شراكة ومسؤولية دستورية ُمشتركة على قدم المساواة فدي التدأليف .هنداف مدن يؤلدف ،ومدن يقتضي الحصول على موافقته كي تصدر مراسيم التأليف عنهما معاً. (نقوال ناصيف ،جريدة األخبار ،سالم :مركب ميقاتي خشن ...ووحده يؤلف الحكومة ،في )٢٠٢٢/٧/٢ وال يد درد عل ددى م ددا تق د ّددم ب ددالقول إن توقي ددع رئ دديس الجمهوري ددة عل ددى م ارس دديم تش ددكيل الحكوم ددة يولي دده حكمد داً لمخالفدة هدذا القدول المشداركة فدي عمليدة التدأليف واختيدار الدوزراء فدي مقابدل هدذا التوقيدع ،وذلدك ُ صالحية ُ اولا ،للركائز األساسية للنظام البرلماني الذي يجعل الرئيس حكماً وليس طرفداً علدى النحدو المشدروح أنفداً، ولمخالفته ثاني ا ،المنطق القانوني السليم الذي ال يقبل بأن تُعطى صدالحية المشداركة فدي اختيدار أعضداء يتحمل أي تبعة عن عمل الحكومة ووزرائها، الحكومة لمن ال ّ المتعدارف عليهدا فأركدان القدرار اإلداري مهمدا كدان نوعده القانونيدة ُ ّ ولكونه ثالثاُ ،يحد لغطداً فدي المفدا يم (مرسددوم ،ق درار )...هددي( :أ) الصددالحية ،أي صدددور هددذا الق درار عددن مرجددع ُمخددتّص بحسددب النصددوص المرعية االجراء (ب) األصدول ،أي اسدتنفاد االجدراءات المفروضدة قانونداً تحدت طائلدة الدبطالن كإستشدارة مجلددس شددورى الدولددة او مجلددس الخدمددة المدنيددة مددثالً( ....ج) الشددكل ،والمقصددود هنددا شددكل الق درار أي المتّخددذ مددن قبددل السددلطة صدداحبة الصددالحية وبعددد احتدرام دكليات الواجددب احترامهددا عنددد اصدددار القددرار ُ الشد ّ األصول المفروضة أي بعد استيفاء االجراءات المطلوبة. دالحية أن التوقيددع ال يندددرج ضددمن خانددة الصد ّ ومددن غيددر المنددازع يدده ،وبمددا ال يحتمددل أي جدددل أو نقدداش ّ (الركن األول) وال ضمن خانة األصول (الركن الثاني) بل يدخل في عداد شكل القرار (الركن الثالث). V. Jacques PETIT et Pierre-Laurent FRIER – Droit Administratif 10eme edition.p.365 9 "........ alors que les défauts de contreseings des actes du président de la République et du Premier ministre constituent eux, un vice de forme". حكميدة لمدن ُيشدارف يده. ّ بمج ّدرد ُممارسدته صدالحية دإن التوقيدع وبحسدب هدذا التوصديف ال يدولي ُ وعليه ،ف ّ دالحية علدى النحدو الدذي سدار إن األخذ بخالف هذه الوجهة يطرح إشكالية تجعل من التوقيع ُمرادفاً للص ّ وّ القانونيدة ّ عليه بعض اجتهاد مجلس شورى الدولة ،في حين أن هذا المنطق ،وفضالً عن ُمخالفته للقواعد المتّصددل بأركددان تلددك القد اررات علددى النحددو المشددروح آنفداً، دق ُالتددي ترعددى القد اررات اإلدارّيدة السدديما فددي الشد ّ يطرح من الناحية الدستورية (وحتى السياسية) التساؤالت التالية: منح العفو الخاص مثالً يدخل حص اًر ضمن صالحية رئيس الجمهورية بشكل واضدح ال يحتمدل أي لدبس أو تأويددل ولكددن هددذا العفددو يصدددر بمرسددوم (المددادة /٥٣/مددن الدسددتور) والمرسددوم يحتدداج بطبيعددة الحددال لتوقيع رئيس مجلس الوزراء (المادة /٥٤/من الدستور) فهل هدذا يعندي أن رئديس مجلدس الدوز ارء ولكونده يوّقع على المرسوم أصبح شريكاً مع رئيس الجمهورية في منح العفو الخاص؟؟؟!!!! ك ددذلك الح ددال بالنس ددبة لص ددالحية رئ دديس الجمهوري ددة ف ددي طل ددب إع ددادة النظ ددر ب ددالقوانين (الم ددادة /٥٧/م ددن الدستور) فعندما ُيمدارس الدرئيس هدذه الصدالحية التدي اناطهدا الدسدتور بده حصد اًر ،عليده أن ُيطلدع مجلدس تم بمرسوم يشترف بتوقيعه رئيس مجلس الوزراء كما (مجرد إطالع دون الموافقة) وطلب اإلعادة ي ّ ّ الوزراء بمجد ّدرد توقيعدده نصدت علددى ذلددك الفقدرة الخامسددة مددن المددادة /٦٤/مددن الدسددتور ،فهددل أصددبح هددذا األخيددر ُ ّ الصالحية؟؟؟!!! ّ على مرسوم اإلعادة شريكاً لرئيس الجمهورية في ُممارسة هذه نصت بصراحة علدى أن ُمق ّدررات رئديس الجمهوريدة يجدب أن ونذكر أيضاً المادة /٥٤/من الدستور التي ّ المختّصون ما خال مرسوم تسمية رئديس يشترف معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء ُ الحكومد ددة ومرسد ددوم قبد ددول اسد ددتقالة الحكومد ددة او اعتبارهد ددا ُمسدددتقيلة ،فهد ددل هد ددذا يعن ددي أن رئد دديس الحكومد ددة د د وفي ما خال هذه الحاالت د د أصبح شريكاً لرئيس الجمهورية في كل ما قد يتّخذه مدن ُمق ّدررات حتدى ولدو كانت داخلة حص اًر ضمن اختصاصه؟؟؟!!!! المتّخدذ فدي مجلدس الدوزراء علدى الدوزير للتوقيدع. والسؤال نفسه ُيطرح أيضداً عندد عدرض مشدروع المرسدوم ُ إن عدم توقيعه علدى مشدروع المرسدوم فلو فرضنا أن الوزير خالف رأي األكثرية في مجلس الوزراء ،فهل ّ إنسجاماً مع قناعاته يوليه صالحية تجميد قرار اتّخذه مجلس الوزراء بحسب األصول؟؟!!! 10 بأن ده ال يمكددن لددوزير أن ُيصددادر ق درار مجلددس الددوزراء بامتناعدده عددن خاص د ًة و ّأن ده مددن غيددر المنددازع يدده ّ التوقيع ،فامتناع الوزير عن توقيدع قد اررات مجلدس الدوزراء ُيش ّدكل ُمخالفدة صدريحة لمبددأ التضدامن الدوزاري وهو أحد مبادىء النظام البرلماني. المب ّسط في الدستور اللبناني ص)٩٢. (وسام اللحامُ ، ومندرجات القرار المشاركة في بناء أسس ُ حكمية في ُ ّ أداة وفي الخالصةُ ،يمكن القول أ ّن التوقيع ليس ً أن التوقيع األساسي الحكمي هو المتعددة من كافة المراجع الدستورية العالمية ،باعتبار ّ وفق التفسيرات ُ الذي يكون وارداً في نص دستوري ال لبس يه وله تبعات دستورية ُمباشرة على الذي وّقعه عند اختالل أحد ُمرتكزاته التي ُبني عليها مثل سحب الثقة ،وبالتالي وعندما يصدر هذا التوقيع عن جهة ليس مناطاً المصادقة على إنتظام القرار بها دستورياً تكوين أسس ومندرجات القرار ،يكون له صفة اإلبراء و ّ التأكد و ُ وفق المعايير الدستورّية والقانونية واإلدارّية كافة. تددزداد األمددور تعقيددداً عندددما يمتنددع رئدديس الجمهوريددة عددن التوقيددع علددى مرسددوم تشددكيل الحكومددة بسددبب التبداين فدي الدرأي مدع رئديس الحكومدة حدول التركيبدة الو ازريدة ،كدأن يعتدرض رئديس الجمهوريدة علدى إسددناد بحصة محفواةحقائب ُمعينة ألشخاص يقترحهم رئيس الحكومة ،أو يربط موافقته على تشكيل الحكومة ّ طل" أو ما اصدطلح علدى تسدميته تلطيفداً بالثلدث "الضدامن"، المع ّ له فيها ،وصوالً إلى فرضه تعيين الثلث " ُ عين ددة لحس ددم دنص عل ددى آلي ددة ُم ّ أن الدس ددتور ل ددم ي د ّ ُيط ددرح السد دؤال ح ددول المس ددار الواج ددب إعتم دداده ،خاص ددة ّ المعضلة التي تؤدي حتماً إلى شلل وأزمة ُحكم. حل لهذه ُ الخالف بينهما ،كما ّأنه لم يلحظ أي ّ تجنباً لتفاقم األزمة السياسدية والدسدتوريةالمكّلف إلى اإلعتذار ّ تعددت الحاالت التي لجأ فيها الرئيس ُ وقد ّ المكّلددف تؤكددد األكثرّيددة النيابيددة تسددمية الدرئيس ُ فإمددا ّ التددي قددد تنشددأ ،تارك داً للمجلددس النيددابي مسددألة الحسددمّ ، دتم تكليدف رئديس جديدد وفقداً نفسه ويكون رئيس الجمهورية ُملزماً بالموافقة على الصيغة التي ّ يقدمها ،أو ي ّ الملزمة. النيابية ُ ّ لما تُسفر عنه اإلستشارات (زهير شكر :الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ،المجلد الثاني ،٢٠١٩ ،ص .)٧٢٨ المكّلف بالتأليف أو باالعتذار .إذ بعد علماً أن ال صالحية لرئيس الجمهورية بإلزام رئيس الحكومة ُ حد له، ألية جهة بسحب التكليف أو وضع ّ التكليف وتسمية رئيس الحكومة ،ال سلطة وال صالحية ّ فاختيار رئيس الحكومة من قبل النواب ،ليس تفويضاً ُيمكن سحبه ،وليس تعييناً ُيمكن العودة عنه ،بل بمهمة تنتهي ،إما بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة ،وإما باستقالته .من هنا أطلق البعض في ّ هو تكليف 11 المكّلف ،الذي ال ُيمكن نزع التكليف منه إال إذا شاء اإلعتذار إحدى مقاالته عبارة ديكتاتورّية الرئيس ُ عن هذا الواجب. (عصام نعمة إسماعيل ،من ُيش ّكل الحكومة دستورياً ،جريدة األخبار ،الجمعة .)٢٠١٨/٦/٢٩ وجه المفيد التذكير بأنه بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨سبق للسيد رئيس الجمهورية أن ّ وفي هذا السياق من ُ وتبين أنه بعد مناقشة السادة النواب لهذه الم ّكلف في تشكيل الحكومةّ ، تأخر الرئيس ُ للبرلمان سؤاالً حول ّ تضمن ما حرفيته: الرسالة اتّخذ المجلس ق ار اًر ّ النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة "استناداً إلى ّ /٥٣/من الدستور ،ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتّخاذ موقف منه ،وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ُملزمة وفق ما ورد ،وبعد اطالعه رئيس المجلس النيابي أتت نتيجتها تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة ،وباعتبار ّ أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطّلب تعديالً دستورياً ولسنا بصدده اليوم ،وألن ُمقدمة رسالة فخامته تشير بوضوح إلى فصل السلطات وتعاونها وحتى ال تطغى سلطة على أخرى ،ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة ،وحرصاً على اإلستقرار في مرحلة ُمعّقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً المضي ُقدماً وفق األصول الدستورية تستوجب إعطاء األولوية لعمل المؤسسات ،يؤكد المجلس ضرورة ُ المنّلف للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة جديدة باالتفاق مع رئيس من البل رئيس الحكومة ُ الجمهورية". ومددن نافددل البحددث مددا يتددردد عمددا ُيحكددى ،وبنيددة منعهددا مددن تصدريف األعمددال ،بأندده يمكددن اصدددار مرسددوم بقبددول اسددتقالة الحكومددة المسددتقيلة ،ذلددك أندده وبصددرف النظددر عددن ان وجددود نيددة كهددذه ومددن حيددث المبدددأ يعنددي وجددود نيددة بتك دريس الف دراغ مددع مددا يترتددب علددى ذلددك مددن فوضددى واسددتباحة لجميددع مقومددات الدولددة ومرتكزاتها واخالل بانتظام آداء المؤسسدات الدسدتورية الدذي يشدكل الدركن االساسدي لالنتظدام العدام ،يبقدى أن هددذا االج دراء وإن كددان يؤشددر لوجددود نيددة تخريبيددة ،يجددافي اوالً قواعددد المنطددق الدسددتوري السددليم فكيددف يمكن الحديث عن مرسوم يرمي الى قبول