1 صلاحيات رئيس الجمهورية بين الأصالة والوكالة وتصريف الأعمال ا لقاضي محمود مكيّه اء أمين عام مجلس الوزر لاية رئيس الجمهورية مع قرب إنتهاء و وبداية المهل ة الدستورية لانتخاب الرئيس (المادة / ٧٣ / من الدستور) اغ والحديث عن الفر في سُ دة الرئاسة الأولى بفعل تع ذّر ّ ى الت أو بالأحر ُ من ُ ع عن م ي مارسة الواجب الدستور ب ا نتخاب رئيس جديد للبلاد رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ( المادة / ٤٩ / من الدستور ) لحجج وأسباب ُ م ّ تنو عن منطق الدولة ٌ عة وجميعها غريب ُ وت ُ خالف واجب النواب بعدم تعطيل م مارس ة الهيئة العامة لواجبها ي وفق اجتهاد الدستور ي المجلس الدستور بأن " ُ ي حظّر أن ُ ي قدّر لنائب او أكثر ّ أن يشل ة مجلس النواب قدر " ار رقم (القر ٤ تاريخ ٢٩ أيلول ٢٠٠١ ،) يدور النقاش حول الصلاحيات التي أ ناطها الدستور برئيس الجمهورية وتحديدا ً الجهة التي ت ُ نتقل إليها م مارسة تلك الصلاحيات ، ّ والأهم ّ عن الكيفي ُ ة التي ت مارس بها فالدستور اللبناني ذكر ّ ح صلاحيات رئيس الجمهورية في الأحوال العادي بوضو ة وعلاقته بالحكومة ورئيسها، ّ إلا أن ُ نصوصه الم ّ تعل قة بدور الرئيس في تشكيل الحكومة تحتمل التأويل فك ّ ثُرت التحليلات والنظري ات وطغى عل ى ها الخلفية أكثر الحزبية و الطائفية ّ وأث ّ ر سلبا ً على تشكيل الحكومات هذا إن شُ ك لت، كما يتبيّن ايضا ً بأن الدستور أغفل بيان دور ال رئيس في العلاقة مع ُ حكومة م ُ ستقيلة او م ُ ة م عتبر ستقيلة أو قبل نيلها الثقة ً اغ، وتأمينا ما حدا بالفقه والاجتهاد، وتحاشيا ً للفر افق العامة، ارية سير المر لاستمر اللجوء إلى ما يُسمى 2 بالموافقات ّ الاستثنائي ة وهي تصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة نيابة ً اء وتُعرض لاحقا عن مجلس الوزر على هذا الأخير للموافقة عليها على سبيل التسوية. وما بين صلاحيات الرئيس في الأحوال الطبيعية والعادية ، وصلاحيات ه الاستثنائي ة عند استقالة الحكومة أو اعتبار ُ ها بحكم الم ّ ستقيلة أو قبل نيلها الثقة، حد ّ د الدستور بشكل واضح لا يحتمل أي شك أو تأويل ، الجهة التي تنتقل اليها صلاحيات الرئيس ّ في حال خلو سُ د ة الرئاسة لأي ع ّ ل ة كانت ّ فنص ت المادة / ٦٢ / منه على ُ أن ت ناط في هذ الحالة ، ً صلاحيات الرئيس وكالة اء. بمجلس الوزر ومن ّ بديهي ات القول أن المرجع الأول والأخير في تحديد الصلاحيات هو الدستور الذ ي تسمو أحكامه على ّ القانوني القواعد من ه غير ة ه باعتبار الدولة في الأساسي القانون من السياسي للإطار وضعه خلال والاجتماعي والاقتصادي لها ، فضلا ً عن كونه الجهة الوحيدة التي ُ ت ُ نشىء السلطات الحاكمة وت ّ حد د إختصاصاتها بحيث ّ يتوج ب على هذه ام السلطات احتر أحكامه لكونه السند عي الشر لوجودها . وي ّ ترت ب على ما تقدّم بأنه لا ُ ي ساغ ً قانونا تفويض السلطات أو انتقالها إلا إذا ُ و ّ جد نص صريح في الدستور ي سمح بذلك و على أن ينحصر ذلك بالاختصاصات التي يسمح ُ ب ممارستها ً تفويضا ( كمشاريع القوانين التي تصدر اسيم سندا ً للمادة / بموجب مر ٥٨ / من الدستور ) أو ً وكالة (المادة / ٦٢ / من الدستور) و إ ّ ن ه و من خلال هذه ُ الم قاربة ّ أي الركون إ لى الدستور ونصوصه والاستئناس بالاجتهادات ّ القضائ ية اء الفق وآر ه اء يقتضي البحث في المواضيع التالية: اولا : ّ في صلاحيات رئيس الجمهورية في الأحوال العادي ة ه في تشكيل الحكومة ودور ثانياا : في صلاحيات رئيس الجمهورية خلال ة تصريف الأعمال فتر ثالثاا : في انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية عند ّ خلو سُ د ة الرئاسة 3 اولا : ّ في صلاحيات رئيس الجمهورية في الأحوال العادي ة ه في تشكيل الحكومة ودور أ - ّ في صلاحيات رئيس الجمهورية في الأحوال العادي ة بحسب المادة / ٤٩ ّ / من الدستور إن ّ رئيس الجمهوريّة هو "رئيس الدّولة ورمز وحدة الوطن" ويتول ى مُهمّة "السهر اضيه". وبذلك ام الدستور والمُحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أر على احتر ، ومع التعديل ي الصادر بتاريخ الدستور ٢١ / ٩ / ١٩٩٠ ا ً للدولة بأرضها وشعبها أصبح رئيس الجمهورية رمز ائية التي انتقلت بموجب المادة / ومؤسساتها، ولم يعد رئيسا ً للسلطة الإجر ١٧ / إلى مجلس الوز ً اء مُجتمعا ر وممثلا ً لجميع الطوائف. Béchara Ménassa (Ancien conseiller juridique à l’Assemblée nationale) - Dictionnaire de la constitution Libanaise – 2010 p.90 و ُ ا ً للوطن بكل م بالإضافة إلى هذا الدور الاستثنائي لرئيس الجمهورية وجعله رمز ّ كو ناته ، يتمتّع رئيس ً جعيّة ام القوانين ومر الجمهورية بموقع مُتقدّم بوصفه حكما ً بين السلطات ومؤتمنا ً على الدستور واحتر ها، بآداء قسم ا ً لدور وطنيّة خصّ ها الدستور وحدها، نظر الإ خلاص للأمة والدستور. ومن هذا الموقع ام الدستور) (السهر على احتر ُ ي مارس رئيس الجمهورية الرقابة على ام احتر جميع القوانين ودستوريتها ّ ، إن من خلال حق ه بإعادة القانون الذي يكون البرلمان قد أ ّه قبل إص قر ة ثانية ه لمناقشته مر دار (المادة / ٥٧ / من الدستور)، أو من خلال ار من اء إعادة النظر في أي قر الطلب إلى مجلس الوزر ات التي ار القر يتّخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، أو من خلال اقبة دستورية القوانين، ي لمر اجعة المجلس الدستور مر كما ّ ومن خلال حق ه ب طلب ّ حل ً البرلمان وفقا ُ للشروط الم حددة في المادتين / ٦٥ / و / ٧٧ / من الدستور. ُ أما بالنسبة لم همة ُ الم حافظة على استقلال ُ اضيه فهو ي لبنان ووحدته وسلامة أر مارسها ، إن من خلال اء دعوة مجلس الوزر إ ً ستئنائيا للإنعقاد بالإتفاق مع رئيس الحكومة، ومن خلال اء كما و ج جدول أعمال مجلس الوزر ح الأمور الطارئة من خار طر من خلال دعوته مجلس النواب لعقد إ ستث ن ائي بالإتفاق مع رئيس الحكومة ، و أ ً يضا من خلال ترؤس المجلس اء. الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوّات المُسلّحة التي تخضع لمجلس الوزر ً فضلا عن هذا ّ الدد ُ ور السدامي الم نداط بدرئيس الجمهوريدة ، نجدد أن مدواد الدسدتور ، المدادة / ٥١ / ومدا يليهدا ، أ ولتدده : ( ١ ّ ) صددلاحي ة إ صدددار القددوانين ها