- 1 - ملاحظات على القانون المُعاد المُتعلِّّق بالسريّة المصرفية ( كما عدّ لته لجنة المال والموازنة) المادة الأولى ع من المشرو : 1 - المادة / 2 / الجديدة : أ - بالنسبة للبند ( 2 ) من الف ة ( قر ب): - لمااا لمم ي شممم مما الجمعيممات السيا ّمميّة وءعهممات ا ا وإنمااا ط اار لاا ئيس ؟!، ( لإقتاااا ااااا ِاااان ق ن لم ُ اااام طااااع ل ااااا 9112 شاااام ت ااااج لام يااااا و أعضاء هيئاتها لإد رية) - جااااء ِّ صممميا ته ملتب سمممة بالنسمممبة ل لأشممم ال التمممابع ِّ ن ( لاد لأزو ج و لأو ل اصااااااا يخن و لأشااااااا اا لممااااااات ارين و لمااااااا تم ين و لأوصاااااااياء وأصااااااا ا لإقتصادي ) ، ب يث يمكن ءن يُف سَّ ر بأنه ي فقم شم الأشم ال التمابع ِّ ن ل رؤ ّممممات الجمعيممممات السيا ّمممميّة لماااا ِي ْريخن طااااع ل اااام ( 9 ) دون لتاااااب يخن ل مْظف ل مِْع لمِيْر طع ل م ( 1 ،) لِلج لا بُد ّ من وضع الأشم ال ( الرق ّ يحم التابع ِّ ن في بند مستق 3 .) ب - المقطع الأخ ر المادة / 2 :/ - بال ماةة لم دة ال مس ّنوات ُ : لا ن د تااريا ل امء بااتماابها بال ماةة لمان ام ي، وي تضااع أن ْ لمماا ولية ل ا ِااة ،اااب ا ت ْلّاا ا مممن مما ي يكممون كلممت اعتبمما ا نفاك اذا القانون. - بالنسبة ل جُملة : « ِن كما تم ي ع ى ي ا ّابقا ولّى ِان ل ي أ اا م ما وليا لْ ردة طيها طع 22 تش ين لثانع 1292 ولغاية ا ي ه » إن صياغة هِه لام ة ملتبِّسة و فسح المجال لسوت التطب ق : خ طهااع تاا ْاع بأنااي خ ضاا ِاان تاا ْلّى لمماا ولية طااع ع لهااا ط اار 99 / تشاا ين لثانع/ 1292 و قد لا ش من م ا ب ما ا ا وبقمي مسمتمر ّابقا كان قد ولااا في اذا التا ي وما بعده - 2 - إ ة ن عةااار " ولغايممة ا ي ممه" لااْ ردة طااع هتاِهااا مياان تلمااي ها ع ااى أنهااا اااع ت ا الإّمممتمر طاااع تااا ْلّع لم مااا ولية ِ ِ ااا 99 / تشااا ين لثاااانع/ 1292 ل صّ . ِ ِن ه ِع لغا ة ِ لا يت ْ طق اتى لآن، وه إن ، ب عتماد ا ي 22 / شرين الثماني/ 9191 ِلها ْ ، إ غيا ممن ا ي الأجدى اعتماد 5 / شرين الثاني/ 9191 وييقمة ا إقمر واو ا ي الوفمممال المممو ني ( ) ا فمممال الطممما ممموين فمممي مجلمممس النمممواب ويعمممادة ّلطات الدولة على ءّا ّ ا لذلت، نقترِّح، التالي: ُصبِّح على الشك ءن « ي ِاان تاا ْلّى ،اااب ا كمااا تماا ي ع ااى ياا ءو ا ّممتمر ّ فممي ممولّي ِاان لمماا وليا ي أ ااا لْ ردة طيها بتاريا 5 تش ين لثاانع 1292 لاحمق ءو في ءي ا ي ، بمان طايه ِان ْ أاي اا ع ااى لت اعاام أو ْ أصااة ج هااار ل مِااة بح ممي