جامعة عبدالرحمان ميرة – بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم قانون الاعمال عنوان المذكرة مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص : القانون العقاري من ا عداد الطلبة : تحت اشراف - موهوبي محفوظ نايت جودي كنزة - يجد مونيرة لجنة المناقشة : الأس تاذ ) ة ( دموش حـكيمـة -------------------------------- -------------------------------- ---- رئيسً ا الأس تاذ موهوبي محفوظ -------------------------------- -------------------------------- ---- مشرفًا الأس تاذ ) ة ( اسعادي فتيحة -------------------------------- -------------------------------- --- ً ممتحنا الس نة الجامعية 2017 - 2018 المسؤولية القانونية للبنك المركزي في مراقبة تصدي البنوك لجريمة تبييض الاموال قائمة أهم ات المختصر ص ................................................................................. الصفحة صص .............................................................. من ال صفحة الى ال صفحة ب ص ........................................................................... دون صفحة ط ..................................................................................... الطبعة ج ر ج ج ................................................... ائرية جريدة رسمية للجمهورية الجز د س ن ........................ ............................................ دون سنة النشر د ت م ..................................................................... دون تاريخ المناقشة ت ع ج ............................ ,,, ,,,,,,,, ......................... تقنين العقوبات ي ائر الجز Principales Abréviations P........................................................................................ Page. PP.................................................................de la page à la page. Ibid ....................................................................même référence. إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء ة ح أبي الطاهر إلى رو اه رحمه الله وطيب ثر عاها إلى أمي الغالية أدام الله عليها صحتها ور إلى فلذة كبدي " أميليــــــــــــــــــا " وشريك حياتي مع خالص محبتي إلى أخي العزيز " ة حمز " ات وأخواتي العزيز ة، وسيلة أسأل الله أن يحفظهم ويسدد نجاة،نوال، صار خطاهم ويديم شملهم إلى جميع صديقاتي وزملائي إلى كل من مد لي يد العون وشجعني ولو بكلمة مع خالص الشكر ك ـــ ن ـــــــــــــــــــ ة ز إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء أهدي هذا العمل المتواضع إلى : عائلتي التي لم ت بخل علي يوما ً بشيء و التي ذودتني بالحنان والمحبة ، أقول لهم : أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة والى إخوتي و ً جميعا ثم إلى كل من علمني حرفا ً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي موني ــــــــــــ ة ر كلمة الشكر والتقدير بعد حمد الله تعالى الذي وفقنا إلى افا بالفضل إتمام هذا العمل واعتر الجميل، نتوجه بخالص الشكر العميق التقدير والامتنان ل لأستاذ " موهوب ــــــــــ ي محف ـــــــــ وظ " لقبوله اف الإشر على هذا العمل ولكل اه الله عنا كل الخير ما زودنا به خلال انجازنا له، فجز كما نشكر كل من قدم لنا يد العون ولو بكلمة طيبة مقدمة مقدمة 1 الأمـوال تبييض ة ظاهر تعتبر (blanchiment d’argent) عصر