استقالة حكومة هي مستقيلة اصالً بنص الدستور بسبب بدايدة والية مجلس النواب (المادة /٦٩/من الدستور). يتبدى من مراجعة نص المدادة /٦٤/مدن الدسدتور أنهدا كرسدت نظريدة اما من حيث النصوص الدستورية ّ تصدريف األعمددال مدن قبددل الحكومددة المسدتقيلة او التددي تعتبددر بحكدم المسددتقيلة بشددكل تلقدائي وحكمددي مددن 12 خالل نص مكتوب واضح وصريح بعد أن كان في السابق (قبل تعديل الطائف) من األعدراف الدسدتورية بحيث كان لرئيس الجمهورية عندما يقبل استقالة الحكومة يكلفها بتصريف االعمال. وعليه ،وبحسب التعديل الدستوري اضحى مرسوم قبول االستقالة في الحداالت التدي حدددتها المدادة /٦٩/ يرتدي الطدابع االعالندي ولديس االنشدائي مدع مدا يترتدب علدى ذلدك مدن نتدائج اهمهدا ان تصدريف األعمدال ُيمسي من واجبات الحكومة المستقيلة او التي تعتبر بحكم المستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهدذا الخصدوص ،وأنده وبنتيجدة هدذه االسدتقالة تصدبح الحكومدة ،ومندذ تداريخ اعدالن االسدتقالة، ف ددي حال ددة تصد دريف أعم ددال حكمد داً دون أن ّ يغي ددر م ددن ه ددذا الواق ددع او يبدّل دده س ددوى ص دددور م ارس دديم تش ددكيل الحكومة الجديدة وعندها فقط تنتقل الى هذه األخيرة مهمة تصريف االعمال لحين نيلها الثقة. (يراجع :قرار مجلس شورى الدولة رقم ٥٢٢تاريخ )١٩٩٩/٥/٥ وفددي هددذا السددياق ،وبموجددب ق دراره رقددم ٢٠١٤/٧تدداريخ ،٢٠١٤/١١/٢٨اعتبددر المجلددس الدسددتوري بددأن انتظ ددام آداء المؤسس ددات الدس ددتورية ه ددو أس دداس االنتظ ددام الع ددام ف ددي الدول ددة ،ويقتض ددي قي ددام ك ددل مؤسس ددة دستورية ،ودون ابطاء ،بالمهام المناطة بها ،ضدمن الصدالحيات المعطداة لهدا ،وأن الفدراغ فدي المؤسسدات الدس ددتورية يتع ددارض والغاي ددة الت ددي وج ددد م ددن أجله ددا الدس ددتور ،ويه دددد النظ ددام بالس ددقوط ويض ددع ال ددبالد ف ددي المجهول. ال وبددل وأكثددر فددإن امتندداع الحكومددة المسددتقيلة او المعتبدرة مسددتقيلة عددن الؤيددام بواجباتهددا الدسددتورية لجهددة يشكل اخالالً بالواجبات المترتبة عليهاتصريف األعمال ،ومهما كانت حجتها او تحت أي ذريعة كانتّ ، ويعرضددها ،رئيسداً وأعضدداء ،للمسدداءلة الدسددتورية بتهمددة اإلخددالل بالواجبددات كددا نصددت علددى ذلددك صدراح ًة ّ المادة /٧٠/من الدستور. وفددي سددياق آخددر ،وبددالعودة الددى مسددألة تشددكيل الحكومددةُ ،يالحددظ فددي هددذا السددياق مددا نصددت عليدده المددادة /٦٤/م ددن الدس ددتور عن دددما ح د ّدددت الص ددالحيات الت ددي ُيمارس ددها رئددديس مجلدددس الدددوزراء بحي ددث ُيم ددارس درس مجلددس الددوزراء ويكددون ُحكم داً نائب داً ل درئيس المجلددس األعلددى للدددفاع ()٢ الصددالحيات التاليددة )١( :يد أ ُيجددر الستشددارات النيابيددة لتشددكيل الحكومددة ويوالددف مددف رئدديس الجمهوريددة مرسددوم تشددكيلها )٣( ... يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب ( )٤يوّقع مدع رئديس الجمهوريدة جميدع الم ارسديم مدا عددا مرسددوم تسددميته رئيس داً للحكومددة ومرسددوم قبددول اسددتقالة الحكومددة او اعتبارهددا ُمسددتقيلة ( )٥يوّق دع مرسددوم الدددعوة ال ددى فددتح دورة اس ددتثنائية وم ارسدديم اص دددار الق دوانين وطل ددب إعددادة النظ ددر فيهددا ( )٦ي دددعو مجل ددس الوزراء الى االنعقاد ويضع جددول اعمالده ويطلدع رئديس الجمهوريدة ُمسدبقاً علدى المواضديع التدي يتضدمنها 13 نسق بين الو ازرات وي ّ وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث (ُ )٧يتابع أعمال اإلدارات والمؤسسات العامة ُ ويعطددي التوجيهددات العامددة لضددمان حسددن سددير العمددل ( )٨يعقددد جلسددات عمددل مددع الجهددات المعنيددة فددي ُ المختّص. الدولة بحضور الوزير ُ فم ددن الت دددقيق ب ددنص الم ددادة /٦٤/المعروض ددة ،يتب د ّددى أنه ددا ،وبصد دراحة م ددا بع دددها صد دراحة ،وبوض ددوح ال المنّلدددف ،بددل تح ددثت عددن رئدديس يحتمددل أي لددبس أو تأويددل ،لددم تددأت علددى ذكددر رئدديس مجلددس الددوزراء ُ مجلس الوزراء وأولته صالحية إجراء االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة والتوقيع مدع رئديس الجمهوريدة داء علدى استشدارات نيابيدة ُملزمدة ،فدإ ّن على مرسوم التشكيل ،بمعنى ّأنه وبمجرد تسدمية رئديس الحكومدة بن ً هددذا األخيددر ُيجددري االستشددارات ،لدديس بصددفته رئيس داً ُمكلف داً وإنمددا بصددفته رئيس داً للحكومددة عم دالً بوضددوح وصراحة النص ،وبالتالي وجب على رئيس الجمهورية ،وفور االنتهاء من االستشارات أن ُيصدر مرسدوم بتسمية الشخصية التي وقع عليهدا اختيدار السديدات والسدادة الندواب رئيسداً للحكومدة ال أن ينتظدر االنتهداء م ددن عملي ددة التش ددكيل ُيص دددر حينهد دا مرس ددوم اس ددتقالة الحكوم ددة الس ددابقة ومرس ددوم تس ددمية رئ دديس الحكوم ددة ومرسوم تشكيل الحكومة على النحو الذي يحصل راهناً بشكل ُيخالف نص المادة /٦٤/موضوع البحث. أدل علددى ذلددك ايض داً العطددف ال دوارد فددي المددادة /٦٤/عندددما أولددت رئدديس مجلددس الددوزراء (ولدديس ولدديس ّ المكّلف) صدالحية اجدراء االستشدارات النيابيدة لتشدكيل الحكومدة والتوقيدع مدع رئديس رئيس مجلس الوزراء ُ الجمهورية مرسوم تشكيلها ،فصدالحية التشدكيل معطوفدة علدى صدالحية التوقيدع ،وكمدا ّأنده يوّقدع المرسدوم بصدفته رئيسداً للحكومدة ولدديس رئيسداً ُمكّلفداً ،فهددو ُيجدري استشددارات التشدكيل بصددفته أيضداً رئيسداً للحكومددة وليس رئيساً ُمكلفاً. الحيثي دة والموقددع الددذي أراد ّ الهدددف مددن هددذا النقدداش ال يكمددن فددي حددذف لقددب أو إضددافة عبددارة ،بددل فددي ويتحمدل ّ الدستور للرئيس الذي وقع عليه اإلختيار ليرئس الحكومة ،أن يحتّله في عمليدة تشدكيل الحكومدة مسؤولية الحكومة التي اختار بأن تمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة والتي على أساسها سدوف تنطلدق بممارسة السلطة اإلجرائية التي اناطها بها الدستور. ويفقددده حصددة فددي الددو ازرة يجعلدده جددزءاً مددن اللعبددة السياسد ّدية ُ أن مددنح رئدديس الجمهوريددة ّ وغنددي عددن القددول ّ ّ وم ّنزه ددة ع ددن الصد دراعات إح دددى أه ددم الص ددالحيات الت ددي منح دده إياه ددا الدس ددتور بوص ددفه مرجعي ددة موثوق ددة ُ "الموف ددق الص ددالح الناص ددح ،ب ددين األحد دزاب السياس د ّدية وعل ددى مس ددافة واح دددة م ددن جمي ددع ال ددوزراء ،ل دده ُمهم ددة ّ المتنافسة" ُ (ادمون رباط ،الوسيط في القانون الدستوري العام ،الجزء الثاني ،النظرية القانونية في الدولة وحكمها ص)٦٣٤. 14 حصة وهنا نسأل الغيورين على الرئيس ودوره ماذا لو لم تنل الحكومة ومن ضمنها الوزراء الذين ُيمّثلون ّ الدرئيس (رئدديس الدولددة ورمددز وحدددة الددوطن والمرجعيددة األم) ثقددة المجلددس النيددابي ،ومدداذا لددو طرحددت الثقددة الحقداً بهدؤالء الدوزراء ،ولمددن ينتقددون عدددم ُمشداركة الدرئيس (والمفدروض علددى المؤسسدات الدسددتورية كافددة التشدداور معدده والعمددل بتوجيهاتدده) فددي التصددويت فددي مجلددس الددوزراء نسددأل ايض داً مدداذا لددو خسددر ال درئيس يتم ايالء الصالحية لمن هدو غيدر مسدؤول وهدل مدن بالتصويت أمام األكثرية ،وقبل كل ذلك وبعده كيف ّ المشد ّدرع وعددن سددابق تصد ّدور وتصددميم أندداط ص دراح ًة السددلطة اإلجرائيددة بمجلددس فسدر لن دا لمدداذا وكيددف أن ُ ُي ّ الوزراء بعد أن كانت بيد رئيس الجمهورية قبل التعديل. ال بل أكثر من ذلك ،فقد ذهب البعض الى القول بأن خطاب قسم الرئيس (خطاب العهدد) وهدو الخطداب عادة الخطوط العريضة التدي يتضمن ً ّ الذي ُيلؤيه رئيس الجمهورية فور انتخابه أمام مجلس النواب والذي ينددوي اتباعهددا ومددا يعتددزم تنفيددذه خددالل ُم ددة واليتدده ،ال يجددب أن يتضد ّدمن مددا مددن شددأنه أن ُيلددزم الحكومددة أن السلطة اإلجرائية ُمناطة بهذه األخيرة وحدها. بسياسة ُمعينة طالما ّ العليا الذي يفرض الحل األمثل لتفادي األزمة هو في الحرص على الدستور والمصلحة الوطنية ُ أن ّ يبقى ّ ّأال ي ددؤثّر الخ ددالف السياس ددي عل ددى االداء الدس ددتوري ،م ددا يوج ددب عل ددى رئ دديس الجمهوري ددة أن يلع ددب دور سهل عملية تشكيل الحكومة ،وما ُيملي أيضاً علدى الطرفيد د دن لمهمة رئيس الحكومة وأن ُي ّ المؤازر والداعم ّ ُ عية الحكومددة وحّقهددا فددي ُممارسددة صددالحياتها مرهونددة همدة الدسددتورية ،وتبقددى شددر ّ التعدداون إلنجدداز هددذه ُ الم ّ ستمدة من الثقة التي يوليها إياها مجلس النواب. و ُم ّ ومطالبداً تمسكاً بدوره في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء أو بعضدهم ُ اما في حال بقي رئيس الجمهورية ُم ّ بحصدة فددي الحكومددة فددي ُمقابددل توقيعدده علددى مرسددوم تشددكيلها ،يبقددى لدرئيس الحكومددة الددذي ال سددلطة وال ّ أليددة جهددة بسددحب التكليددف منده أو وضددع حد ّدد لدده ،إمكانيددة الرهدان علددى الوقددت ووضددع األكثريددة صدالحية ّ النيابية التدي اختارتده فدي مواجهدة رئديس الجمهوريدة ويمندع أقّلده العهدد مدن تحقيدق مدا يصدبو إليده فكالهمدا غيدر مسدؤول (حتدى رئديس الحكومدة قبدل تشدكيل الحكومدة) وك ّدل منهمدا يش ّدكل مرجعيدة والتّبعدات يتحمّلهدا بالنتيجة المواطن الذي قد يتب أر ،ال بل يكفر في نهاية المطاف بالدستور ونصوصه ومؤسساته. 15 ثانيا :في صالحيات رئيس الجمهورية خالل فترة تصريف األعمال الدولة ومنعاً لحدو أي فراغ ،وفي المرحلة الفاصلة بين استقالة الحكومة أو اعتبارها تأميناً لسير عجلة ّ النحو الذي لحظتهُمستقيلة ولحين تشكيل حكومة جديدة ،تبقى الحكومة ُمولجة بتصريف األعمال على ّ نص البند الثاني منها على أن "ال تُمارس الحكومة صالحياتها قبل نيلها المادة /٦٤/من الدستور الذي ّ الضيق لتصريف األعمال" ،وقد جاء ذلك ّ الثقة وال بعد استقالتها أو اعتبارها ُمستقيلة إال بالمعنى ُمنسجماً مع مبادىء النظام البرلماني التي أعاد التعديل الدستوري العمل بها ،والتي تربط ُممارسة مسؤوليتها أمام البرلمان وتجعل من استقالة الحكومة أو اعتبارها ُمستقيلة خارج ّ لسلطتها بدوام الحكومة ُ نطاق هذه الرقابة .