وطلددب نشددر ( ٢ ُ ) الم امهددا فاوضددة فددي عقددد المعاهدددات الدوليددة وإبر 4 بالاتفدداق مددع رئدديس الحكومددة ( ٣ ُ اء عندددما يشدداء دون أن ي ) تددرؤس مجلددس الددوزر شددارف فددي التصددويت ( ٤ ) ُ تسددمية رئدديس الحكومددة الم كلّدد ف بالتشدداور مددع رئدديس مجلددس النددواب اسددتنادا ً إلددى إ ات نيابيّدد ستشددار ُ ة م لزمددة ُ ي ّ طلعدده رسددمي ً ا علددى نتائجهددا ( ٥ ) إ ُ اء م صدددار مرسددوم تسددمية رئدديس مجلددس الددوزر ً نفددردا ( ٦ ) إ صدددار مرسددوم اء ( اء أو إقدالتهم بالاتفداق مدع رئديس مجلدس الدوزر اسديم قبدول اسدتقالة الدوزر تشكيل الحكومدة ومر ٧ ه ) إصددار ُ م ُ هدا م اسديم قبدول اسدتقالة الحكومدة أو اعتبار نفردا ً مر سدتقيلة ( ٨ ُ ) إحالدة مشداريع القدوانين التدي ت رفدع إليده مد ن اء إلددى مجلددس النددواب ( مجلددس الددوزر ٩ اء وقبددول اعتمددادهم ( ) اعتمدداد السددفر ١٠ ّ ) تددرؤس الحفددلات الرسددمي ة ومددنح أوسددمة الدولددة بمرسددوم ( ١١ ) مددنح العفددو الخدداص بمرسددوم ( ١٢ ) توجيدده رسددائل إلددى مجلددس النددواب ة ( عندما تقتضي الضرور ١٣ ج اء مدن خدار ) عرض أي أمدر مدن الأمدور الطارئدة علدى مجلدس الدوزر جددول الأعمدال ( ١٤ ً اء اسددتثنائيا ) دعددوة مجلددس الدوزر ّ كل ً أى ذلدك ضددروريا مددا ر بالاتفدداق مدع رئدديس الحكومددة ( ١٥ ) ّ اء حددل الطلددب إلددى مجلددس الددوزر مجلددس النددواب قبددل انتهدداء عهددد النيابددة ( ١٦ ) اء الطلددب إلددى مجلددس الددوزر ّ ات التددي يت ار ار مددن القددر إعددادة النظددر فددي أي قددر خددذها المجلددس خددلال خمسددة ع ً شددر يومددا مددن تدداريخ إيداعدده رئاسددة الجمهوريددة ( ١٧ ّ ) طلددب إعددادة النظددر فددي القددانون مددر ة واحدددة ضددمن الم ُ هلددة الم ّ حددد ه بعددد دة لإصدددار ا طلا اء ( ع مجلدس الدوزر ١٨ ) إ ُ صددار مرسدوم تنفيدذ مشداريع القدوانين الم اء سدتعجلة بعدد موافقدة مجلدس الدوزر ( ١٩ ) تأجيل انعقاد المجلس النيابي ّ إلى أمد لا ً ا يتجاوز شهر ً واحدا ّ مر ة واحدة في العقد الواحد. إنطلاقدددا ً مدددن هدددذه النصدددوص الدسدددتورية التدددي تؤكّدددد علدددى قدددوّة موقدددع رئددديس الجمهوريدددة، فدددإن ّ تقييدددد بعدددض صلاحياته لا يعني إضعافه أو اجع موقع الرئاسة الأولى، بل تر إ ن ّ هذه النصوص الدستورية تعطي رئيس الجمهورية صلاحية اً. تجعل منه قطبا ً دستوريا ً وفاعلا ً مؤثر ي والنظام السياسي في لبنان دددد إشكاليات التحديث وتحديّات العبور للجمهورية الثالثة ددد ص. (حسين علي عبيد، القانون الدستور ١٥٦ ) ُ وي لاحظ ّ أن تعديل الدستور في العام ١٩٩٠ أحدد ا ً جدذريّا ً فدي صدلاحيات رئديس تغييدر الجمهوريدة وأنداط ً اء مُجتمعدددا بعضدددا ً منهدددا بمجلدددس الدددوزر ، اء. وأبدددرز مدددا أسدددتحدثه هدددذا والدددبعض ا خدددر بدددرئيس مجلدددس الدددوزر ُ التعديل هو م اء في الحكم و شاركة رئيس مجلس الوزر تكريس ه رئيسا ً ل ّ مؤسسة دستوري ّ ة قائمة بذاتها لها مقر خاص وصلاحيات خاصة بها حدّدتها المادة / ٦٥ / من الدسدتور التدي نصّ دت فدي الفقدرتين الأولدى والثانيدة اء يضددع السياسددة العامددة للدولددة فددي جميددع المجددالات ويضددع مشدداريع القددوانين منهددا علددى أن مجلددس الددوزر ّ اسيم التنظيمي والمر ُ ات اللازمة لتطبيقها. كما يسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة وي ار ة ويتّخذ القر شرف على ة الدولددددة ويقدددد أعمددددال كددددل أجهددددز ّ وم بتعيددددين موافيهددددا وصددددرفهم وقبددددول اسددددتقالتهم، بعددددد أن كانددددت كددددل هددددذه الصلاحيات مُناطة بموجب المادة / ١٧ / القديمة برئيس الجمهورية. 5 اء ائيددة مددن رئدديس الجمهوريددة إلددى مجلددس الددوزر وبددذلك تكددون التعددديلات الدسددتورية قددد نقلددت السددلطة الإجر مُجتمعدداً، وأصددبحت كددل ات رئدديس الجمهوريدد مُقددرّ ر ة، مددا خددلا مرسددوم تسددمية رئدديس الحكومددة ومرسددوم قبددول اء ها مُستقيلة تحمل، إلى جاندب توقيعده، توقيدع رئديس الحكومدة والدوزير أو الدوزر استقالة الحكومة أو اعتبار المُختصيّن (المادة / ٥٤ / من الدستور). اء وتدعيما ً لمكانة مجلدس الدوزر اء) (رئيسدا ً ووزر ، وبعدد أن أغفدل الدسدتور القدديم اء إلا ّ فدي ذكدر رئديس الدوزر مادتين وحيدتين، هما المادة / ٥٣ ُ / التي أشارت إلى أن ّ "رئيس الجمهورية ي اء ويسدمّي مدن بيدنهم عديّن الدوزر رئيسدداً" والمددادة / ٦٦ / التددي أعطددت رئدديس الحكومددة صددلاحية "عددرض بيددان الحكومددة علددى المجلددس" ، أتددى ي ليُعدددزّ ز أيضدددا ً مدددن مقدددام رئددديس مج التعدددديل الدسدددتور اء بحيدددث أنّددد لدددس الدددوزر ه وبحسدددب المدددادة / ٦٤ / مدددن أس الدسددتور يددر الحكومددة ويُمثّلهددا ويدد تكلّم بإ ُ سددمها وي لا ً عددن تنفيددذ السياسددة العامددة التددي ي عتبددر مسددؤو ضددعها اء. مجلس الوزر أما لناحية اء وكيانه الذّاتي استقلاليّة مجلس الوزر فقد أكد ّ عليها الدستور عندما أناطدت المدادة / ٦٤ / منده برئي اء صلاحيّة ترؤس جلسات س مجلس الوزر اء وأعطته حق ّ دعوة المجلس للإنعقداد ووضدع مجلس الوزر جددددول أعمالددده علدددى أن يُطلدددع رئددديس الجمهوريّدددة مُسدددبقا ً علدددى المواضددديع التدددي يتضدددمّنُها وعلدددى المواضددديع الطارئة التي ستُبحث أس الجلسة غب أن يتر . ولرئيس الجمهورية إذا ر دون أن يُشارف في التصويت. ّ ومن البديه ّ ي القول أن رئيس الجمهورية ووفقدا ً للتعدديل الأخيدر لدم ي عُد د ات ار السدلطة الصدالحة لصدناعة القدر في السلطة التنفيذية ُ أس ح لأنّه لم يعد يتر أسده لا يكدون اء بدل اختياريدا ً وعنددما يتر كما ً جلسدات مجلدس الدوزر يدده. لدده حددق ّ التصددويت ُ ولكددن فددي الم قابددل أعطددت المددادة / ٥٦ / مددن الدسددتور رئدديس الجمهوريددة صددلاحية ُ م اء ات مجلس الوزر ار اقبة قر ر من خلال طلب ات التي ار ار من القر "إعادة النظر في أي قر يتّخدذها المجلدس خلال / ١٥ ار المُتخّذ وانقضت المهلة دون اصدار المرسدوم أو إعادتده / يوماً. وإذا أصر ّ المجلس على القر ُ ي ه". ار أو المرسوم نافذا ً حكما ً ووجب نشر