ظواهـر أخطـر الاقتصاد الرقمي باعتبار أنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المـال والأعمـال وبالنظر لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة يتحقق منها دخول طائلة تؤثر سلب ا على الاقتصاد المحلي والعالمي ة وتشمل عمليات تبييض الأموال مجمـوعة الأنشطة التي تتـم بعيدا عـن أجهز ة ا للأموال القذر لا تسجل في حسابات الدخـل الوطني وهـذه الأنشطة تمثل مصدر الدولة القانونية ، و اء مجموعة من العمليات والتحويلات التي يحاول أصحابها تبييضها في مرحلة تالية وذلك بإجر المالية وال عينية على هذه الأموال لتغيير صفتـها غير المشروعـة عي لإكسابها صفة وادخالها ضمن النظام الشر مشروعة، وبذلك تهدف عمليات تبييض الأموال إلى ات قانونية إخفاء مصادر أموال المجرمين وتحويلها بعد ذلك لتبدو كاستثمار ة اجتماعية عرفتها البشر تعد جريمة تبييض الأموال ظاهر ية منذ زمن بعيد، فسعت المجتمعات إلى التصدي لها ومكافحتها بشتى الوسائل من اجل نشر الأمان والطمأنينة في نفوس اد، الأفر وكانت اة مع التطور هذه الجريمة وطرق ارتكابها تتطور مع مرور الزمن مواز التكنولوجي، فأصبحت تعتبر ائم العصر الاقتصاد الرقمي وتتحدى مؤسس أخطر الجر ات المال والأعمال ة بأنشطة غير مشروعة خارجة عن حدود سريان القوانين ة تبييض الأموال بدرجة كبير وترتبط ظاهر عية يعترف بها من نفس القوانين التي كانت ى بصفة شر والأنظمة، ثم تحاول العودة مر أخر تجرمها ووضعت عقوبات صارمة لمن يقوم بهذه الجريمة ومن المعروف أن البنو ك تلعب دور هام جدا في إتمام عمليات تبييض الأموال، بل وان صح التعبير فهي أكثر الطرق التي يستخدمها مبيضو الأموال كون أن مرحلة إيداع الأموال في البنوك احل التي تقوم عليها عملية تبييض هي أولى المر الأموال ، وأحيانا فقد تكون النظم المصرفية التي تسهل في عمليات تب اق فقط دون ان يض الأموال مثل البنوك الصورية التي يتم تسجيلها فوق الأور تتمتع بالمقومات الاقتصادية والعناصر المصرفية اللازمة وبالتالي تستغل هذه المصارف كمحض واجهة قانونية لتسيير عمليات تبييض الأموال مقدمة 2 لا شك و أ ي ف ع المسؤولية القانونية للبنك المركز ن اختيار موضو اقبة تصدي البنوك لجريمة ي مر ات التشريعية في مجال تبييض الأموال كان نتيجة التطور المسؤولية المدنية ائية للشخص وكذا الجز ة يعجز الشخص المعنوي خاصة وكون الشخص المعنوي له أهمية عظيمة لما يقوم من أعباء كبير الطبيعي عن القيام بها، إلا انه يمكن أن يكون في ننفس الوقت ا ا للجريمة مما يشكل خطر مصدر ات ضخمة على امن وسلامة المجتمع بسبب ما لديه من قدر ة وكبير ي ع الرقابة التي يقوم بها البنك المركز ع هو من اجل توضيح نو اسة هذا الموضو والهدف من در للبنوك للتصدي لجريمة تبييض الأموال وكذا مسؤوليته ومدى قيامها في جانب البنك كشخص معنوي، وكذا الوقوف على المستجدات التشريعية والقضائية بخصوص هذه المسؤولية عن هذا ع من النو الإ ام جر في منظومتنا القانونية والقضائية ائية والمدنية تتمثل في صدور القانون ج الحاسم في تحديد مسؤولية البنك بنوعيها الجز والمنعر 50 / 50 هاب ومكافحتهما الذي يبين أحكام هذه المسؤولية المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإر ومدى قيامها بعدما كانت مسؤولية البنك تأخذ تكي ي فات قانونية تقليدية ع المسؤولية القانونية للبنك ة التي يحتلها موضو ومن خلال ما سبق تتضح لنا الأهمية الكبير ع وفقا للقانون اقبة البنوك لجريمة تبييض الأموال ، فالبحث في هذا الموضو ي في مر المركز اسات ي لم يحظ بالاهتمام الواجب ، وما وجد من هذه البحوث والدر ائر الجز ( قليلة جدا ) نجدها اسة ائية دون المسؤولية المدنية ، لذا حاولنا في هذه الدر ترتكز دائما على المسؤولية الجز الإلمام اقبة البنوك للتصدي لجريمة تبييض ي في مر بكافة أحكام وشروط التي يمارسها البنك المركز الأموال من حيث الرقابة التي يفرضها ، ومن حيث المسؤولية بنوع ائية والمدنية يها الجز اسات اجع والدر ع والمتمثلة خاصة في قلة المر استنا لهذا الموضو ولقد تلقينا صعوبات عديدة عند در ات القضائية فيما يخص هذه المسؤولية على المستوى ار الفقهية وكذا الانعدام شبه كلي للأحكام والقر الوطني مقدمة 3 ع مسؤو اسة في كون موضو وتتجلى أهمية هذه الدر اقبة البنوك ي في مر لية القانونية للبنك المركز ة بالبحث من اجل لفت انتباه الدارسين للتصدي لجريمة تبييض الأموال من المواضيع الجدير والباحثين والممارسين خاصة لأحكام هذه المسؤولية وما يترتب عنها من آثار قانونية تجاه البنك أو العميل خاصة بعد صدور قانون تبييض الأم وال اقبة ي على مر وتتمحور الإشكالية الرئيسية حول ماهي الحدود القانونية لمسؤولية البنك المركز البنوك في عملية التصدي لجريمة تبييض ع الأموال؟ وتتفر عية لات فر عن هذه الإشكالية عدة تساؤ تتمثل في الاتي : - ي في مكافحة جريمة تبييض ما هو دور البنك المركز الأموال؟ - فيما ت اقبة البنوك للحد من جريمة تبييض ي لمر تمثل الرقابة التي يمارسها البنك المركز الأموال؟ - ائية والمدنية للبنك ما مدى قيام المسؤولية الجز ي؟ المركز ع البحث إلى عية يقتضي منا تقسيم موضو لات الفر وللإجابة على الإشكالية الرئيسية وعلى التساؤ فصلين، حيث تم تخصيصي الفصل الأ ي في مكافحة جريمة تبييض اسة دور البنك المركز ول لدر الأموال من خلال مبحثين، تم تخصيص المبحث الأول لمفهوم جريمة تبييض الأموال والذي ينقسم ه بدور إلى أربع مطالب أين تناولنا في المطلب الأول تعريف جريمة تبييض الأموال، وفي المطلب الثاني فيتناول خصائصها، أما ابع احلها وفي المطلب الر اسة مر المطلب الثالث فتم تخصيصه لدر تطرقنا إلى اسة مصادر وأساليب وجود جريمة تبييض در الأموال أما الفصل الثاني فتم تخصيصه اقبة البنوك للحد من جريمة تبييض الأموال وذلك من خلال ي في مر اسة مسؤولية البنك المركز لدر مبحثين كذلك تطرقنا في الم ي للبنوك اقبة القبلية للبنك المركز اسة مر بحث الأول إلى در أين تم تفريعه إلى ي اقبة البعدية للبنك المركز اسة المر ، وفي المبحث الثاني تطرقنا لدر أربعة مطالب اتجاه البنوك في توقيف آو الحد من جريمة تبييض الأموال إلى تناولنا فيه أربع مطالب مقسمة كما يلي ، المطلب درسنا فيه تثبيت اقبة البعدية وخصائصها، في المطلب الثاني اسة تعريف المر الأول لدر ي ، المسؤولية في تقدير البنك المركز أما ي كطرف المطلب الثالث تناولنا فيه تأسيس البنك المركز مقدمة 4 ابع تعرضت فيه الر مدني في حالة متابعة البنوك عن جريمة تبييض الأموال ، وفي المطلب لتطبي ي للجهات القضائية اء اخطار البنك المركز ضد البنوك جر ائية ق قواعد المسؤولية الجز المختصة في حالة وجود جريمة تبييض الأموال 5 الفصل الأول ي في دور البنك المركز مكافحة جريمة تبييض الأموال الفصل الأول : دور البنك ي المركز في مكافحة جريمة تبييض الأموال 6 المبحث الأول : مفهوم جريمة تبييض الأموال تبييض الأموال ى تداوله على نطاق واسع في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية مصطلح جر ائم المالية والأمن الاجتماعي والاقتصادي، على أساس أن عمليات تبييض الأموال المهتمة بالجر ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عاد