كما جاء متوافقاً أيضاً مع وجوب تالفي اتّخاذ الحكومة لتدابير قد ُتلزم الحكومة وتقيد من حرّيتها في انتهاجها السياسة التي تراها أفضل. الجديدة ّ ُيراجع بهذا الخصوص: د د مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ،٦١٣تاريخ ،١٩٦٩/١٢/١٧فؤاد اسكندر راشد /الدولة. د د مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ٥٧٥تاريخ ،٢٠٠٧/٥/٣١بلدية ّاده د د قضاء البترون/الدولة د د و ازرة الداخلية والبلديات/بلدية البترون. د د مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ٧٠٠تاريخ ،١٩٩٥/٥/١٥منصور ّ حنا هنود/الدولة. Delvolvé P. Observations sous C.E Ass. du 4/4/1952, Syndicat regional des quotidiens d’Algérie. Lesد د د grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 13e éd.2001, p.465 et s. الضيق لتصريف األعمال ،ما حتّم االسترشاد ّ حدد النطاق المادة /٦٤/المذكورة ،لم تُ ّ أن ّ المالحظ ّ ومن ُ بإجتهاد القضاء اإلداري الذي استنبط المعايير الواجب اعتمادها للتفريق بين ما يدخل في تصريف األعمال وما يخرج عنه. مرة تدخل فيها الحكومة مرحلة تصريف كل ّ حدد اجتهاداً ،جرت العادة ،وفي ّ الم ّ وإنطالقاً من التمييز ُ العادية التي تنحصر مبدئياً ّ اإلدارية ّ يبين يه األعمال األعمال ،أن ُيصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً ّ ختصة إتمامها ،ويتعّلق إجراؤها في الغالب على موافقة الم ّ اليومية التي يعود للسلطة اإلدارّية ُ ّ باألعمال ختصة بتحضيرها ،وهي أعمال ال ُيمارس بشأنها الوزراء عادة الم ّتلك السلطة ،وتقوم الوحدات اإلدارّية ُ التصرف ّ أعباء جديدة أو التصرفية وهي التي ترمي إلى إحدا ّ سوى إشراف محدود .واألعمال السياسية ّ باعتمادات مه ّمة أو إدخال تغيير ج ددوهري على سي ددر المصد ددالح العامة ،وعلى أوضد دداع الب ددالد العادية" وال يجوز لحكومة ّ واالقتصادية واالجتماعية .وهذه األعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق "االعمال ُمستقيلة الؤيام بها. 16 الماسة والضرورة والتي ّ تتسم بطابع العجلة اإلشكالية بالنسبة للمواضيع التي ّ ّ وفي هذا اإلطار ،تبرز التنفيذية ووقف ّ لكل أعمال السلطة يؤدي عدم إتّخاذها إلى فراغ كامل أو تعطيل ّ تستوجب ق اررات فورّية ّ عادية وال ُيمكن اتّخاذها مبدئيًّا في فترة تصريف إلدارة مصالح الدولة العامة ،وهي ليست أعماالً إدارّية ّ األعمال. بمناقشة هذا الموضوع ،نشير إلى أن جانب من الفقه قارب هذه المسألة من زاوية التئام وقبل الشروع ُ مجلس الوزراء بحيث اعتبر ب ّأنه ينبغي على مجلس الوزراء أن يجتمع بهيئة تصريف األعمال وفقاً قرر توّفر أو عدم توّفر "حالة الضرورة" التي تسمح باتخاذ ق اررات تتّسم للمادة /٦٤/من الدستور ُلي ّ بالتصر ية استناداً إلى حالة الضرورة بعيداً عن حدود تصريف األعمال. الحل ،فبين ال أر ّ أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ،ليس هو المقاربة ليست صحيحة ذلك ّ ولكن هذه ُ للنهج الذي سارتالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء خرقاً للدستور وتالياً ُمخالفة ّ بأن في ّ األول القائل ّ (ما خال حاالت معدودة حصلت سابقاً كإنعقاد جلسة في ١٩٦٩/١٠/٤اتخذ المعتبرة ُمستقيلة عليه سابقاً ُمعظم الحكومات ُ المستقيلة في العام ١٩٧٩إلقرار مجموعة منالحص ُ ّ خاللها مرسوم باحالة مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب ،وحكومة الرئيس سليم المستقيلة تشكيل الهيئة العامة لإلشراف على اإلنتخابات)، أقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ُالمستعجلة ،وفي العام ّ ٢٠١٣ مشاريع القوانين ُ الملزم لهيئة التشريع واإلستشارات في و ازرة العدل ،الذي ُيفيد بإمكانية انعقاد مجلس وال أر الثاني غير ُ الوزراء حتى ولو كانت الحكومة ُمستقيلة وفي فترة تصريف األعمال ،تبقو العبرة ليس في التئام ارية الدولة، مجلس الوزراء ،بل في طبيعة القرار أو التدبير الوامب ا ّتخاذه والذ يفرضه مبدأ استمر ّ تصرفيا خارما من حيث المبدأ عن حدود تصريف ّ الم ّتخذ ،وفي كل األحوال ،عمالا لحيث يبقو التدبير ُ األعمال. د د هيئة التشريع واإلستشارات :اإلستشارة رقم ٢٠٢١/٨٧تاريخ ٢٠٢١/٢/١٧ د د زهير شكر :الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ،المجلد الثاني ،٢٠٠٦ ،ص .٨٥٣ وفي هذا السياق ،وبمعرض تفسيرها لنص المادة /٦٤/من الدستور ،اعتبرت الغرفة اإلدارية في مجلس شورى الدولة في رأيها االستشاري رقم ٢٠٢٢-٢٠٢١/٣١٨تاريخ ّ ،٢٠٢٢/٧/٦أنه باستطاعة مجلس نص على أن بأن البند الثاني من المادة المذكورة ّ الوزراء اإلنعقاد ضمن حدود تصريف األعمالُ ،معّللة ّ المستقيلة اال بالمعنى ال تُمارس الحكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها او اعتبارها بحكم ُ حددت طبيعة األعمال التي يبقى من صالحية مجلس الضيق لتصريف األعمال فتكون هذه المادة قد ّّ كيفية ُممارستها لهذه األعمال، الوزراء ُممارستها عند اعتبار الحكومة ُمستقيلة وال عالقة لها بتحديد ّ 17 وبالتالي فإن تطّلبت هذه األعمال عقد جلسة لمجلس الوزراء يكون من واجب هذا األخير اإلنعقاد ّ لبت المرتبط بتصريف األعمال.... الموضوع ُ ٍ وبقصد ويالحظ أنه وبالعودة إلى الفقرة األخيرة من المادة /٦٤/من الدستور نجد أنها وبوضو ٍح تا ٍم ُ ُمباشر ،فرضت على الحكومة أن تتوّلى تصريف األعمال ،والمقصود بالحكومة مجلس الوزراء كهيئة أن من يتوّلى تصريف األعمال هو كل بمفرده ،ومع النص الصريح على ّ جماعية ال مجموع أعضائه ّ «الحكومة» ال مجال لتطبيق االجتهاد السابق ،الفرنسي أو اللبناني ،خاصة ّأنه ،ومن مراجعة محاضر أن النقاش كان بين النواب ال في اجتماع الحكومة الذي كان برأيهم بديهياً جلسة تعديل الدستور ،نجد ّ بحل مجلس النواب. بل في صالحية حكومة تصريف األعمال ّ (أحمد زين محاضر مناقشات الدستور وتعديالته طبعة ١٩٩٣ص )٣٧٠ ميز بين الحكومة كهيئة جماعية وبين مجموع أعضائها ،فإذا عزز هذا التفسير أيضاً أن الدستور ّ وما ُي ّ تنص على أن المخاطب مجموع الوزراء نجد أن النص ُيخاطب الوزراء كمثل المادة /٦٦/التي ّكان ُ يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة" .ففي هذه المادة تمييز واضح " ّ بين الوزراء إجمالياً أو إفرادياً وبين الحكومة كهيئة جماعية .وكذلك المادة /٦٧/مثالً إذ تنص على ّأنه فإن الكالم" .وفي هذا النص ّ "للوزراء أن يحضروا إلى المجلس إن شاؤوا وأن ُيسمعوا عندما يطلبون وال إلزام على الحكومة كهيئة إلزامية حضور جلسات مجلس النواب إنما هي للوزراء إجمالياً أو فردياً دستورية بحضور جلسات مجلس النواب. المحدد المصطلح الهيئة الجماعية ُفالمراد بهذا ُ المقابل فعندما يستخدم الدستور كلمة "حكومة" ُ وفي ُ المشترع أن يتولّى الوزراء تصريف أصول اجتماعها واتّخاذ ق ارراتها في المادة /٦٥/منه .ولو شاء ُ المصطلح ا تي" :وال ُيمارس الوزراء صالحياتهم" لكن حيث إن الدستور استخدم األعمال الستخدم ُ فإن من الخطأ حصر تصريف األعمال بالوزراء بصورةمصطلح "الحكومة" وقرنه بتصريف األعمالّ ، إفرادية لتسيير شؤون و ازرتهم. (عصام نعمة اسماعيل الحكومة ملزمة باالنعقاد في فترة تصريف األعمال ،جريدة السفير تاريخ )٢٠١٦/١٢/٢٠ أستقر التعامل بها من ّ يتم اللجوء إلى آلية طي هذه اإلشكالية ،درجت العادة بأن ّ إال ّأنه وفي سبيل تخ ّ المستعجل والضروري والتي قبل حكومات تصريف األعمال ،وجرى اتّباعها في ّ كل الملفات ذات الطابع ُ ويستعاض فيها عن موافقة مجلس الوزراء ،بموافقة استثنائية تستدعي العرض على مجلس الوزراء ُ 18 تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ُيصار بعدها إلى عرض الموضوع الحقاً على تتشكل الحكومة. مجلس الوزراء على سبيل التسوية عندما ّ المالحظات التالية: ولنا على اعتماد هذه ا ّلية ُ أولاّ :إنهددا تفتقددر إلددى السددند القددانوني والدسددتوري الددذي يسددمح لكد ّدل مددن رئدديس الجمهوريددة ورئدديس الحكومددة أن هذه ا لية تُجيز اختصار السدلطة اإلجرائيدة بشدخص ك ّدل منهمدا محل مجلس الوزراء إذ ّ بالحلول ّ شكل مخالفة واضحة لنصوص الدستور. ما ُي ّ تمس بإحدى ركائز النظام البرلماني اللبناني األساسدية أال وهدي الثنائيدة فدي السدلطة التنفيذيدة، ثاني ا :إنها ّ المتمثلد ددة ب د درئيس جمهوريد ددة غيد ددر مسد ددؤول ،وحكومد ددة مسد ددؤولة امد ددام البرلمد ددان .فكيد ددف يد د ّدولى رئد دديس ُ الجمهورية غير المسؤول ،وهو ليس شدريكاً فدي اتّخداذ القد اررات وال ُمشداركاً فدي التصدويت ،صدالحية برمته .فهل ُيعقل لمن ال يشترف في التصويت أن يختصر مع رئيس اختزال مجلس الوزراء ُمجتمعاً ّ الحكومة المجلس برمته. ثالثاّ :إنها تتجاهل األكثرّية المفروضة إلتّخاذ الق اررات في مجلس الوزراء ،إذ فرض الدستور بشكل واضح عينة إلتخاذ بعض القد اررات فدي المواضديع األساس ّدية كتلدك التدي ح ّدددتها الفقدرة الخامسدة مدن أكثرية ُم ّ المددادة /٦٥/مندده علددى سددبيل الحصددر والتددي تحتدداج إلددى موافقددة ُثلثددي األعضدداء ومنهددا إعددالن حالددة الطوار ،التعبئة العامة ،تعيين موافي الفئة األولى أو مدا ُيعادلهدا ،قدانون االنتخابدات… وبالتجربدة أساسية. ّ استثنائية وهي تتعّلق بمواضيع ّ ُيالحظ صدور الكثير من المراسيم باإلستناد إلى موافقات الوطنيدة للمفقدودين والمخفيدين ّ (المرسوم رقم ٧٦٣٣تاريخ ٢٠٢١/٤/١٣بتعديل المرسوم رقدم ٦٥٧٠تداريخ – ٢٠٢٠/٧/٣٠تشدكيل الهيئدة المبرمددة بددين الجمهوريددة اللبنانيددة وحكومددة قس د اًر والمرسددوم رقددم ٧٥٨٢تدداريخ ٢٠٢١/٣/١٦ب دإبرام الملحددق التعددديلي رقددم ٢لمددذكرة التفدداهم ُ المتحددة األميركيدة لتنفيدذ مشدروع تحسدين خددمات التعلديم األساسدي ،QITABI -إضدافة إلدى م ارسديم إعدالن حالدة الطدوار والتعبئدة الواليات ُ العامة ،ومرسوم إحالة مشروع القانون المتعّلق بشدبكة األمدان اإلجتمداعي إلدى مجلدس الندواب ،وتعيدين الس ّديد باسدم عبدد الدرزاق الؤيسدي رئيسداً ومدي اًر عاماً وعضو للجنة المؤقتة الدارة واستثمار مرفأ بيروت لمدة ثالثة اشهر إضا ّية) رالع ا :إنها تُخالف مبدأ عدم رجعية الق اررات اإلدارّية ،أي عدم جواز أن يرجع تطبيق القد اررات اإلدارّيدة أو أن الموافقددة اإلسددتثنائية تُعددرض الحقداً علددى مجلددس التنظيميددة إلددى مددا قبددل تدداريخ صدددورها .