عتبر القر مددن خددلال هددذا العددرض، ي لعددام يظهددر جليّددا ً أن التعددديل الدسددتور ١٩٩٠ أعدداد العمددل بالأصددول البرلمانيددة اء هدددو الهيئدددة التدددي تتدددولّى الددددور الرئيسدددي فدددي النظدددام البرلمددداني، بوصدددفها هيئدددة باعتبدددار أن مجلدددس الدددوزر ج ماعيّة تتحمّل مسؤوليّة الحكم تجاه البرلمان. وعليه، فإن ّ جوهر التعديل ي كمن في نقل السلطة التنظيميّدة اء التدي تُعتبدر الأداة الفعّالدة لمُمارسدة مهامده وفدرض سدلطته إلدى مجلدس الدوزر اء وفدي تحويدل مجلدس الدوزر 6 إلددى سدددلطة إداريّدد ة قائمدددة بدددذاتها، اي ار، ولددم ي سددلطة قدددر عدددد مجلدددس الددو ّ اء فيهدددا هيئددة استشددداري زر ة أو هيئدددة سياسيّة يتم ّ فيها التداول في الشؤون العامة فحسب. هير شكر: الوسيط في القانون الدس (ز ي اللبناني، المجلد الثاني، تور ٢٠١٩ ، ص ٨٩٠ ) ُ اء كس ي الذي كرّس مجلس الوزر وانسجاما ً مع التعديل الدستور ار قائمة بذاتها لها كيان لطة قر مُستقّل تُنداط ُ ائيّددددة، وي بدددده السددددلطة الإجر اتدددده إمددددا بددددالتوافق أو بالتصددددويت، صدددددر المرسددددوم رقددددم ار تّخددددذ قر ٢٥٥٢ تدددداريخ ١ / ٨ / ١٩٩٢ اء ولحظددت أحكامدده إعددداد جدددول أعمددال المجلددس وتعديلاتدده الددذي نظّددم أعمددال مجلددس الددوزر ُ واجتماعاته وم اته وإبلاغها ومُتابعة تنفيذها لاته وصياغة مُقرّ ر داو ّ وخلافا ً لما يظُنّه البعض فإن تعديل العام ١٩٩٠ وإن حد ّ من صلاحيات رئيس الجمهورية غيدر أنّده مدنح ج رئديس رئاسة الجمهورية بُعدا ً وطنيا ً وجعدل منهدا مؤسسدة دسدتورية تعلدو بؤيدة مؤسسدات الدولدة. كمدا أخدر الجمهوريددة مددن خ ّ ضددم ائيددة والتشددريعية اللعبددة السياسددية بددين السددلطتين الإجر ليجعددل مندده سددلطة فددوق كددل ُ السلطات ت ّ مكن ام الدستور ة لفرض احتر اقبة عملها والتدّخل عند الضرور ه من مر ي اللبناني، ص اسات في القانون الدستور (وليد عبلا، در ١٧٢ ) يبقددى القددول بأنّدد ه ُ غددم الدددور الفريددد والوحيددد الم ور عطددى لددرئيس الجمهوريددة بكوندده يشددكّل رمددز وحدددة الددوطن غدم مدا اضديه، ور ام الدستور والمُحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسدلامة أر الذي يسهر على احتر أ نديط ُ به من صلاحيات دستورية م ّ هم ة وفقا ً لما ج ى تفنيده ر ُ ه الم أعلاه، يبقى أن دور ّ مي ز ينبع من طبيعة الواقع السياسي في لبنان التي تجعل من رئديس الجمهوريّد ة أحدد الأقطداب السياسديين والرئيسديين ولندا فدي عمليدة تأليف الحكومات منذ العام ١٩٩٠ خير دليل ومثال. ب - في دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة ُ مدددن م اجعدددة ر نصدددوص الدسدددتور يتبددددّى وجدددود نصددديّن فقدددط ي ّ تعل قدددان بددد دور رئددديس الجمهوريدددة فدددي تشدددكيل الحكومة ، فالمادة / ٥٣ / منه نصّ ت على أن ُ ي ّ صدر رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة بالإت فاق مع اء رئدديس مجلددس الددوزر أمّددا المددادة / ٦٤ ُ / والم اء فقددد نصّ ددت علددى أن