ة ما تكون بعيدة عن يد القانون المناهضة للفساد المالي إن اعتبار مصطلح تبييض الأموال من المصطلحات الحديثة نسبيا، أدى إلى اء اختلاف الآر بشأن تحديد المقصود به، ولم يقتصر هدا الخلاف بين الفقهاء فقط، بل امتد ليشمل التشريعات سواء الوطنية أو الدولية وهو ما انعكس على الصياغة النهائية لهده النصوص المطلب الأول : تعريف جريمة تبييض الأموال ع جريمة تبييض الأموال باهتمام كبير سواء من جانب الفقهاء، لقد حظي موضو إ لا أن ذلك لم يمنع من تعدد وجهات النظر بخصوص تعريف جريمة تبييض الأموال، ويرجع الأمر في ذلك الى اختلاف المنظور ال ى منه كل جانب هده الجريمة ذي ير ونتناول تعريفات جريمة تبييض الأموال من خلال التطرق للتعريفات الفقهية ( ع الأول الفر ) ثم نتطرق للتعريفات التشريعية ( ع الثاني الفر .) الفصل الأول : دور البنك ي المركز في مكافحة جريمة تبييض الأموال 7 الفرع الأول التعريفات الفقهية لجريمة تبييض الأموال اختلف الفقه القانوني والاقتصادي بخصوص ا إيجاد تعريف جامع لجريمة تبييض الأموال، نظر ات التكنولوجية،وتعدد الأساليب المستعملة في ارتكابها ها التي سايرت التطور عة تطور لحداثتها وسر ولما كان الأمر كذلك، ارتأينا ذ ا عن ها أكثر تعبير كر بعض التعريفات التي نعتبر مفهوم جريمة تبييض الأموال عرف أحد الفقهاء جريمة تبييض الأموال بأنها ": كل فعل أو امتناع ينطوي على تعاملات مالية، تفضي إلى إضفاء المشروعية على أموال أو عوائد ذات مصدر جنائي سواء عي وقانوني بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث تصبح والحال كذلك أموالا ذات أصل شر " 1 ى بأن ه ونر ذ ا التعريف وان كان توسع فيما يتعلق بالأموال محل جريمة تبييض الأموال التي تشمل جميع العوائد المترتبة عن أية جريمة كانت، إلا امي أنه قصر السلوك الإجر على إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال من خلال القيام بمجموعة من العمليات المالية فقط، في حين أن السلوك إ لا امي لجريمة تبييض الأموال من الممكن أن يشمل عدة صور جر 1 لشعب علي، الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال، ط 2 ائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز 2002 ، ص 22 1 الفصل الأول : دور البنك ي المركز في مكافحة جريمة تبييض الأموال 8 كما عرفت جريمة تبييض الأموال بأنها ": ع يمنعه القانون أو امتناع كل فعل غير مشرو ة أو من خلال عن فعل يأمر به القانون، تقترفه منظمة أو شخص أو مجموعة أشخاص مباشر وسيط بغية اكتساب أموال، مع العل م أنها متأتية من جريمة أو عائدات لتلك الجريمة والعمل على ها الأصلي أو الحيلولة دون اكتشافها، إخفاء مصدر ة الاقتصادية العادية بإدماجها في الدور " 1 ى بأن ه ونر ذ ا التعريف أشمل من التعريفات السابقة لأنه وسع من نطاق الجريمة الأولية مصدر العوائد المالية التي تكون محلا لعمليات تبييض الأموال، كما لم يقصر جريمة تبييض الأموال على مجرد إخفاء الأموال المتحصل عليها من إحدى ائم، بل وسع من مفهومها ليشمل إضفاء صفة الجر المشروعية على ه ذ ة الاقتصادية لتبدو وكأنها ذات مصدر ه الأموال من خلال إدخالها في الدور ع مشرو اها فقيه آخ و ير ر أنها ": ع فيه يهدف فعل أو شرو إلى إخفاء أو تمويه طبيعة المتحصلات المستمدة من أنشطة غير مشروعة لتبدو كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة ليتسنى بعد ذ لك جها استخدامها في أنشطة مشروعة داخل الدولة أو خار " 2 يتضح أن معظم اء الآر الفقهية والتشريعات الدولية استندت في تعريفها