يبممدء احتسمماب مممدّ ة ال مممس نفاك اذا القانون ا ي ا من اعتبا ا ّ ّنوات في ما خص » ( ال صيغة ال املة لا اح التعدي قتر في الصفحة التالية) - 3 - اح اقتر عدي في المادة / 2 ّرية المصا ف / الجديدة من قانون (البند - 2 - ة "ب" من الفقر / و / المقطع الأخ ر من المادة) المادة / 2 / الجديدة: ة (ب): الفقر 9 - و الجمعيممات التممي تعمما ي ا نشمما ا ا ّيا ّممميا ورؤ،ااائها مما الإدا يمممة وءعهممات ا ا ، وّا ر لم ش ي ن للانت ابا ل يابية و ل م ة و لاهتيارية 3 - و لاد لأزو ج و لأو ل اصااااااا ون، و لأشااااااا اا لممااااااات ارون، و / أو لم تم ااااااا ْن و / أو لأوصاياء - و / أو صاااب ل ااق لاقتصاادي، للأشمم ال المشممول ن فممي البنممدين ( 9 ( و ) 2 ) ءعممملاه ، ِاااان هااالا ّ تم كاااا ِتم ماااا ة أو و،اااائ ة ،ااااي غيااا ِةاشاااا ة ِتم م ة أه ى أو هارجها - ي عملا بال ْ نين لم عية المقطع الأخ ر من المادة / 2 / الجديدة : تة اااى ِلاعيااا لل ااا ة ( ) ،اااارية ع اااى لماااِيْرين طيهاااا اتاااى ب ااام تااااريا ،ااات الته أو إنهااااء همِاته أو إاالته ع ى لت اعم، و لج عن طي ة للت ة لتاع ْ كاان يت ْلا ْن طيهاا ِهااِه أعالاه ولممة همس ْ ، إضافية ب مها، ي ِان تا ْلّى ،ااب ا كما تم ي ع اى يا ءو ا ّمتمر ّ فمي مولّي ل ْ ردة طيها بتاريا ِن لمم وليا ي أ ا 5 تشا ين لثاانع 1292 لاحمق ءو فمي ءي ما ي ، بمان طاايه ِاان ْ أاي اا ع ااى لت اعاام أو ْ أصااة ج هااار ل مِااة بح ممي يبممدء احتسمماب مممدّ ة ال مممس ا من ا ي اعتبا ا ّ ّنوات في ما خص نفاك اذا القانون ، و لج ي وط ا لأايا ك ِان ل اان ْن رقااااا 44 تااااااريا 94 / 11 / 9112 وت ميلاتاااااي ( ِياط اااااة ت ياااااي ْ لأِااااا وتمْيااااا هاااااا لإر ) ، و ل اااااان ْن رقااااا 192 تااااااري ا 11 تشااااا ين لأو 9191 ( قاااااان ْن لتصااااا ي عااااان لِِاااااة لمالياااااة و لمصااال و ِ اقةااة لإثاا ء غياا لمشاا و ) ، و ل ااان ْن رقاا 172 تاااريا 9 أ ااار 9191 ( قااان ْن ِياط ة للماد طع ا ل ل ا وإنشاء لهيئة لْط ية لمياط ة للماد .) - 4 - 2 - الملاحظات على ا لمادة / 7 / الجديدة: ياااق ياااة ت لااا دّ ، و ْ ِ ،ااا لااا ْ ردة طاااع ِاااع لأ،اااةا ي نمااااا ِا ِ هااا طاع يّاااة أاياااا لما ور بهيئاة ِن هلا ي ها ت ل ان ْن وعم لت ياق ل اصاة طاع ِصا ن ل اان أو ،ْها تضع: ، أ - ة الأولمممى ( بالنسمممبة للفقمممر المقطمممع الأوَّ ل ممممن الممممادة) : ة تُضاااان إليهاااا عةاااار « بممأي مرجممع خممر قهمما ي ءو كي اجممع التاليممة