باعتبددار ّ ّ الوزراء الذي يصدر ق ارره بشأنها على سبيل التسوية .فاألصل في أن تسدري آثدار القد اررات اإلدارّيدة المستقبل وهي عديمة األثر والمفعول للماضي. على ُ 19 René Chapus – Droit administratif géneral – tome.1 9ème, édition P.1016 “En vertu de ce principe, les autorités administratives ne peuvent légalement fixer l’entrée en vigueur de leurs decisions, réglementaires ou non, à une date antérieure à celle, selon les cas, de leur publication ou affichage, ou de leur signature ou notification, ou de leur transmission à l’autorité de tutelle. Elles ne peuvent décider que pour l’avenir. Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit - Droit administratif 10eme édition P.370. N.593. “La non rétroactivité des actes administratifs constitue un principe géneral du droit, s’imposant à l’administration…. La puissance publique ne doit décider que pour l’avenir, ce qui constitue une garantie fondamentale de sécurité pour les usagers.l’acte ne dispose pas pour le passé.” الماسدة ّ تتسم بطابع العجلدة ّ البت باألمور التي ّ يبقى القول بأن،أهميدها ّ المالحظات علىُ إال ّأنه ورغم تلك La théorie des االستثنائية ّ ترى ما ُي ّبررها في نظرّية الظروف،والضرورة خالل فترة تصريف األعمال التي أطلقها مجلس شدورى الدولدة الفرنسدي والتدي تُجيدز الخدروج،circonstances exceptionnelles بحيددث تُعتبددر بموجبهددا بعددض التدددابير اإلدارّيددة الخارقددة للقواعددد،العاديددة ّ المتّبعددة فددي الظددروف ُ عددن القواعددد باعتبارهددا ضددرورّية، شددرعي ًة فددي بعددض الظددروف،القانونيددة العاديددة وغيددر الشددرعية فددي الظددروف العاديددة .لتأمين النظام العام وحسن سير المرافق العامة l'arrêt du 28 juin 1918 –Heyriès/Grands arrêts de la jurisprudence administrative, GAJA, no 31, p.188. René Chapus – Droit administratif general – tome.1 - 9ème édition - P.960 “(La théorie des circonstances exceptionnelles) est telle qu’elle assure l’extension des pouvoirs des autorités administratives autant qu’il le faut pour qu’elles puissent prendre les mesures imposées par le caractère exceptionnel des circonstances…. Tout cela, bien entendu et comme à l’ordinaire, “sous le contrôle du juge” qui, adéquatement saisi, se prononcera sur la justification des mesures prises au regard des circonstances exceptionnelles. تتقيد باألصول أو المراسم الجوهرية عند استحالة إمكانية ّ التوجه أجاز االجتهاد لإلدارة أن ال ّ وضمن هذا ًالمعين أي ألخذ الرأي أم الموافقة معزوا ُ تطبيقها أو عند وجود استحالة مادية أم قانونية التمام اإلجراء .إلى الهيئة االستشارية ذاتها التي ترفض االجتماع إلعطاء الرأي أم الموافقة المطلوبة ، الدولة والجامعة اللبنانية/ فريد جبور١٩٩٤/٩/٨ تاريخ٧٧٨ قرار رقم، مجلس شورى الدولة- :(يراجع ، الدولة والجامعة اللبنانية/ الدكتور جوزف بطرس١٩٩٤/٧/١٣ تاريخ٥٤٩ قرار رقم، مجلس شورى الدولة- )الدولة/ المقدم سيمون مخايل٢٠١٨/٧/١٩ تاريخ٢٠١٨-٢٠١٧/١١٢٩ قرار رقم، مجلس شورى الدولة- 20 تؤمن توسيع صالحيات السلطات وُنسارع في هذا المجال إلى القول إن هذه النظرّية من شأنها أن ّ كل ذلك ،طبعاً، يفرضها الطابع اإلستثنائي للظروف ،و ّ ُ اإلدارية فقط بالقدر الذي يتطّلبه اتّخاذ ق اررات ستثنائية. ّ المتخذة مع الظروف اال تحت رقابة القاضي الذي ينظر بمدى ُمالءمة التدابير ُ الحل االستثنائي ال يكون بما ُي ّ سمى بد "الموافقة االستثنائية" (وهو ّ مع التوضيح في هذا السياق بأن ابتكار غريب عن العلم الدستوري والقانوني وعن اجتهاد المحاكم) بل من خالل صدور القرار المطلوب عن "سلطة بديلة" ،فالق اررات التي تستوجب اتّخاذ قرار بشأنها من قبل مجلس الوزراء ،وبسبب الظروف االستثنائية ،تصدر ليس عن هذا المجلس بل عن سلطة بديلة مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس المختّص. الحكومة والوزير ُ ضي بهذه ا لية "االستثنائية" (وليس الموافقة االستثنائية) يبقى مرهونًا بتوافر الم ّ وبالرغم من ذلك ،فأن ُ الشروط ا تية: .١أن تكون لظروف الزمان والمكان صفة استثنائية حؤيؤية وااهرة ،فإذا زالت هذه الظدروف ال يبقدى من موجب لبقاء الصالحيات اإلستثنائية. وقانونيددة للتّ ددخل ،أي أن تكددون قددد ّ .٢يجددب أن تكددون السددلطة الصددالحة أص دالً ،أمددام اسددتحالة ّ ماديددة أصبحت عاجزة عن تأمين الصالح العام بالوسائل واألدوات القانونية العادية. المتّخذة ُمتناسبة كلياً مع حجم الهدف المطلوب تحؤيقه. .٣يجب أن تكون التدابير ُ مهمداً لدرجدة ّأنده إذا لدم يتحّقدق تكددون أحددى المهدام األساسدية التددي .٤يجدب أن يكدون الهددف المدذكور ّ تضطّلع بها السلطات العامة بحكم المعطلة. P.961 “Mais ce que la théorie des circonstances exceptionnelles a de vraiment remarquable, et de spécifique, tient au fait les trois possibilités suivantes: 1. D’une part, elle permet que l’autorité administrative empiète sur la compétence même du législateur et, par exemple, que le gouvernement décide par décret la suspension de l’application d’une loi. 2. D’autre part, elle permet aux autorités administratives de porter atteinte aux libertés dans des conditions qui, en l’absence de circonstances exceptionnelles, seraient gravement illégales. 3. Enfin, elle ouvre aux administrés la possibilité de se substituer aux autorités défaillantes et de prendre des mesures que seules normalement elles auraient pu édicter. 21 فإن دده وبموج ددب النظرّيد دة المعروض ددة ،وف ددي ح ددال تحّق ددق ش ددروط الظ ددروف االس ددتثنائية أج دداز وعلي ددهّ ، المختصددة أساس داً بإصدددار مرسددومدلية ُاإلجتهدداد اإلداري لسددلطة أخددرى أن تحد ّدل محددل السددلطة األصد ّ عادي بدالً من المرسوم الذي يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء. R.Odent, Contentieux administrative, T1, op cit., P293 sect. 5-Les circonstances Exeptionnelles La théorie des circonstances exceptionnelles est, à un double point de vue, intéressante à étudier. Elle l’est tout d’abord au point de vue de la philosophie du droit public: elle est tout entière fondée sur la prédominance de la notion d’intérêt général, de la sauvegarde de l’Etat qui l’emporte sur toute autre consideration. Lorsque la vie du pays est menacée, les exigences du moment prévalent sur les scrupules juridiques de légalité. La finalité des institutions l’emporte alors sur le formalisme; le légitimité l’emporte sur la légalité et l’esprit des institutions sur la lettre des textes . شكل عيباً في األصول إذا كان احترام قاعدة وبالتالي فإّنه ،ودائماً بحسب هذه النظرّية ،ال ُي ّ المستحيلة ،كأن يرفض أعضاء الهيئة الشكليات ُ ّ اإلجراءات ُمستحيالً تحؤيقه ،وهو ما ُيعرف بقاعدة يحق عندها لرئيس الهيئة الحلول مكانها ّ المطلوب منها اتّخاذ القرار اإلجتماع التّخاذه ،بحيث واتّخاذها القرار بدالً عنه. René Chapus – Droit administratif general – tome.1 - 15ème édition - P.1030. 2- il n’y a pas, d’autre part, vice de procédure, si le respect de la règle de procédure a été, en l’espèce, impossible: cas, par ex,où les membres d’un organisme consultative ont délibérement (explicitement ou en s’abstenant de siéger) refusé de se prononcer sur la question ou le projet qui leur était soumis. تقدم ،وفي حال توافر الشروط التي تسمح بصدور القرار عن سلطة بديلة ،وتماشياً وترتيباً على ما ّ أقره اإلجتهاد والفقه من ضوابط وشروط على النحو المعروض السيما لناحية حلول وانسجاماً مع ما ّ رئيس الهيئة مكان الهيئة المطلوب منها اتّخاذ القرار في األحوال العادية واتّخاذ القرار بدالً عنها، وضعيتين: ّ وجب التمييز بين .١مشاريع الق اررات التي يحتاج اصدارها لمرسوم ُيتخذ في مجلس الوزراء ،وانطالقاً من كون تلك المختّص ورئيس الجمهورية ،فهي تودع رئاسة المراسيم تحتاج بطبيعة الحال إلى توقيع الوزير ُ مجلس الوزراء لالستحصال بشأنها على الموافقة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس مذيالً بتوقيعهم. المختّص بهدف إصدار المرسوم المطلوب قانوناً ّ الوزراء والوزير ُ 22 .٢مشاريع الق اررات التي تصدر عن مجلس الوزراء من دون أن تكون بحاجة إلى إصدارها بموجب بناء على طلب الوزيرمرسوم ،ففي هذه الحالة ،تُعطى الموافقة من رئيس مجلس الوزراء ً المعني ،وتُعرض على رئيس الجمهورية فقط لإلطالع كما يفرضه الدستور (الفقرة السادسة من المادة )/٦٥/وتُصبح نافذة بعد مرور ( )١٥يوماً تمكيناً لرئيس الجمهورية من ُممارسة صالحياته بطلب إعادة النظر بها (المادة /٥٦/من الدستور) .أما عن إصدارها وتبليغها فيتم، ليس من خالل إصدار مرسوم ألنها ال تحتاج أصالً لمرسوم لكي تصبح نافذة على النحو المشروح أنفاً ،بل من خالل مصلحة تُدعى "مصلحة متابعة تنفيذ الق اررات" وهي مصلحة اناط قررات مجلس الوزراء وتتبع للمديرية العامة لرئاسة مجلسبها القانون ابالغ ومتابعة تنفيذ ُم ّ الوزراء. ثالث ا :في انتقال صالحيات رئيس الجمهورية عند خّلو ُسدة الرئاسة التوصل إلى اختيار رئيس جديد ّ قد يحد ،عند إنتهاء ُمّدة والية الرئيس ،أن يفشل مجلس النواب في تمكن المتعلقة باألمن أو بالنصاب ،أو لعدم ّ تمنع هذا المجلس من االلتئام كتلك ُ للجمهورية ،إما ألسباب ّ رشح من نيل األكثرّية المطلوبة دستورياً في جلسة االنتخابُ ،يطرح السؤال لمعرفة الجهة التي تنتقل الم ّ ُ القانونية للق اررات التي تُصدرها السلطة التي اُنيط ّ اليها صالحيات رئيس الجمهورية ،كما ومعرفة الطبيعة بها وكال ًة صالحيات الرئيس ،ويزداد الموضوع دق ًة عندما نكون أمام حكومة ُمستقيلة .