تعلقددة بصددلاحيات رئدديس مجلددس الددوزر يوّ قع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة. ّ ومن هنا فإن النص ي الذي عهد إلى كل ّ من رئيس الجمهورية ورئديس الحكومدة تشدكيل الحكومدة الدستور بالاتفددداق ، ووفقدددا ً للددددور ُ الم نددداط بكدددل ّ منهمدددا، أوجدددب عليهمدددا ، ومدددن حيدددث المبددددأ التعددداون فدددي إنجددداز هدددذه 7 المهمّددة ، فدددور رئدديس الحكومددة فددي تشددكيل الحكومددة ّ مُسددتم د مددن المبدداد الدسددتوريّة ، وأوّ له ددددد ا الثقددة الت ددددد ي من دددددد ّ حته إي دددددد اها الأكثريّدددة النيابيّددد ً ة بنددداء علدددى ات الاستشدددار النيابيّددد اهدددا رئددديس الجمهوريّدددة، ة المُلزمدددة التدددي أجر وثانيها مس ؤوليّة الحكومة أمام مجلس النواب كون قيام الحكومة وبقائها ي فرض ان ة ثقة مجلس النواب حياز ار هذه الثقّة. واستمر أما دور رئيس الجمهورية فهو د ُ ور الم ُ ؤازر والداعم والمُسهّل لم ّ هم ة رئيس الحكوم ة فدي تشدكيل الحكومدة ، اع السياسدي لأن الدسددتور أنداط بده أن ي وأهدم ّ مدن ذلددك كلّده، أن لا يكددون فريقدا ً فدي الصددر قددوم بد دور المرجددع اع وأن يكون صمّام أمان للنظام. والحكم في هذا الصر ( خالد قباني : آلية تشكيل الحكومة في الدستور والمُلابسات ، جريدة النهار ( ٢٣ / ١ / ٢٠٢١ ) لا بل وأكثر ، فإن ّ مسؤولية رئيس الجمهوري ة تصبح اج البلدد مدن ة في اخدر كبير أي مدأزق تشدهده بمعدرض "تأليف الحكومة" لأنه الوحيد المُخوّ ل حماية الدستور. ( كميل حبيب وعصام إسماعيل: صلاحيات رئيس الجمهورية بين ا ي والممارسة السياسية، لنص الدستور الفصل السابع، ص. ٣١ ) ّ وتددد ق المسددةلة عندددما ي حتدددم النقددا ر بددين رئدديس الجمهوريددة ورئدديس الحكومددة وهددو لددالوالاف خددلا ك تشددكيل الحكومددة حددول موضددو وت بددرز ىلددو الوامهددة مسددةلة الصددلاحيات ، والنتيجددة تنددو ىمّدد ا تعطيددل تشكيل الحكومة مف ما ي ستتبف في لعض الأحيا ُ الم من اعتذار رئيس الحكومة ّ نل فر عدن التشدكيل ، ُ وإما القبول لالشروط والشروط الم ضادة من خلال ت سويات ُ م ّ قن عدة ّ تتبدد د مفاعيلهدا عندد أول اسدتحقاق و ت نعكس بنهاية المطا سلباا علدو عمدل الحكومدة و أ دائهدا علدو النحدو الدذ ي شدهد ه الوالادف السياسدي في لبنا . قبل الاستفاضة في عرض هذه الإشكالية ، ُ وقبل البحدث فدي الحلدول الم سدتقاة مدن واقدع نصدوص الدسدتور لاسدديما فددي ضددوء الطبيعددة القانونيّدد ّ ة للنظددام الددذي كر ي فددي العددام سدده التعددديل الدسددتور ١٩٩٠ أي النظددام البرلمدداني، يجددب التنبّدد ً ه دائمددا إلددى مسددألة غايددة فددي الأهميددة، وهددي ّ أن الموقددع السددامي لددرئيس الجمهوريددة ّ ورمزي تدده ُ (رمددز وحدددة الددوطن) والم همددة الجليلددة التددي اناطهددا بدده الدسددتور بالسّ دد امدده والمُحافظددة هر علددى احتر اضيه يفرض على المؤسسات الدستورية كا على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أر فة التشاور معه والعمل بتوجيهاته في كل وقدت وفدي المجدالات ّ شدت