دون الحاجممة للمممرو المر صممفة قها يّة ءو إدا ي » ، ة كالتالي: ُصبِّح اذه الفقر بح ي « .... ِاااان ي ْ ااااة طاااا ْر ت ّيهااااا ط ةااااا لم ْ ِااااا جميااااع لم ّ وع يهااااا أن ت ُ اااام بأي مرجع خر قهما ي ءو كي صمفة اجع التالية دون الحاجة للمرو المر قها يّة ءو إدا ي : » - بالنسبة ل لبند (ء): ة إن عةار " دعاوى التحق ق" لْ ردة فيي هع عبما ة مب ممة ر واضمحة و مر مألوفمة فمي القمانون و اللبنماني و فسمح المجمال ءمماو ّموت التطب مممق ، وإن ِاااا ورد طاااع لااا د ّ ل ااياااة إع ااااء هااا ِه لصااالااية ْ ِ ،ااا ي أ ضاااا ل اِااة صاا ي ل يابااا ي لكاان اااب أ ضااا عممدو حرمممان قهممات الحكمم لااج ِاان ي وأهيااا ي لا أو ن ْ ْ لم ااا لأناااي هااا ْ ل صااا باااالم ف، يااا ع اااى لأدلاااة للازِاااة ل إضاااااطة إلااااى أن قاااا ر لما ااااس ي رقاااا لم،اااات ْر 4 / 9111 كممممرّ ِّد مبممممدء وحممممدة القهات العدلي و قضى ب أن الهمانات القها يّة متحقّ ِّقة لدى القهات الواقف ( النيابممات العامممة) كممما اممي لممدى القهممات الجممالس ، ي أن ي مااة ق ل ضاااء ع مااا ّ لم اتص اع لإلتاا ق ت ن دة طااع ِ ام ِ ج ياة قضااائيّة يماا هااع ياا بصالاايا لا ئيّة. لم اكما ْ قان ْن أص لذلت، نقترح: اّممممتبدال ة ياااق طااااع جاااا ئ ... ق ب ةاااار ة ق طااااع دعاااااوى لت عةاااار " الممممدعاوى "... ا المُتعلِّّقة بجر - 5 - ج - بالنسمممبة للبنمممد (ج): ِاااان قاااان ْن لإثااا ء غياااا لماااادة لثالثاااة عشااا ة ياااا إن رقاا لمشاا و 192 / 9191 لا علاقااة لااي بمْضاا ل اام، ياا ْن ت ااج لمااادة ِ هاا ْ لمش و ، ِن ع ى دعاوى لإث ء غي تت نق بم ور ل لذلت، نقترِّح : شممممط ة عةااااار « قمممم ة مممممن القممممانون والمممممادة الثالثممممة عشممممر 991 مممما ي 91 / 91 / 2121 ( قانون التصريح عن الذمة المالية والمصمال ح ومعاقبمة ع). ر المشرو ات الإير » د - بالنسبة للبند (و) : لأطضاا اعتممماد الصمميغة الث انيممة لتااع ت اامّ د يي يااة و ِ جااع لإعتاا ل و لااج قاضع لأِْر لممت ا ة أِا وع ى أن ت ُ عى ، عة ل ت فيي ول ن، - ة ق لأشاااا اا لماااااديينق لااااْ ردة طيهااااا إن عةااااار أن ة صاااا ي ة إ ليماااات عةااااار ة انع عتمم عةار ل ان ْن ل " الأش ال الطبيع ّ ِّ ن". - إن ة عةااار ق ي ه هاضاا ا ويياا ْن لإعتاا ل باامور ة بشااأن لأو ِاا لم ُ اا ن ر ْ للأصاا ق ئ ع ى ل تُثي لإلتباد ْ ا اضمات اض امو كالإعتر ما إكا كان الإعتر بشمأن الإع ا ءو إكا كمان المقصمود ءن القمر ا على الأوامر