وعليه ،سوف نبحث في المواضيع التالية: ومكتملة الصالحيات ال حكومة فاعلة ُأ د د انتقال صالحيات رئيس الجمهورية في ّ ومكلفة تصريف األعمال ال حكومة ُمستقيلة ُ ب د د انتقال صالحيات رئيس الجمهورية في ّ ج د د الطبيعة القانونية للق اررات الصادرة وكال ًة عن رئيس الجمهورية وآلية صدورها وتنفيذها ومكتملة الصالحيات ال حكومة فاعلة ُ أ د انتقال صالحيات رئيس الجمهورية في ّ انسددجاماً مددع مبدددأ الحفددان علددى النظددام القددانوني واسددتمرار عمددل المؤسسددات العامددة ،عددالج الدسددتور مسددألة ائيدة تُنداط وكالد اة بمجلدس فنصت المادة /٦٢/منه قبدل تعدديلها علدى أن السدلطة اإلجر ّ سدة الرئاسةّ ، شغور ّ طبقداً فدي القدانون الدسدتوري الفرنسدي ألية عّلة كانت .وهذا ما كان ُم ّ الوزراء في حال خّلو منصب الرئاسة ّ 23 للجمهورية الثالثة الصادر في ٢٥شباط من العام ،١٨٧٥ليأتي التعديل في العام ١٩٩٠ويستبدل عبارة وينيط صالحيات رئيس الجمهوريدة وكال اة بمجلدس "السلطة اإلجرائية" بعبارة "صالحيات رئيس الجمهورية" ُ الوزراء. أن انتهاء والية رئيس الجمهورية ليس من األسباب التي تُعتبر فيها الحكومة ُمستقيلة ،إذ ومع اإلشارة الى ّ منه نص على اعتبار الحكومة ُمستقيلة عند بدء والية الرئيس ،وليس عند أن الدستور في المادة ّ /٦٩/ كل من الفقه استقر ّ ّ انتهاء هذه الوالية ،وبالتالي تبقى الحكومة تُمارس دورها وبكامل صالحياتها .هذا وقد إن صالحيات رئيس الجمهورّية ،واستناداً للمادة /٦٢/من واالجتهادين اللبناني والفرنسي على اعتبار ّ المناطد دة به صالحيات مماعية ،وباس د دتطاعة المجلد دس ُ ّ الدستد دور تُمد دارس من قبل مجلس الوزراء كهيئدددة رئيس الجمهورية مؤقتاً أن ُيمارس دون أي قيد ،ل الصالحيات التي ُيمارسها دستورياً رئيس الجمهورية. وال ُم ّبرر على اإلطالق للتمييز بين الصالحيات اللصيقة برئيس الجمهورية (كالعفو الخداص وقبدول أوراق وتنوعهددا (اصدددار الق دوانين والم ارسدديم)... اعتمدداد السددفراء )...وبددين غيرهددا مددن الصددالحيات علددى اختالفهددا ّ المشددترع، مي دز ُوالقددول إن مجلددس الددوزراء ُيمكندده فقددط ُممارسددة هددذه األخي درة ،ذلددك ّأن ده ال تمييددز حيددث لددم ُي ّ دنص جدداء واضددحاً ال يحتمددل التأويددل وال يكتنفدده أي غمددوض ،فض دالً عددن ّأن ده لوحدددة العّل دة التددي أملددت والد ّ لممارسددتها بالوكالددة عددن رئدديس الجمهوريددة وهددي تددأمين المصددلحة دالحية الددى مجلددس الددوزراء ُ انتقددال الصد ّ العامددة واسددتم اررّية سددير الم ارفددق العامددة ،ال مجددال للتفريددق فددي الصددالحيات ووضددع تصددنيفات لددم يددأت شرع على ذكرها. الم ّ ّ ُيراجع في هذا الخصوص: Léon Duguit: Traité du Droit Constitutionnel 2 eme Edit 1924 Tome 4 p: 566 Le Conseil des Ministres, étant momentanément investi du pouvoir executif, peut exercer toutes les attributions qui, en temps normal appartiennent au Président de la République, et cela sans aucune restriction. ونظ اًر لكون مجلس الوزراء مكلفاً بصورة مؤقتة بالسلطة التنفيذية ،فإن بإمكانه ُممارسة ،ل الصالحيات التي تعود في األوقات العادية إلى رئيس الجمهورية وذلك دون ّ أي قيد. وأيضاً: Esmain et Nézard: Elements de droit constitutionnel Francais et Comparé Tome II-8eme Edit-1928 p:53-54: “…… D’après les hypothèses expréssément prévues, il ne paraît pas que le Conseil des Ministres soit appelé qu’à un court interim…..On a ainsi momentanément un pouvoir exécutive collégial”. أن دعوة مجلس الوزراء هي لفترة قصيرة فقط ...فنحن ،مؤقتاً أمام سلطة تنفيذية جماعية. وفًقا لالفتراضات المنصوص عليها صراح ًة ال يبدو ّ 24 وكذلك: Béchara Ménassa- Dictionnaire de la constitution Libanaise – 2010 p.321: “On a voulu par ce texte (art 62) préciser que tous les pouvoirs du president de la République en cas de vacance ”sont déférés au Conseil des ministres أن ،ل صالحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى مجلس الوزراء في حالة الشغور. المراد من هذا النص (المادة )٦٢هو التأكيد على ّ إن ُ وايضاً: "P.323: “Ni le texte ancien ni le texte de 1990 ne souffre d’autres interprétations que celles exprimées par E.Rabbat en 1987 declarant que…..si dans le mois de Septembre il advient que le Parlement ne puisse pour des raisons insurmontables, se réunir, ou si la majorité des membres de la Chambre refuse de remplir son devoir constitutionnel……le Conseil des Ministres exercera en tant qu’institution tout le pouvoir exécutif. معلنا أنه… إذا لم يستطع البرلمان أن يجتمع عبر عنها رّباط عام ً ١٩٨٧ال يحتمل أي من النصين القديم أو نص ١٩٩٠أي تفسيرات غير تلك التي ّ ٍ سيمارس ،كمؤسسة، ،ل في شهر أيلول ألسباب قاهرة ،أو إذا رفضت غالبية أعضاء المجلس أداء واجبها الدستوري .......فإن مجلس الوزراء ُ السلطات التنفيذية. Le texte original de l’article /62/ de 1926 n’a été modifié qu’en 1990 et l’amendement est si ténu en a pparance qu’il passe inaperçu...il n’y a donc plus d’ambiguité au sujet du transfert du pouvoir, sans compter que le ”pouvoir exécutif est dejà transféré au Conseil des Ministres par les articles constitutionnels 17 et 18 précités. يتم تعديل النص األصلي للمادة / ٦٢ /لعام ١٩٢٦حتى عام ١٩٩٠وكان التعديل بسيطاً شكلياً لدرجة أنه ليس يبرز محتواه… لذلك لم يعد هناف لم ّ أي غموض حول نقل السلطة ،نا يك عن نقل السلطة التنفيذية بالفعل إلى مجلس الوزراء بموجب المادتين الدستوريتين السابقتين ١٧و .١٨ وأيضاً: Esmain et Nezard: “Le Conseil des Ministres tant momentanément, investi de pouvoir executive, peut exercer toute les attributions qui, en temps normal appartiennent au président de la Republique et cela sans aucune ”restriction وبناء لطلب الرئيس حسين الحسيني أبدى ً المفيد ذكره في هذا السياقّ ،أنه بتاريخ ،١٩٨٩/١٠/٣١ ومن ُ االقتصادية في باريس األستاذ جورج فيديل رأيه حول تطبيق المادة /٦٢/من ّ كلية الحقوق والعلوم عميد ّ أن تكليف مجلس الوزراء الدستور مع إنتهاء والية الرئيس أمين الجميل وتع ّذر انتخاب خلف له ،فاعتبر ّ المسلم به ،على األقل بالنسبة يقيد صالحياته .ولذلك ،فمن ُ تنفيذية بالوكالة ليس من شأنه أن ّ ّ بصالحيات المناطة بالسلطة األصيلة المكّلفة بها وقد للمحاكم اإلدارية الفرنسية ،أن تتولى السلطة الوكيلة الصالحيات ُ إعتبر القضاء اإلداري في فرنسا بأن مهام الوكيل ال تقتصر على تصريف األعمال ،وإنما تناط به أيضاً السلطة التقريرية في سائر األعمال. 25 Georges Vedel: Avis du doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences économiques, consulté par M.Hussein Husseini, Deputé libanais. Au soutien de cette opinion, l’on ferait en outre valoir que le fait que le Conseil des ministres ne dispose que de l’intérim de pouvoir executif, n’est pas de nature à restreindre ses pouvoirs. Il est admis en effet, au moins par la juridiction administrative française, que l’autorité intérimaire dispose des mêmes pouvoirs que l’autorité dont elle assure l’intérim. Il est exact qu’en droit francais, la juridiction administrative a considéré que l’intérimaire n’était pas seulement chargé d’expédier les affaires courantes dans l’attente de la fin de la vacance, mais avait un pouvoir de décision sur d’autres affaires. ومكّلفة تصريف األعمال ال حكومة ُمستقيلة ُ ب د انتقال صالحيات رئيس الجمهورية في ّ بحسب المادة /٦٤/من الدستور ُيمنع على الحكومة أن تُمارس صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها الضيق لتصريف األعمال ما يطرح السؤال حول مدى صالحية الحكومة ّ أو اعتبارها ُمستقيلة اال بالمعنى سدة الرئاسة. التي تتولى تصريف األعمال في ُممارسة صالحيات رئيس الجمهورية بالوكالة في حال خلو ّ يتعين في هذه الحالدة القدول إ ّنده وعمدال بمبددأ اسدتم اررّية المرفدق العدام وتحاش ًديا للوقدوع فدي الفدراغ الدسدتوري أو ّ المسدتقيلة أن دق للحكومدة ُ الحكم ،وحرصاً على سالمة الدولة وسالمة المؤسسات واإلدارات العامة يح ّ في فراغ ُ يتمكن المجلس من اختيار رئيس جديد. تتوّلى صالحيات الرئاسة االولى وكال ًة إلى أن ّ (محمد المجذوب :القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ٢٠١٨ ،ص) ٤٦٩ . التردد في تطبيق المادة /٦٢/من الدستور بحجة أن الحكومة هي ُمسدتقيلة ،ال يبددو بأنده وقد اعتبر الفقه أن ّ ُمتوافدق مدع المفهدوم الخداص ب دد"تصريف األعمدال" )" ،(Expédition des affaires courantesباعتبدار ّأنه يقتضي على هذه الحكومة أن تُبادر ،وجوباً ،إلى إتّخاذ كل اإلجراءات التي تتطّلبها الحالة القائمدة ،مهمدا كان لهذه اإلجراءات مدن ذيدول ونتدائج ،وذلدك بشدرط واحدد ،وهدو أن تكدون ُمض ّ دطرة ،حفظداً للمصدلحة العامدة، أن تُقدددم علددى هددذا العمددل الددذي ال بد ّدد م دن إج ارئدده ،وهددي القاعدددة السياسددية المعروفددة لدددى الرومددان ،بقددولهم: ،salus populi suprema lex estoأي ّأنه يقتضي أن تكون سالمة الشعب القانون األسمى". الموجده إلدى رئديس مجلدس الندواب بتداريخ منسى د الدستور اللبناني ،أحكامه وتفسيرها الدراسات والوثائق المتعلقدة بده ص ٢١٤.