ى ولديس فقدط خدلال تشدكيل الحكومدة فقدد جعدل الدسدتور منده سلطة عليا فوق كل ُ السلطات، وهذا ما يمكنّه من الؤيام بدور الحاكم الناام الذي ي اقدب عدن كثدب عمدل ر 8 ُ ات في ار الدوز ُ رشدد وي نبّده ، ّ ة يتددخ وعندد الضدرور ل لتصددوي ً ب الأداء واضدعا ُ دائمدا ً ن صدب عينيد ه مصدلحة الددبلاد ُ الع ليا. ي اللبناني، ص اسات في القانون الدستور (وليد عبلا، در ١٧٢ ) وبالعودة إلى المادتين/ ٥٣ / و/ ٦٤ / يتبيّن أنهما ّ ي لمُهمّة كدل حدّدتا الإطار الدستور مدن الرئيسدين ورسدمتا ة تحرّكهما، دائر بعد أن كانت المادة / ٥٣ اء، جداء التعدديل / القديمدة تُجيدز لدرئيس الجمهوريدة تعيدين الدوزر اء كوندده المسددؤول الأول ليفددرض إصدددار مرسددوم تشددكيل الحكومددة بالإتفدداق مددع رئدديس مجلددس الددوزر عددن سياسددتها ة ، كمددا أعطددت الفقددر الثانيددة مددن المددادة / ٦٤ اء الدددور الأساسددي فددي عمليددة / رئدديس مجلددس الددوزر التأليف بعد أن خصّ ته بمه اء. ات النيابيّة لاختيار الوزر اء الإستشار مّة إجر ه الأكثريددة النيابيددة لتشددكيل الحكومددة يفتددرض ومددن البددديهي القددول أن تسددمية الددرئيس المُكلّددف ممّددن تختددار ه المسددؤول عددن سياسددتها أمددام البرلمددان. ويددأتي ذلددك مُتجانسددا ً ومُتوافقددا ً مددع إطددلاق يددده فددي تأليفهددا باعتبددار قواعددد النظددام البرلمدداني التددي تقضددي بددأن يكددون رئدديس الجمهوريددة ح ك مددا ً ولدديس حاكمددا. ً فددالنظم البرلمانيددة اء وعلددى رئدديس الجمهوريددة واجددب إصدددار مرسددوم التددأليف. تعطددي رئدديس الحكومددة صددلاحية تسددمية الددوزر حتّددد ى فدددي فرنسدددا التدددي ت عددديم الأكثر عتمدددد نظامدددا ً شدددبه رئاسدددي، فدددإن رئددديس الجمهوريدددة مُلدددزم بتكليدددف ز يدددة البرلمانية تأليف الحكومة. ي اللبناني، المجلد الثاني، هير شكر: الوسيط في القانون الدستور (ز ٢٠١٩ ، ص ٧٢٨ ) ّ وعليددده، وإنطلاقدددا ً مدددن ندددص المدددادتين المومدددأ إ ليهمدددا وروحيّتهمدددا، يسدددتهل ّ رئددديس الحكومدددة المُكلّدددف عمليدددة ات مُشابهة لتلك التي يُجريها رئيس الجمهورية مع الندواب لتسدمية رئديس الحكومدة، اء استشار التأليف بإجر ّ ويتباحث مع الكتل النيابي ها حول الحكومة عددا ً أو برنامجدا ً أو أولويدات ة المُختلفة، ويستأنس بوجهة نظر ويسددعى إلدددى ال توفيددق فدددي اء والمطالدددب، بمددا يضدددمن تشددكيل حكومدددة مُتضدددامنة مددا بدددين مُختلدددف هددذه ا ر ومُتجانسة تحظى بثقة البرلمان. لادتها من وغالبا ً ما تأتي مصالح ومطالب الكتل النيابيّة مُتضاربة، ما يُعيق عملية التشكيل ويجعل و أكثر المهام صعوبة، فيبرز هنا دور رئيس الجمهورية، من موقعه المُتميّز كمرجع في الشأن الوطني وكحكم في اع السياسي، في تقديم النّصح والتوجيهات الكفيلة بتذليل الصعوبات وتسهيل الوصول الصر إلى الحلول التوافؤية، ما يوفّر المُقوّ مات اللازمة لنجاح تشكيل الحكومة وتحؤيقها للمصلحة الوطنية. 