على عمر اض تمر ّ اكه بأمر على عريهة ا يت ، فيي ْن من الواج التوضيح باأن لإعتا ل ضااااع لأايااااا الممممماد ن 119 و 191 مممممن قممممانون ءصممممول المحاكمممممات المدنيمممة ) ع اااى عااا ئ ل جائيااااة و لأو ِااا ( لإعتااا ل ع اااى ل ااا ر ِااااع عتمااااد الأصمممول المُحمممدَّ دة فمممي قمممانون الأصمممول المممموج ة رقااا 124 / 9111 ل ت ّ بالإعت ل ي ْنها الحكم عقد جلسمات محاكممة و تميح إصمدا ِّ وج لا فمي ممدّ ة ءقصمااا شمم ر ، و لاج م مما كانممي قيممة النم اع ( ل ااان ْن لا ِ لأن ها ّ قيمتهاااا عااان لتاااع ت ااا عاااا ُ ناااق طاااع لأ،ااااا إلا ع اااى ل 31 ِااا ة ل ااام لأدنى للأجْر) - لاا يُحممدّ ِّ د ممما إكا كممان وقممف التنف ممذ المموا د فيممه الحكمم ينت ممي عنممد صممدو الإبتدا ي المُبمر الحكم ءو عند صمدو و ، وِان لأجامى اعتمماد صميغة انت مات وقممف التنف ممذ الإبتممدا ي بمممردّ ه الحكممم عنمممد صممدو ِ ُ تماام طاااع ْ أ،اا ْة بماااا هاا لإعتاا ل ْ أصاا ع ااى لت لياا ِ ( لمااادة 929 ِاا لم اكمااا ْ ن قااان ْن أصاا لممنية). - 6 - - أن تكا ْن ِان لأطضا م لمة الإّمت ناف يمانيمة ءيماو ( ِه اة ،اتئ ان ل ضااا ا لممااات ا ة) ي سمممر فمممي موعمممده ودون إكا صمممد الحكممم صمممدو ممممن ممما ي الحاجة نس ة عن الحك لتقدي مع الإّت ناف، أ،ْة بما ها ْ و رد طاع لماادة 921 ِ ْ ة. ي ل م عة لم لممنية، ت قي ا لم اكما ْ ن قان ْن أص (ال صيغة ال املة في الصفحت ن التال ت ن اح التعدي لاقتر ) - 7 - اح اقتر عدي المادة / 7 ّرية المصا ف / الجديدة من قانون المادة / 7 / الجديدة : ِااع ِ عاااة أايااا لمااادة لثانيااة ِاان ِ هاا ل ااان ْن، لا مياان ل مصااارن ُ لم شااار إليهااا طااع لمااادة لأولى أن ّ تت ِر بما لمه اة أو ّ بما ي ة لمصاارن لم صاْا ع يهاا طاع ِ ها ل اان ْن، وع يهاا أن ُ ت ّ م جميع لم ِْا ْ ة لم طْر ت يها ي ط ةا ِان اجمع التاليمة دون الحاجمة للممرو المر خر قها ي ءو كي بأي مرجع صفة قها يّة ءو إدا ي : أ - ل ضاااء لم ااتص طااع الممدعاوى المُتعلِّّقممة ب ا جممر للماااد و لااا ئ لم صااْا ع يهااا طااع لمادة 12 ِن قان ْن أ ْ ص لم اكما لا ئية، و لاا ئ ُ لم ن ام دة طاع لماادة لأولاى ِان ل اااان ْن رقااا 44 تااااريا 94 / 11 / 9112 وت ميلاتاااي ( ِياط اااة ت ياااي ْ لأِااا وتمْيااا ها لإر ) ، ودعاوى لإث ء غي لمش و ُ لم اِة ،ت ادي إلى ل اان ْن رقا 192 تااري ا 11 تشاا ين لأو 9191 ( قااان ْن لتصاا ي عاان لِِااة لماليااة و لمصااال و ِ اقةااة لإثاا ء غياا لمش