مدن ضدمن الكتداب ّ )بشارة ّ المقرر دستورياً). ١٩٨٧/١٢/١٤جواباً على سؤال حول عدم إنعقاد جلسة إلنتخاب رئيس للجمهورية في الموعد ُ 26 يميز بعض أهل الفقه بين حالتين :الحالة األولو ،وهي الحالة التي تكون فيهدا الحكومدة قدد وفي هذا السياقّ ، تقد ّددمت باسددتقالتها ّإال أن مرسددوم قبددول االسددتقالة لددم يصدددر بعددد ،خاصددة و ّإندده قددد درجددت العددادة فددي لبنددان أن المسددتقيلة تصدددر م ارسدديم قبددول االسددتقالة والتكليددف والتددأليف دفعددة واحدددة ،ففددي هددذه الحالددة تُمددارس الحكومددة ُ إنما ضدمن نطداق تصدريف األعمدال والحالدة الثانيدة ،وهدي الحالدة التدي بالوكالة صالحيات رئيس الجمهورية ّ تكددون فيهددا الحكومددة قددد تشد ّدكلت وصدددرت م ارسدديمها ّ ولكنهددا لددم تنددل ثقددة البرلمددان بعددد ،ففددي هددذه الحالددة أيضداً ُيمددارس مجلددس الددوزراء صددالحيات رئدديس الجمهوريددة ضددمن نطدداق تصدريف األعمددال دون اشددتراط نيددل الثقددة ألن البرلمان ال يعود بمقدوره اسقاط الحكومة مخافة الوصول إلى فراغ دستوري بحيث ّ يتوجدب علدى الحكومدة أن تُمارس الصالحيات الضرورّية الستمرار مؤسسات الدولة. (زهير ُشكر :الوسيط في القانون الدستوري اللبنانيُ ، المجّلد الثاني ٢٠١٨ص)٧٤٨ . كيفية ُممارسة صالحيات رئيس الجمهورية وكال ًة من قبل هذه األخيرة المستقيلة و ّ ولكن الحديث عن الحكومة ُ في هذه الحالة ،يه خلط مغلوط بين مفهومين ال يتصالن ببعضهما البعض .فتصريف األعمال من قبل الحكومة يقتصر على تلك التي تندرج اصالً ضمن صالحياتها بحسب نصوص الدستور والقوانين واألنظمة عية اإلجراء ،و ّأنه عندما تستقيل أو تُعتبر ُمستقيلة أو قبل أن تنال ثقة المجلس النيابي ال يمكن لها أن المر ّ تُمارس صالحياتها تلك إال بالمعنى الضيق لتصريف األعمال على النحو المشروح أنفاً بحيث ُيمنع عليها، التصرف باعتمادات مه ّمة أو ادخال ّ من حيث المبدأ ،أن تقوم بأي عمل من شأنه إحدا أعباء جديدة أو تعديل جوهري على سير المصالح ّ العامة وفي أوضاع البالد السياسية واالقتصادية. المقابل افردت بعض نصوص الدستور لرئيس الجمهورية صالحيات أخرى و ُم ّ حددة يتوالها منفرداً في وفي ُ الحاالت العادية جرى بيانها أعاله ،وأن ،ل هذه الصالحيات (كما سبق وأوضحنا) هي التي تنتقل وكال ًة الى مجلس الوزراء. الضيق لتصريف ّ نتحد عن الصالحيات عينها ،فاألولو (التي تُمارسها الحكومة بالمعنى والواضح أننا ال ّ األعمال) أعطيت لمجلس الوزراء باعتبار أن السلطة اإلجرائية انيطت به بحسب الدستور بعد تعديل العام نص عليها الدستور وتختلف عن األولى وانيطت برئيس الجمهورية حددة ّ ،١٩٩٠والثانية ،هي صالحيات ُم ّ وهي صالحيات غير تنظيمية وال تتصل بعمل السلطة اإلجرائية ولو كانت كذلك ألمست ُمدرجة في صميم صالحيات الحكومة التي انيطت بها السلطة اإلجرائية بصراحة نص المادة /١٧/من الدستور. 27 المكّلف تصريف األعمال ُيمارس ومن هنا يظهر االختالف الواضح بين المفهومين بحيث أن مجلس الوزراء ُ ويمارس كل الصالحيات الخاصة بالرئيس الضيق لتصريف األعمالُ ، ّ صالحياته (الخاصة به) بالمعنى كامل ًة بالوكالة عنه في حال خلو ُسدة الرئاسة ،االّ تلك التي من شأن ُممارستها إيجاد فراغ كامل في المتصور أو المقبول أن حل مجلس النواب بحيث من غير ُ المؤسسات الدستورية ونعني بذلك بشكل خاص ّ تم حّله. مشهدية يتزامن فيها الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية مع حكومة ُمستقيلة ومجلس نيابي ّ ّ نكون أمام قيد الم ّ ومن بديهيات القول ،أن الوكيل (مجلس الوزراء) الذي يستمد وكالته من نص الدستور الواضح غير ُ بأي شرط (المادة ُ )/٦٢/يمارس صالحيات األصيل (رئيس الجمهورية) كامل ًة من دون أي قيد أو شرط أو استثناء. القانونية للق اررات الصادرة وكال ًة عن رئيس الجمهورية وآلية صدورها وتنفيذها ّ ج د د الطبيعة نص دت علددى ّأن ده فددي حددال خلددو سد ّددة الرئاسددة ألي عّل دة بددالرغم مددن وضددوح المددادة /٦٢/مددن الدسددتور عندددما ّ القانونيدة للقد اررات ّ الجددل حدول الطبيعدةكانت تُناط صدالحيات رئديس الجمهورّيدة وكالدة بمجلدس الدوزراء ،أثيدر ّ التي تصدر عن مجلس الوزراء عندما ُيمارس صالحيات رئيس الجمهورية وكال ًة ،واألهم حول كيفية إصددار تلك الق اررات بعدما أثير الجدل حول مسدألة توقيعهدا ،ومدا إذا كاندت مشداريع الم ارسديم بحاجدة للتوقيدع مدن قبدل المختّصين أو ّأنها بحاجة لتوقيع جميع الوزراء لتنتج مفاعيلها القانونية. الوزراء ُ المتّخذة باالستناد إلى المادة /٦٢/من الم ّتصل لطبيعة تلك الق اررات ،فإ ّن ق اررات مجلس الوزراء ُ الشق ُ فعن ّ التنفيذية شرط احترامها لألصول التي يفرضها الدستور أصال ًة على أعمال رئيس ّ بالقوة الدستور تتمتّع ّ التقيد بأحكام المادة ( /٥٤/توقيع الوزير أو الوزراء المختصون) لكي تنتج هذه سيما وجوب ّ الجمهورّية ال ّ سدة الق اررات مفاعيلها كاملة .وعليه ،واستناداً إلى المادة /٦٢/المذكورة فإن مجلس الوزراء وعند خّلو ّ إن االعمال والق اررات التي سيتّخذها ستتمتّع بصفة سيمارس وكال ًة صالحيات رئيس الجمهورية و ّ الرئاسةُ ، المباشر على اعتبارها تماماً وكأنها صادرة عنه. النفاذ ُ (زهير ُشكر :الوسيط في القانون الدستوري اللبنانيُ ، المجّلد الثاني ٢٠١٩ص ٨٨٢.و)٨٨٣ وبالتددالي ُيمكددن إعطدداء هددذه القد اررات شددكل م ارسدديم صددادرة عددن مجلددس الددوزراء إذا كددان مضددمونها تنظيميداً أو قررات إذا كانت طبيعتها أو مضمونها يتعّلق بدأمور سياسدية يترتّب عليها حقوق أو تفرض التزامات أو شكل ا أمنية أو في أي مجال آخر. إقتصادية أو ّ ّ أو 28 تحسددن اإلشددارة إلددى ّأن ده وقبددل التعددديل الدسددتوري لعددام ١٩٩٠كانددت ُمقد ّدررات مجلددس وفددي هددذا الخصددوص ُ قررات ال التمهيدية ،بحيث اعتبر مجلس شورى الدولة (القضاء اإلداري) إن تلك ُ الم ّ ّ الوزراء من قبيل األعمال تددنعم بقد ّدوة النفدداذ مددا لددم تُصدغ بشددكل م ارسدديم يوّقعهددا رئدديس الجمهوريددة ورئدديس الحكومددة والددوزراء ،كد ّدل بحسددب دإن هددذه الق د اررات ال تعدددو كونهددا إعددالن نوايددا ال يترتّ دب عليهددا أي مفاعيددل أو نتددائج اختصاصدده .وبالتددالي فد ّ بحد ذاتها. قانونية ُمباشرة وهي بالتالي غير قابلة حتّى للطعن لكونها غير نافذة ّ ّ اال ّأنه وبعد التعديل الدستوري لعام ١٩٩٠ونقله السلطة اإلجرائية من يد رئيس الجمهوريدة واناطتهدا بمجلدس المتعّلقددة بهددذا الموضددوع ،والتددي ال مجددال الددوزراء اضددحى الموضددوع ُمختلفداً .و ّأنده بعيددداً عددن ا راء والنقاشددات ُ دتقر عليده الفقده الحدديث واجتهداد القضداء لالستفاضة في بحثها خالل عرضنا الراهنُ ،يمكن ومن خالل ما اس ّ اإلداري التميي ددز ب ددين ن ددوعين م ددن القد د اررات الص ددادرة ع ددن مجل ددس ال ددوزراء بحي ددث أن بعض ددها يحت دداج لص دددوره طلب ذلك. بمرسوم ،أما البعض ا خر فال يت ّ تتخددذ أعمددال مجلددس الددوزراء مب ددئياً شددكلين :إمددا الم ارسدديم وإمددا الق د اررات .فدداألولوُ ،يعّل دق نفاذهددا علددى ص ددور المرسوم موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المعنيين ،والثانية ،تُعتبر نافذة حكمداً بعددد انتهدداء مهلددة االيددداع المنصددوص عنهددا فددي المددادة /٥٦/مددن الدسددتور وهددي ال تحتدداج الددى م ارسدديم لنفاذها. بقوة القانون الدذي لحظهدا وال يحتداج تنفيدذها إلدىمع اإلشارة إلى وجود بعض الق اررات التي تُعتبر نافذة حكماً ّ م ارسدديم واألمثلددة علددى ذلددك كثي درة منهددا )١( :الق درار الددذي يصدددر تطبيقددا للمددادة - /٥٣/الفق درة ٦مددن قددانون حل الخالف بين مجلس الضمان اإلجتماعي الصادر بتاريخ ١٩٦٣/٩/١٦بتخويل مجلس الوزراء صالحية ّ إدارة الصددندوق وسددلطة الوصدداية ( )٢الق درار الصددادر فددي الخددالف بددين رأي رئدديس الجامعددة اللبنانيددة وسددلطة الدوليدة ّ الجويدة ّ الوصدداية ( )٣وجددوب اإلستحصددال علددى تددرخيص ُمسددبق مددن مجلددس الددوزراء بإنشدداء الخطددوط واسددتثمارها تنفيددذاً للمددادة /٢٩/مددن قددانون الطي دران الصددادر ف دي )٤( ١٩٤٩/١/١١المددادة /٩٧/مددن نظددام الموافين التي ّتنص على أنه في حال حصول خالف بدين مجلدس الخدمدة المدنيدة والدو ازرة المختصدة فدي مدا يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم اإلشتراعي يعرض األمر علدى مجلدس الدوزراء ( )٥المدادة /١٥٧/مدن المرسدوم اإلشددتراعي رقددم " ١٩٥٩/١١٧يتددولى مجلددس الددوزراء سددلطة تقريددر عقددد اإلتفاقيددات بالت ارضددي فددي مددا يتعّلددق بصددفقات الل دوازم واألشددغال ( )٦المددادة - /١٤٧/الفق درة ١٢مددن قددانون المحاسددبة العموميددة التددي تجيددز عقددد الصفقات بطريقة التراضي إذا قرر مجلس الوزراء ذلك. (حول القوة التنفيذية لق اررات مجلس الوزراء بما يتماشى مع الخالصة المعروضة يراجع استئناساً: -ادمون رباط :الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ،ص .٧٥٠ 29 النيابية ،ص .٢٤ ّ -بطرس حرب :مجلة الحياة -زهير شكر :الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ،دار بالل للطباعة ،النشر ،٢٠٠١ ،ص .٧٩١ -يوسف سعد هللا الخوري :القانون اإلداري العام ،الجزء األول ،تنظيم اداري – أعمال وعقود إدارية ،الطبعة األولى ،١٩٩٤ ،ص .٥٠ -ادمون نعيم ،جريدة األنوار ،تاريخ ،٢٠٠٠/٤/١ص .٨ -السؤال الموجه من النائب نقوال فتوش المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم ٤تاريخ ١٩٩٧/٣/١٢وأسبابه. -محاضر جلسات مجلس النواب المنشورة في مجلة الحياة النيابية ،العدد رقم ،٣٥حزيران ٢٠٠٠ -مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ،٤٥٩تاريخ ،١٩٩٨/٤/١٦شركة بروموريان ش.م.م /.الدولة – معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس ،مجلة القضاء االداري ،١٩٩٩مجلد ،٢ص .٤٣٢ -مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ،٨٩تاريخ ،١٩٩٩/١١/٣٠الشركة اللبنانية لحصر التبغ والتنباف ش.م.ل /.الدولة ،مجلة القضاء االداري ،٢٠٠٣مجلد ،١ص .