لجريمة التبييض إلى مصدر ه ذ ه الأموال، وهو ما أ دى إلى بروز تعريفين آخرين له ذ ه الجريمة وهما التعريف الضيق، والتعريف الواسع لجريمة تبييض الأموال 1 لشعب علي، المرجع السابق ص 22 2 صقر ائر ي، دار الهدى، عين مليلة الجز ائر نبيل، تبييض الأموال في التشريع الجز , 2002 ، ص 2 الفصل الأول : دور البنك ي المركز في مكافحة جريمة تبييض الأموال 9 أولا : التعريف الضيق لجريمة تبييض الأموال يقتصر التعريف الضيق للتبييض على الأموال غير المشروعة الناتج ات ة عن الاتجار بالمخدر ومن بين المنظمات والدول التي اتخذت بهذا التعريف اتفاقية فيينا عام 1222 - ات قانون المخدر ات العقلية والمؤثر اللبناني – ة عن مجلس المجموعة الأوروبية عام التوصية الصادر 1221 1 ثانيا : التعريف الواسع لجريمة تبييض الأموال فيشمل جميع الأموال القد ائم والأعمال غير المشروعة ليس فقط تلك ة الناتجة عن جميع الجر ر ات ة المخدر الناتجة عن تجار ومن التشريعات التي اعتمدت ه ذ ا التعريف القانون الأمريكي لعام 1221 واعلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع الصرفي لتبييض الأموال ولجنة بازل الأول عام 1222 2 و ه ذ ا التعريف الأخير هو التعريف الأرجح و ال ذ ي يجب أن يكون لتبييض الأموال إ ذ أنه يعني بتبييض الأموال ": كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن مصدر غير ع مشرو " 3 1 عبد السلام حسان، جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها اه في القانون ائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتور في الجز تخصص قانون جنائي، جامعة لمين دباغين سطيف، 2012 – 2011 ص 12 2 المرجع نفسه ص 20 3 صقر نبيل، المرجع السابق، ص 33 الفصل الأول : دور البنك ي المركز في مكافحة جريمة تبييض الأموال 10 الفرع الثاني التعريفات التشريعية لجريمة تبييض الأموال إن تهديد جريمة تبييض الأموال للمصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول جعل مس أ لة ة تحظى بالأهمية لدى السلطات التشريعية والقانونية على نطاق دولي، تجريم ومواجهة هذه الظاهر وهو ما تجلى في تبني العديد من الدول لتشريعات مستقلة لتجريم ومكافحة أنشطة تبييض غم الأموال،ور ذ ال تعريف لك لا يز جريمة تبييض الأموال محل تباين بين مختلف التشريعات في مختلف دول العالم ونتناول التعريفات التشريعية لجريمة تبييض الأموال في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ( لا أو ) ثم في ائر القوانين الداخلية لبعض الدول وفي مقدمتها الجز ( ثانيا .) أولا : تعريف جريمة تبييض الأموال في الاتفاقيات الدولية والإقليمية : اج تجريم عمليات تعددت الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي ألزمت الدول المصادقة عليها بإدر تبييض الأموال في تشريعاتها بما يتناسب مع قوانينها وأنظمتها الداخلية، وكدا بما يتناسب والظروف الاقتصادية له ذ ه الدول ومن أبرز الاتفاقيا ت الدولية والإقليمية التي تناولت جريمة تبييض الأموال وأعطت لها تعريفا خاصا ن ذ كر : الفصل الأول : دور البنك ي المركز في مكافحة جريمة تبييض الأموال 11 1 - ات العقلية ات والمؤثر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدر : 1 عرفتها المادة 03 من الاتفاقية حيث جرمت الأعمال أو الأنشطة التي من شأنها تحويل الأموال أو نقلها مع العلم ب اك ات، أو من فعل من أفعال الاشتر ائم المخدر أنها مستمدة من أية جريمة من جر في مثل ه ذ ع للأموال قصد ائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشرو ه الجريمة أو الجر مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب ه ذ ه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله 1 إخفاء أو تمويه حقي ها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق قة الأموال أو مصدر ة ائم منصوص عليها في الفقر المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جر عية الفر ( أ ) اك في ه من المادة الثالثة، أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتر ذ ائم ه الجريمة أو الجر 2 وعل يه يمكننا القول أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا لا ات ات والمؤثر ع بالمخدر تجار غير المشرو العقلية لسنة 1222 ، عرفت جريمة تبييض الأموال من خلال تجريم جميع التحويلات المتعلقة ات العقلية ويرجع ات والمؤثر ة المخدر ع الناتجة عن تجار بالأموال ذات المصدر غير المشرو ذ لك إلى اعتبار ه ذ ات ليس لها وطن معين فهي تجول ة الأكبر حجما والأكثر اتساعا، فالمخدر ه الأخير في كافة أرجاء العالم عن طريق ما اصطلح عليه في الفقه بالمهربين ة من ارتكاب ة، أو غير مباشر غم أنها قصرت التجريم على الأموال المحصل عليها بطريقة مباشر ر ائم أية جريمة من جر ة الأو ات المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقر المخدر لى من نفس الاتفاقية ها، دون غير إلا أ نها وسعت العقاب ليشمل أي شخص سواء كان مساهما في الجريمة التي نتجت عنها الأموال، أو لم يساهم فيها، متى كان على علم بمصدر الأموال غير المشروعة وقت ارتكاب فعل التبييض 1 المرسوم الرئاسي رقم 22 / 31 خ في المؤر 22 / 01 / 1222 ، المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقية ا لأمم المتحدة ات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ ات و المؤثر لمكافحة الاتجار بالمخدر 20 / 12 / 1222 , ج ر عدد 02 ة الصادر بتاريخ 12 - 02 - 1222 2 ة الفقر " ب " من المادة 3 المرجع نفسه الفصل الأول : دور البنك ي المركز في مكافحة جريمة تبييض الأموال 12 2 - الا تفاقية العربية لمكافحة سسل الأموال وتمويل هاب الإر : 1 هاب جريمة تبييض الأموال بأنها عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإر : " ائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا ع فيه يقصد من ور ارتكاب أي فعل أو الشرو لما نصت عليه القوانين والنظم ا لداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر 1 2 إن ه ذ ع غم من اتساعه لمعاقبة أي شخص سواء يرتكب أفعال تبييض الأموال أو يشر ا التعريف بالر فيها، إلا أنه قصر السلوك امي الإجر على إخفاء أو تمويه حقيقة أصل الأموال التي يتم اكتسابها باستعمال أساليب غير مشرو عة، في حين أن الغاية من ارتكاب جريمة تبييض الأموال هي إضفاء الصفة المشروعة على الأموال،واعادة توظيفها ع في أنشطة مشرو 2 1 ائر بمو هاب صادقت عليها الجز الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإر جب المرسوم الرئاسي 13 / 220 خ في المؤر 02 / 02 / 2013 ج ر ج ج رقم 22 ة بتاريخ الصادر 23 / 02 / 2013 2 ة الفقر 2 جع نفسه من المادة الأولى المر الفصل الأول : دور البنك ي المركز في مكافحة جريمة تبييض الأموال 13 3 - الاتفاقية العربية لمكافحة ا لا ات العقلية لسنة ات والمؤثر ع بالمخدر تجار سير المشرو 1991 1 : صدرت ه ذ ه الاتفاقية عن جامعة الدول العربية، و تعد أول الاتفاقيات العربية التي تطرقت إلى احة غم أنها لم تشر صر مكافحة تبييض الأموال، ر إلى مصطلح " تبييض الأموال " إلا أنها حثت الدول الأعضاء في الاتفاقية على اتخا