و .) - هيئااة ياااق لت ل اصااة بمْجاااب قااان ْن ِياط اااة ت يااي ْ لأِااا وتمْياا هاااا لإر لأناااف لِي ج - لهيئة لْط ية لمياط ة للماد ،ت ادي إلى ل ان ْن رق 172 تاريا 9 أ اار 9191 ( قاان ْن ِياط ة للماد طاع اا ل ل اا وإنشااء لهيئاة لْط ياة لمياط اة للمااد ) ، ولاّميما الممادة ابعة الر منه د - ة لإد ر لضااا ي ية بهااامن ِياط اااة لتهااا لضااا ي ع و لاااج ي وط اااا لأاياااا ل اااان ْن رقااا 44 تاريا 11 تش ين لثانع 9119 وت ميلاتي ( قان ْن لإج ء لض ي ية .) ه - كااا ِاااان : ِصاااا ن ل اااان لم شااااأ بمْجااااب ل ااااان ْن ِ لم لااا ْ بالم ،اااا رقاااا 13213 تاااااري ا 1 / 9 / 1213 وت ميلاتي ( قان ْن ل م و لتم يف ) ، ولا ة ل قاباة ع اى لمصاارن و لم ،ماة لْط يااااة لضاااامان لْد ئااااع لم شااااأتين بمْجااااب ل ااااان ْن رقاااا 99 / 17 تاااااريا 2 / 2 / 1217 وت ميلاتااي ( ت اامي وإكمااا لتشاا يع ااق لمت بالمصااارن وإنشاااء ِ ،مااة ااة ِ ت لضاامان لْد ئع لمص فية ) ، و لج بهمن إعادة هيي ة ا ل لمص طع و - لمشار إليها طاع ل ام (ه) لمص طع، مين ل هيئا ا بهمن إعادة هيي ة ل أعالاه أن ُ ت ِ اين، بماا أو عميا ِ ين ِ مية بالم ية لمص فية دون ت ميم اما ْ ِا ِ ب و ل مااالاء لااااِين عاااان جمياااع ل مااااابا ِ ِْاااا بجع اااااء لااااج إصااام ر ط ااااب عاااا طاااع - 8 - ّ ِ ي ِ ااايي ماات ْط ْن قاضااع لأِااْر تة ااى قاب ااة لمعتاا ل أِااا ةااا ااة، إلا أن هااِه ل لأشااا اا لمماات ا ة ِاان ق اا الطبيع ّمم ن يّااايخن بهااا اا ْيين لم و لم ، وي ياا ْن لإعتااا ل ي هاض ا ه بمور ل لأ ة لم ُ ن ر ْ ص بشأن ع اى ل ا ئ لأو ِا فمي المماد ن 119 و 191 من قانون ءصول المحاكمات المدنيمة ول لأصمول المموج ة المنصمول عن ما فمي القمانون ق 951 ا ي 97 / 9 / 2199 وكلت بصرف النظر عن قيمة الن اع ِ ي ْقف لإعت ل لت لي ا يقهمي بمردّ ه المسمتعجلة حكمما قاضي الأمو إلى ءن يصد ، ِاا ّ ر ُ ت ل لمحكمة لج. ل اظ ة طع لم ف هلان اضمات الأحكاو فمي امذه الإعتر ُستأن خملال صمدو اا م لمة يمانيمة ءيماو ممن ما ي فمي حممال إف مماو ال صمموو اممذا التمما ي ، وبممدون حاجممة ل تقممدي نسمم ة عن مما ، و لتمم ِّو محكمممة ق ا في القانون ّت ناف بالأصول الموج ة ع ن ا المنصول عل الإ 951 / 2199 - 9 - المادة الثانية ع من المشرو : المادة ( عدي 951 من قانون النقد والتسليف) - إضاااطة ن تاا " المؤّسممة الو نيممة لهمممان الودا ممع" إلااى هااِه لمااادة طااع ضااْء لت اامي طع لمادة و لم / 7 / ِن قان ْن لم ية لمص