١٧٨ -مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ،٢٣٦تاريخ ،٢٠٠١/٢/١٣بيار وموسى فتوش /الدولة ،مجلة القضاء االداري ،٢٠٠٥ص .٢٨٦ -مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ،٣١تاريخ ،٢٠٠٦/١٠/١٧كازينو لبنان /الدولة – رئاسة مجلس الوزراء ،العدل ،عدد ،٢٠٠٧/١ص ).١٤٠ المتعلقة بصالحيات مجلس الوزراء ،واضحة وال نص الدستور يجد أ ّن المادة /٦٥/منه ُ جيداً ّ ومن يق أر ّ تحتاج إلى تأويل في إقرارها وأن صالحية التقرير النهائي هي لمجلس الوزراء ،فلقد استخدمت هذه المادة لهما دالالتهما في القانون اإلداري :األول" :صالحية ُيمارسها" والثاني" :يتّخذ القرار". ُمصطلحين ُ بأن قرار مجلس الوزراء هو عمل تمهيدي بل هو قرار نهائي نافذ أنشأ المفاعيلولهذا لم يعد جائ اًز القول ّ أن الحق ُينشئه قرار مجلس القانونية كافة ورتّب حقوقاً للمخاطبين به من لحظة اتّخاذ هذا القرار ،بمعنى ّ الوزراء ،وأن المرسوم أو قرار الوزير ُيعلن عن هذا الحق .ولهذا ،وبسبب الطبيعة التقريرّية النافذة النهائية لمقررات مجلس اإلعالنية ُ ّ لق اررات مجلس الوزراء ،فلقد وضع الدستور اللبناني الضمانات لصدور المراسيم فنصت المادة /٥٦/منه على ما يأتي" :يصدر رئيس الجمهوريةالوزراء والتي ساواها لهذه الناحية بالقوانينّ . تمت عليها الموافقة النهائية في خالل شهر بعد احالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها ."... .وهو القوانين التي ّ يصدر المراسيم ويطلب نشرها ،وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من الق اررات أصر مجلس الوزراء التي يتّخذها المجلس خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية .وإذا ّ المتّخذ أو انقضت المهلة دون اصدار المرسوم أو اعادته ُيعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً على القرار ُ ووجب نشره. تحدثت عن قرار مجلس الوزراء ،ولم يذكر النص الدستوري مرسوم مجلس أن هذه المادة ّ يظهر بجالء ّ الوزراء ،وهذا األمر ينسجم بطبيعة الحال مع منطق األمور ،فمجلس الوزراء ال يصدر مراسيم وإنما يصدر ق اررات ،اما المراسيم ،وفق اجتهاد مجلس شورى الدولة ،فتصدر عن رئيس الجمهورية. 30 ولهذا فإن رئيس الجمهورية ُملزم خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع رئاسة الجمهورية لقرار مجلس الوزراء أن يعمل على إصدار المرسوم ،وكذلك فإن الوزير ال يستطيع االمتناع عن توقيع مرسوم ُيعلن عن قرار اتخذه مجلس الوزراء ،وسابقة إلزام مجلس الوزراء للوزير شربل نحاس بتقديم استقالته كوز ٍ ير للعمل ال زالت حديثة العهد ،حيث جرى تخييره بين توقيع المرسوم الذي يعلن عن قرار اتّخذه مجلس الوزراء وبين االستقالة ،فاختار االستقالة. ولقد أثبت المرسوم رقم ٢٥٥٢تاريخ ( ١٩٩٢/٨/١تنظيم أعمال مجلس الوزراء) لهذه الطبيعة اإللزامية والنفاذ الذاتي لق اررات مجلس الوزراء وذلك في المادتين /٢٤/و /٢٨/منه. نصت على أن "توضع مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية أو التنفيذية أو اإلدارية، فالمادة ّ /٢٤/ المعنية اتّخاذ ّ تنفيذاً لق اررات مجلس الوزراء ،في مهلة أقصاها شهر من تاريخ اتخاذها ،وعلى جميع الجهات يتبدى بوضوح أن النفاذ ُمتّصل بق اررات مجلس التدابير واالجراءات الالزمة لتأمين ذلك ".بحسب هذه المادة ّ المتّخذ ،وأن المهلة القصوى إلصدار المرسوم الوزراء ،و ّأنه حتى المرسوم الالحق هو مرسوم تنفيذي للقرار ُ هي شهر من تاريخ اتخاذ قرار مجلس الوزراء. ان ق اررات نصت بدورها على " ّ عدلة بالمرسوم رقم ٤٧١٧تاريخ ١٩٩٤/١/٣١فقد ّ الم ّ اما عن المادة ُ /٢٨/ ّ المختّص تبعاً لذلك مجلس الوزراء ُملزمة لجميع أعضاء الحكومة وفقاً لمبدأ التضامن الوزاري .وعلى الوزير ُ إن هذا النص قطعي الداللة ال يحتمل أي تأويل حول اإللتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذاً لهذه الق اررات"ّ . القوة اإللزامية لق اررات مجلس الوزراء ،وبعد هذا النص ال يمكن الحديث عن أن ق اررات مجلس الوزراء ليست قرر (.)eédie dueé aL td éL aétuaéL الم ّ بقوة األمر ُ ومتمتعة ّ نهائية وال ملزمة ،بل هي نهائية ُملزمة ُ (عصام إسماعيل ،محاضر في القانون اإلداري العام )٢٠٢٢-٢٠٢١ المنعقدة في ٢٩و ٣٠آذار ٢٠٠٠بعد تقدم أن مجلس النواب أصدر توصية في جلسته ُ ُيضاف إلى ما ّ المتعلق بق اررات مجلس الوزراء وحول ما إذا قدم من النائب نقوال فتوش ُ الم ّ نقاش ُمستفيض حول االستجواب ُ كانت هذه الق اررات نافذة حكماً وفقاً ألحكام المواد /١٧/و /٥٦/و /٦٥/من الدستور أم ال ،وقد حسم أن ق اررات مجلس الوز ارء هي التي تنشئ الحق والمراسيم تُعلنها. المجلس النيابي هذا النقاش واعتبر ّ كيفية ىصدار تلك الق اررات ،ونقصد هنا القد اررات التدي تحتداج لنفاذهدا صددور م ارسديم المتعّلق ل ّ الشق ُ ّ أما عن ّ ذلددك ّأن ده وكمددا أسددلفنا القددول فددإن الق د اررات التددي ال تحتدداج لم ارسدديم تُعتبددر نافددذة بددذاتها ويددتم ابالغهددا مددن قبددل مصددلحة تابعددة لفددرع الشددؤون الو ازريددة فددي المديريددة العامددة لرئاسددة مجلددس الددوزراء وهددي مصددلحة ُمتابعددة تنفيددذ 31 عمدا الق اررات ،إلى الو ازرات لتنفيذها .أما عدن مشداريع الم ارسديم فقدد أثيدر الجددل حدول مسدألة توقيعهدا وتحديدداً ّ المختّصين فقط ،أم ّأنهدا بحاجدة لتوقيدع جميدع إذا كانت بحاجة للتوقيع من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء ُ الددوزراء عليهددا لكددي تنددتج مفاعيلهددا القانونيددة .والجدددل قددد يثددور أيضداً لمعرفددة األكثريددات المفروضددة عنددد إتخدداذ الق اررات وكال ًة عن رئيس الجمهورية السيما وأن الدستور أناط تلك الصالحيات بمجلس الوزراء ُمجتمعاً. نص دستوري أو قانوني ُي ّ حدد أصول اتّخداذ القد اررات عندد لإلجابة على هذه التساؤالت ،وفي ضوء غياب أي ّ تصدى القضداء اإلداري (مجلدس شدورى صالحية الرئيس وكالة إلى مجلس الوزراءّ ، ّ سدة الرئاسة وانتقال خلو ّ المقد ّدررات وكانددت ق ار ارتدده العديدددة (ح دوالي ٨ق د اررات) حاسددمة الدولددة) لمسددألتي األكثريددة الواجبددة وآليددة إصدددار ُ ّتوجت بقرار صدادر عدن مجلدس القضدايا (أعلدى مرجدع قضدائي إداري يتدألف مدن رئديس مجلدس شدورى الدولدة ورؤساء الغرف وثالثة مستشارين) بحيث اعتبر ما يلي: اولا ،فددي مددا يتّصددل باألكثريددات المفروضددة عنددد ُممارسددة مجلددس الددوزراء لصددالحيات رئدديس الجمهوريددة وكالد ًة فأن ده يقتضددي تطبيددق المبدداد العامددة لألصددول التددي تفددرض تطبيددق نظددام اتخدداذ عنددد شددغور سد ّددة الرئاسددةّ ، الق د اررات مددن قبددل األكثرّي دة فددي كد ّدل م درة تُعطددى الصددالحيات لمجددالس أو هيئددات ُمتعد ّدددة األعضدداء كمجلددس اتخداذ القد اررات وبالتدالي القوة ذاتهدا فدي ّ يؤدي إلى إعطاء األكثرية واألقلية ّالمخالف ّ الوزراء ،وأن األخذ بالرأي ُ برمتده إذا مدا طبدق هدذا المبددأ علدى شل العمل الحكدومي ّ وشل عمل الهيئة ،ومن ثم ّ األقلية حق نقض ّ ّ إعطاء عمل مجلس الوزراء. دص دسدتوري مع اإلشارة إلى ّأنه ال يوجد ،ال قبل تعديل الدسدتور وال بعدد تعديلده بتداريخ ١٩٩٠/٩/٢١أي ن ّ أو قانوني أو تنظيمي يفرض بأن تكون ُمدداوالت مجلدس الدوزراء واتّخداذ القد اررات بحضدور جميدع الدوزراء ،ال النصدداب القددانوني الجتمدداع بددل علددى النؤدديض مددن ذلددك ،فقددد حد ّددد الدسددتور بوضددوح فددي المددادة /٦٥/مندده ّ مجلددس الددوزراء بأكثرّيدة ُثلثددي أعضددائه ،ولددم يفددرض -وال ُيمكددن أن يفددرض -وجددود جميددع أعضدداء الحكومددة المحد ّدددة فددي مرسددوم تشددكيلها لقانونيددة اجتمدداع مجلددس الددوزراء خوف داً مددن شد ّدل حسددن سددير المرفددق الحكددومي ُ وعرقلة بالتالي عمل الحكومة الحيوي لشؤون الدولة برمته. (يراجع: ُ مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ،٨٥٠تاريخ ،١٩٩٥/٧/١٠العميد أنطوان بركات /الدولة -و ازرة الدفاع الوطني. - مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ،٨٥١تاريخ ،١٩٩٥/٧/١٠العميد الركن هاني عباس /الدولة -و ازرة الدفاع الوطني. - عصام نعمة إسماعيل ،مقال في جريدة السفير بتاريخ )٢٠١٤/٦/٢٦ - C.E (Sect) 17 Mai 1957 Simonet ،Concl Heumann Rec p. 314 et s. 32 Considérant enfin, que si le sieur Simonet relève que le décret attaqué a été adopté en Conseil des ministres en l’absence de certains de ses membres, aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire n’exige que les délibérations du Conseil des ministres aient lieu en présence de la totalité de ses membres. المقررات ،يحسن التنويه بداي ًة بأن ُممارسة مجلس الوزراء لصالحيات ثاني ا ،في ما يتعّلق بآلية إصدار ُ سدة الرئاسة ،ال يعني -وال يجب أن يعني -أن جميع أعضاء الحكومة رئيس الجمهورية وكال ًة عند شغور ّ قرر مجلس أن هذه األعمال ،وكما ّ المتّخذة بهذه الصفة ،على اعتبار ّ المقررات ُيشتركون بتوقيع وإصدار ُ شورى الدولة بشكل حازم وجازم ،تبقى خاضعة ألحكام المادة /٥٤/التي تفرض توقيع رئيس الحكومة لكونه قررات رئيس الجمهورية. ختصين على ُم ّ ُيم ّثل الحكومة وينطق باسمها ،إضافة إلى الوزير أو الوزراء ُ الم ّ االنتقالية قبل التعديل الدستوري في العام ّ وبالفعل ،وعندما توّلى (الرئيس) العماد ميشال عون رئاسة الحكومة عدة لم تكن تشتمل على توقيع جميع الوزراء ،بل كانت ،١٩٩٠سار على هذا النهج بحيث أصدر مراسيم ّ تحمل في ذيلها "توقيع رئيس مجلس الوزراء" االمضاء ميشال عون ،وتحت عبارة "صدر عن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء" اإلمضاء ميشال عون ،وتحت عبارة "نائب رئيس مجلس الوزراء :وزير" اإلمضاء عصام أبو جمره ،وتحت عبارة "وزير" اإلمضاء ادغار معلوف ،والتوقيعين األخيرين للوزيرين أبو جمره ومعلوف وردا في موقع الوزير او الوزراء المختصين. طعن ببعض تلك المراسيم لم يشترط مجلس شورى الدولة لصحة المرسوم وقانونيته توقيعه من قبل وعندما ُ بأنه ولصحة هذا العمل اإلداري الذي صدر وكال ًة عن رئيس الجمهورية بعد شغور جميع الوزراء ،بل اعتبر ّ المختّصين بحيث ال ُيكتفى سدة الرئاسةُ ،يشترط توقيع رئيس مجلس الوزراء إضافة الى الوزير أو الوزراء ُ ّ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء فقط بل يجب أن يقترن المرسوم بتوقيع كل وزير يكون لو ازرته عالقة ُمباشرة التنظيمية التي يتضمنها الدستور .