ذ ة الأموال اءات والتدابير قصد مصادر ما يلزم من الإجر ع با المتأتية والمحصلة من الاتجار غير المشرو ات العقلية ات والمؤثر لمخدر 2 ائر على ه لم تصادق الجز ذ اح من ة من جامعة الدول العربية وباقتر غم أنها صادر ه الاتفاقية، ر اء داخلية العرب ال مجلس وزر ذ غم من كونها جاءت ائر أحد أقطابه الفاعلين، وبالر ي تعد الجز ات ات والمؤثر اتيجية العربية لمكافحة المخدر انسجاما مع الاستر اء العقلية التي اعتمدها مجلس وزر ار رقم ة انعقاده الخامس في تونس بقر الداخلية العرب لدور 12 الصادر في 02 / 12 / 1221 3 لقد اعتمدت ه ذ اء الداخلية العرب في دورته الحادية عشر سنة ه الاتفاقية من طرف مجلس وزر 1223 , و دخلت حيز التنفيذ سنة 1221 , و تم تجريم عمليات تبييض ا لأموال , في نص المادة الأولى المخصصة للتعاريف , فقد ورد في البند السابع عشر 12 ما يفيد تبييض الأموال و يتضح ذ لك من تعريف مصطلح " المتحصلات " بأنها " : أية أموال مستمدة أو تم الحصول عليها بطريقة ة ة من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقر ة أو غير مباشر مباشر 01 / 2 من ه ذ ه الاتفاقية ." 4 1 ات العقلية لسنة ات والمؤثر ع بالمخدر الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشرو 2013 2 ارتباس ندير، العلاقة بين السر المصرف اه في العلوم، تخصص جة دكتور ي وعمليات تبييض الأموال، أطروحة لنيل در ي وزو ي تيز قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمر , ب ت م , ص 11 3 لشعب علي، المرجع السابق ص ص 22 , 22 3 المادة الأولى – البند السابع عشر من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غي ات العقلية لسنة ات والمؤثر ع بالمخدر ر المشرو 1223 ، مرجع سابق الفصل الأول : دور البنك ي المركز في مكافحة جريمة تبييض الأموال 14 1 - إع لان لجنة بازل للرقابة المصرفية 12 ديسمبر 1911 : اف على البنوك في مختلف دول العالم، من خلال مجموعة من المبادئ تختص لجنة بازل بالإشر ة التدقيق في مصدر الأموال المودعة استنادا المتعلقة بضرور إلى قاعدة " اعرف عميلك " التي أثبتت فائدتها في خف ض نسبة جريمة تبييض الأموال المرتكبة من خلال البنوك والمؤسسات المالية عرف إعلان ع بازل المبادئ الخاصة لمنع استعمال القطاع المصرفي في تبييض الأموال الموضو في بازل في ديسمبر 1222 في مقدمته بأن تبييض الأموال هي " جميع العمليات المصرفية التي تهدف إلى إخفاء الم صدر امي الإجر للأموال " 1 ويلاحظ أن ه ذ ائم التي غم من توسعه في تعريف تبييض الأموال ليشمل جميع الجر ا التعريف بالر ينتج عنها أموال غير مشروعة، إلا أنه حصر أساليب ارتكاب الجريمة في العمليات المصرفية، ات التكنولوجية التي استفاد من وهو ما ينفيه الواقع خاصة مع التطور ها مرتكبو جريمة تبييض الأموال للإفلات من الرقابة المصرفية كما اعتبر أن الهدف من جريمة تبييض الأموال هو إخفاء المصدر امي الإجر لها، وب ذ لك تكون جريمة تبييض الأموال إحدى صور جريمة الإخفاء ، في حين أن الهدف من جريمة تبييض الأموال يتعدى الإخفاء إلى إضفاء الصفة ا لمشروعية على الأموال 2 1 مرسوم رئاسي رقم 02 - 22 خ في مؤر 02 / 02 / 2002 يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعددة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 12 نوفمبر 2000 , ج ر ج ج عدد 02 الصادر في 10 / 02 / 2002 , ص 11 2 ة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،كلية الحقوق، جامعة أبو بكر خوجة جمال، جريمة تبييض الأموال مذكر بلقايد، تلمسان , 2002 ص 152