فية. - 11 - لمادة / 7 / لاميمة : ِع ِ عاة أايا لمادة لثانية ِن ِ ه ل ان ْن، لا مين ل مصارن لمشار إليها طع لمادة لأولى أن تتِر بم لمه ة أو بم ية لمصارن لم صْا ع يها طع ِ ه ل ان ْن، وع يها أن ت م جميع لم ِْا ْ ة لم طْر ت يها ط ةا ِن : - ل ضاء لم تص طع دعاوى يق لت طع ج ئ للماد و لا ئ لم صْا ع يها طع لمادة 12 ِن قان ْن ْ ص لم اكما لا ئية، و لا ئ لم مدة طع لمادة لأولى ِن ل ان ْن رق ٤٤ تاريا ٥١٠٢ / ٠٠ / ٥٤ وت ميلاتي ( ِياط ة ت يي ْ ِ لأ وتمْي ها لإر ) ، ودعاوي لإث ء غي لمش و لم اِة ،ت ادي إلى ل ان ْن رق ۹۸۱ تاريا 11 تش ين لأو ۰۲۰۲ ( قان ْن لتص ي عن لِِة لمالية و لمصال و ِ اقةة لإث ء غي لمش و .) - هيئة يق لت ل اصة بمْجب قان ْن ِياط ة ت يي ْ ِ لأ وتمْي ها لإر لأنف لِي ج - لهيئة لْط ية لمياط ة للماد ،ت ادي إلى ل ان ْن رق 172 تاريا 9 أ ار ۰۲۰۲ ( قان ْن ِياط ة للماد طع ا ل ل ا وإنشاء لهيئة لْط ية لمياط ة للماد ) ، لا،يما و لمادة ل ب ة ِ ي، و لمادة لثالثة عش ة ِن ل ان ْن رق ۹۸۱ تاريا ۰۲۰۲ / ۹۲ / ۹۱ ( قان ْن لتص ي عن لِِة لمالية و لمصال و ِ افية لإث ء غي لمش و .) د - ة لإد ر لض ي ية بهمن ِياط ة لته لض ي ع و لج ي وط ا لأايا ل ان ْن رق ٤٤ تاريا 11 تش ين لثانع ٥١١٢ وت ميلاتي ( قان ْن لإج ء لض ي ية .) ه - ك ِن : ِص ن ل ان لم شأ بمْجب ل ان ْن ِ لم ل ْ بالم ، رق ٠١٢٠١ تاريا 1213 / 9 / 1 وت ميلاتي ( قان ْن ل م و لتم يف ) ، ولا ة ل قابة ع ى لمصارن و لم ،مة - 11 - لْط ية لضمان لْد ئع لم شأتين بمْجب ل ان ْن رق ۱۹ / ۰۸ تاريا ٠٦٩١ / ٢ / ٦ وت ميلاتي ( ت مي وإكما لتش يع ق لمت بالمصارن وإنشاء ِ ،مة ة ِ ت لضمان لْد ئع لمص فية ) ، و لج بهمن إعادة هيي ة ا ل لمص طع و - بهمن إعادة هيي ة ا ل لمص طع، مين ل اها لمشار إليها طع ل م ( ها ) أعلاه أن ب ت ِْا ِ ِ مية بالم ية لمص فية دون ت ميم اما ِ ين أو عمي ِ ين، بما طع لج إصم ر ط ب عا بجع اء ِْا ِ عن جميع ل مابا و ل ملاء لِين مت ْط ْن ِ ايي ِ ي ة و بهمن إعادة هيي ة ا ل لمص طع، مين ل اها لمشار إليها طع ل م ( ها ) أعلاه أن ب ت ِْا ِ ِ مية بالم ية لمص فية دون ت ميم اما ِ ين أو عمي ِ ين، بما طع لج إصم ر ط ب عا بجع اء ِْا ِ عن جميع ل مابا و ل ملاء لِين مت ْط ْن ِ ايي ِ ي ة، إلا أن هِه ةا ل تة ى قاب ة للاعت ل أِا قاضع لأِْر لممت ا ة ِن ق لأش اا لماديين و لم ْيين يين لم بها، ويي ْن لاعت ل ه بمور ل اض ا ْ للأص ة ر لم بشأن ِ لاو ع ى ئ ل يْقف لاعت ل ِ ت لي ب ل إلى اين صمور ل ي بشاأني، ِاا لا ا ر ل اضاع ل ااظ طاع ب ل ه لج لان