إن توقيع الوزير للمرسوم هي الطريقة الدستورّية التي ّ قانونية و باألحكام ال ّ يتعلق باألمور العائدة إلدارته يتوّلى بموجبها الوزير إدارة مصالح الدولة وتطبيق األنظمة والقوانين في ما ّ المختّص للمرسوم ليس وبما خص به عندما يكون من الواجب إصدار مرسوم ألجل ذلك .وأن توقيع الوزير ُ المقومات الجوهرّية لتكوين المرسوم الصادر لتعّلقه بالصالحية وعلى هذا ام اًر شكلياً الزماً فحسب بل ّإنه من ّ المختص يجعل من هذا المرسوم عمالً إدارياً باطالً لصدوره عن سلطة خلو مرسوم ما من توقيع الوزير ُ فإن ّ غير صالحة. (يراجع: مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ٧٤تاريخ ،١٩٩٥/١١/١٦اللواء منير محمود مرعي /الدولة -و ازرة الدفاع الوطني. - مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ٥٢٢تاريخ ،١٩٩٦/٥/٨الدولة /العميد الركن ياسين سويد - مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ١٣٨تاريخ ،١٩٩٦/١٢/١١اللواء الركن جورج الحروق /الدولة -و ازرة الدفاع الوطني. - 33 مجلس شورى الدولة ،قرار رقم ٧٠تاريخ ،١٩٩٧/١١/٣اللواء الؤيم عبد هللا الخوري /الدولة -و ازرة الدفاع الوطني ،مجلة القضاء اإلداري - ،١٩٩٩م ،١ص )٨٥ وكما سبق وأشرنا فإن مجلس القضايا الذي يستأنس بالمباد التي تنطوي عليها ق ارراته لتوحيد اجتهاد غرف قررته غرف المجلس أن ما ّ قررات وفقاً لما سبق و ّ مجلس شورى الدولة ،حسم بشكل نهائي آلية إصدار ُ الم ّ في كل الق اررات التي أصدرتها في هذا الخصوص على النحو المومأ اليه بحيث اعتبر "بأن المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء المناطة به مؤقتاً صالحيات السلطة اإلجرائية أو صالحيات رئيس الجمهورية يجب أن تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وأن تحمل إضافة إلى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص أم الوزراء المختصين كما لو كان المرسوم صاد اًر عن رئيس الجمهورية وذلك عمالً بصراحة أحكام المادة /٥٤/من الدستور". (يراجع :مجلس القضايا ،قرار رقم ١٦٤تاريخ ،١٩٩٦/١٢/١٩اللواء منير مرعي /الدولة -مجلس الوزراء -و ازرة الدفاع الوطني). دأن الم ارس دديم الت ددي تص دددر ع ددن مجل ددس ال ددوزراء ال ددذي ُيم ددارس وكالد د ُة ص ددالحيات رئ دديس وعلي دده ُيمك ددن الق ددول ب د ّ الجمهوريددة وفق داً لمنط ددوق المددادة /٦٢/م ددن الدسددتور ،تُوّق ددع مددن رئدديس مجل ددس الددوزراء بإس ددم مجلددس ال ددوزراء إن توقيددع رئدديس المختصددين و ّالمناطدة بدده مؤقتداً ُممارسددة صدالحيات رئدديس الجمهوريددة ،ومددن الدوزير أو الددوزراء ُ ُ دتص بددل بمثابددة توقيددع مفددروض فدي كد ّدل مرسددوم وهددو بمثابدة تأكيددد المخ ّ مجلدس الددوزراء ال ُيعتبددر توقيعداً للددوزير ُ توقيع رئيس الجمهورية ،و ّأنه صادر في هذه الحالة عن مجلس الوزراء. F. Bellanger: Les présomptions d’authenticité et de sincérité des actes Administratifs. R.D.P. 1968 )P.543 et s. page 568 (Renvoi 27 “….Mais la rédaction même de l’écrit traduit parfois que la vérification a eu lieu: attestation est donnée, par un autre que l’auteur de la décision, que celle – est bien l’oeuvre de cet auteur. Ainsi, le contreseing des décrets consiste dans l’apposition, après la mention” Fait à …..le” et la signature de l’auteur, de l’attestation “par le ”Premier ministre” ou “par le president de la République” signée par le contresignataire. أن لمجلسأكده الفقيهان الفرنسيان دوغي وإيسمان Duguit et Eisenmannبقولهما ّ وهذا ما كان قد ّ أن رئيس الوزراء كل الصالحيات التي كان يتمتّع بها رئيس الجمهورية باستثناء الرسائل ( )Messagesو ّ المختّص ُيوّقع كما كان ّيوقع مع رئيس أن الوزير ُ مجلس الوزراء ّيوقع المراسيم باسم مجلس الوزراء و ّ الجمهورية. (يراجع :أنور الخطيب :دستور لبنان ،٢السلطات العامة)١٩٧٠ ، ُ 34 كل ما أُدرج في هذا المقال من توضيح لنصوص الدستور وتفسير بعض ما يكتنف أن ّ وختاما ،يبقى القول ب ّ المسند ،إما إلى نصوص الدستور نفسه وإما إلى اجتهادات قضائية صادرة هذه النصوص من غموض ،و ُ عن أعلى المراجع القضائية ،وإما إلى آراء فقهية لخبراء مشهود لهم بالعلم في مجال العلوم الدستورية ،هو تشكل بأي حال من األحوال انتقاصاً من أي موقع دستوري مهماعبارة عن آراء قد تحتمل الخطأ ولكنها ال ّ عال شأنه ،مع اإلشارة بأن التعديل الدستوري في العام ،١٩٩٠وخالفاً لما يسوقه البعض لغايات خبيثة ،لم عزز صالحيات رئيس مجلس النواب (الشيعي) على حساب صالحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ،كما ُي ّ لم ينقل صالحيات رئيس الجمهورية (الماروني) لتُعطى لرئيس مجلس الوزراء (السني) إنما أعطيت لمجلس المشترف في إطارالمشاركة وفقاً لميثاق العيش ُ الوزراء الذي تتمّثل يه كل الطوائف اللبنانية وتتحّقق يه ُ ؤية والمناطؤية بمختلف أبعادها الطب ّ مدنية عادلة وقادرة ترتكز إلى المساواة والعدالة االجتماعية ُ ّ دولة طائفية وحتى ّ حساسيات ،بخلفية ّ والطائفية بعيداً عن التلطي وراء النظام الطائفي الذي يستغله البعض إلثارة ويحّقق مكاسب خاصة على حساب الميثاق لتشكل درعاً يحتمي خلفه ُّ مذهبية ،في األوقات التي تُناسبه الوطني والوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات. المشاحنات والتي شارف فيها الجميع من دون استثناء ،وما ن المناكفات والخالفات و ُ المحز ّأنه أمام كثرة ُ ُ طل ،ميثاقية ،توافؤية )...اصيب النظام رافقها من ابتداع لتفسيرات ومخارج ُمبتكرة (ثلت ضامن ،ثلث مع ّ (نظام الحكم) في مقتل ولم يعد قاد اًر على الصمود وأصاب معه الدستور الذي أصبح وجهة نظر تتغير المناسبات ،ففقد أهم خصائصه كناا ٍم ُلبنية المؤسسات النظرة الى نصوصه بحسب المواسم والمصالح و ُ تبدل المتلّون و ُ الم ّ الحكومية والسياسية وعملها كما فقد عملياً الشرعية العامة سنده األساسي وأصبح تفسيره ُ نهجاً ُينشده الكثيرون أمالً ّ إما بإستعادة صالحيات "مسلوبة" أو تحقيق "مكاسب" جديدة أو الحصول على "امتيازات" مفقودة. عليه ،وأمام هذا الواقع غير الخافي على أحد السيما ونحن نتلمس نتائجه يومياً وعند كل استحقاق (انتخابات رئاسية ،تشكيل حكومة ،قانون انتخابات…) وفي كل ُمناسبة حتى صغيرة (تعيين مأمور لألحراج) ،وفي سبيل عودة انتظام سير الدولة بعيداً عن التسويات بمنطق "مرقلي هيدي لمرقلك هيديك"، وسد ما قد يعتريه من ثغرات وإعادة توزيع الصالحيات فإن تعديل الدستور لتحقيق االنسجام بين نصوصه ّ حبذ عندما تكون العصبيات و ُ المزايدات سمة الحياة السياسيةُ ،يعتبر مالذاً إذا لزم األمر ،رغم أنه غير ُم ّ ُيمكن انتهاجه بما يأتلف مع رغبة أبناء الوطن ،اال إذا اتّفق هؤالء (طوعاً أو كرهاً) على أي وطن يريدون وإلى أي نظام يحتكمون. 35 سمى بالرئيس "القوي" وهي صفة تُسيء حتماً لموقع رئاسة الجمهورية وتُ ّ جردها من هيبتها اوالً بعيداً عن ما ُي ّ المسمى "قوي" هو قوي على من !!؟؟ ومع من هي تلك بأن هذا الرئيس ُ وقبل أي أمر آخرُ ،يطرح السؤال ّ المعركة التي يتمتّع فيها الرئيس بمواصفات المحارب "القوي" !!؟؟؟ وهل أن الدستور يربط ُممارسة ومنتقصة عندما يكون غير "قوي" الصالحيات بمواصفات الرئيس فتكون كاملة عندما يكون الرئيس "قوي" ُ أن نصوص الدستور هي التي جعلته رئيساًأن قوة الرئيس أو ضعفه هي مصدر صالحياته أم ّ !!؟؟؟ وهل ّ لدولة يقتضي أن يكون مؤتمناً على قوتّها وليس حريصاً على قوته !!؟؟ واألهم من كل ذلك من هي الجهة يتم على أساسها التمييز بين القوي منهم والمتوسط التي تصلح أن تصنف رؤساء الجمهورية وتضع معايير ّ ولعل اإلجابة على هذه االسئلة كانت وراء عدم اقتناع البطريرف الماروني مار بشارة ّ والضعيف !!؟؟ بطرس الراعي بفكرة "الرئيس القوي" (مراجعة موقع المركزية تاريخ )www.almarkazia.com ٢٠٢٢/٩/١١ال بل وأكثر وفي المطالبة بما ُيسمى برئيس "المواجهة" واألسئلة عينها المعروضة أعاله مقابل الرئيس "القوي" ،اهرت ايضاً ُ للرد على هذه الصفة وأهمها السؤال عن أ ّن المواجهة المنشودة ستكون مع من !!؟؟ تصلح ّ كما ونسأل إذا كان منطق "القوة" و "المواجهة" هو الذي سيحكم الحياة السياسية في البالد وليس نصوص كرس الدستور تمثيلها برجاالتها "األقوياء" ،وحينها وبدل الدستور ،فمن يضمن أن تُطالب كل الطوائف التي ّ أن نكون في دولة تحكمها نصوص الدستور والقانونُ ،نصبح في ساحة معركة جميع ُ المتحاربين فيها من األبطال واألقوياء والبقاء هلل والسالم على وطن النجوم. باالنتظار سيبقى رئيس الجمهورية اللبنانية ،دون خجل أو وجل أو مّنة ،بل بحسب الدستور ،رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ،وسيبقى هذا الموقع لما أُريد له بأن يكون أسمى وأعلى من كل المراكز وفوق كل الصالحيات ،ومن ينادي ،بخالف ذلك بذريعة الصالحيات وما شابه من تفاهات وهرطقات دستوريةُ ،يلحق ويقحمه بهذا الموقع ،ولغايات ار ية ومصالح ضيقة ،افدح ضرر يطال مكانته وهيبته قبل أي أمر آخرُ ، الملهم والحكم ومن كونه سلطة في زواريب الخالفات السياسية اليومية ويجعله طرفاً فيها فينتقل من موقع ُ المشارف مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أرادها الدستور أن تكون فوق كل السلطات إلى موقع الطرف ُ أهمها تحميله مسؤولية أي تعثر أو فشل نيابة عن السلطة اإلجرائية غير المناطة به اصالً ،والتنبيه واجب ّ يتحمل التبعات وحينها قد تُصبح العودة إلى تطبيق أحكام الدستور ّ لمن يعتبر ويرتدع وإال فليتحمل من ويصبح معها البحث في صالحيات الرئيس ،رئيس الجمهورية اللبنانية ،من الماضي.وجهة نظر ُ 36
Enter the password to open this PDF file:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-