9 ا ً لتشدكيل الحكومدة ويتشداور بشدأنه مدع رئديس الجمهوريدة لات يضع الدرئيس المُكلّدف، تصّ دور وبنتيجة المُداو يُطلعه على مطالب الكتل النيابية والصعوبات التدي يُواجههدا، ليوّ قدع بالإتفداق معده علدى مرسدوم تشدكيلها اء هو النظير لمسؤولية رئيس الحكومة تجا ويكون توقيع رئيس مجلس الوزر ه البرلمان. ي اللبناني، ص. (محمد طي: مصادر القانون الدستور ١٦٢ ) التشداور بدين كدل مدن الرئيسدين هدو الشدرط الأساسدي وبذلك يكو فدي عمليدة التشدك ا،ة، يل، أمدا الشدر فتنو اسيم. في توقيف المر ُ هذه هي الفسحة التي ت تيح لدرئيس الجمهوريدة والدرئيس المُكلّدف التوافدق علدى ها، انطلاقا ً ممّا يتقدم به صاحب الصلاحية الحصرية. التشكيلة وتعديلها أو تغيير هي مساحة لقاء بينهما اكة ومسؤولية دستورية مُشتركة على قدم المساواة فدي التدأليف. هنداف مدن يؤلدف، ومدن وليست مساحة شر يقتضي الحصول على م اسيم التأليف عنهما معاً. وافقته كي تصدر مر ( لا ناصيف، جريدة الأخبار، نقو سلام: مركب ميقاتي خشن... ووحده يؤلف الحكومة، في ٢ / ٧ / ٢٠٢٢ ) لا يددد و رد علدددى مدددا تقددددّم بدددالقول إ ن توقيدددع رئددديس الج اسددديم تشدددكيل الحكومدددة مهوريدددة علدددى مر ً يوليددده حكمدددا اء صلاحية المُشداركة فدي عمليدة التدأليف واختيدار الدوزر فدي مقابدل هدذا التوقيدع ُ ، وذلدك لم خالفدة هدذا القدول اولا ً ، للركائز الأساسية للنظام البرلماني الذي يجعل الرئيس حكما ً وليس طرفدا ً ح أنفدا علدى النحدو المشدرو ، ولمخالفته ثانياا ، المنطق القانوني السليم الذي لا يقبل بأن تُعطى صدلاحية الم شداركة فدي اختيدار أعضداء ّ الحكومة لمن لا يتحم ائها ل أي تبعة عن عمل الحكومة ووزر ، ولكونه ثالثاا ي مهمدا كدان نوعده ار الإدار لغطدا ً فدي المفدا يم القانونيّدة المُتعدارف عليهدا فأركدان القدر ، يُحد ار ...) هددي: (أ) الصددلاحية، أي صدددور هددذا (مرسددوم، قددر ار عددن مرجددع مُخددتّص بحسددب النصددوص القددر ة اءات المفروضدة قانوندا ً تحدت طائلدة الدبطلان كإستشدار اء (ب) الأصدول، أي اسدتنفاد الاجدر عية الاجر المر ار أي ى الدولدددة او مجلددس الخدمددة المدنيدددة مددثلاً.... (ج) الشددكل، والمقصدددود هنددا شددكل القدددر مجلددس شددور امهددا عنددد اصدددار القددر الشددكليّات الواجددب احتر ام ار المُتّخددذ مددن قبددل السددلطة صدداحبة الصددلاحية وبعددد احتددر اءات المطلوبة الأصول المفروضة أي بعد استيفاء الاجر يدده، وبمددا لا ي ع ومددن غيددر المندداز ّ حتمددل أي جدددل أو نقدداش أن التوقيددع ج ضددمن خانددة الصددلاحيّة لا يندددر لا ضمن خانة الأصول (الركن الثاني) بل يدخل في ع (الركن الأول) و ار (الركن الثالث). داد شكل القر V. Jacques PETIT et Pierre-Laurent FRIER – Droit Administratif 10eme edition.p.365 10 "........ alors que les défauts de contreseings des actes du président de la République et du Premier ministre constituent eux, un vice de forme " يده. وعليه، فدإن ّ التوقيدع وبحسدب هدذا التوصديف لا يدولي بمُجدرّد مُمارسدته صدلاحية حكميّدة لمدن يُشدارف و ّ إن ُ ح إشكالية تجعل من التوقيع م الأخذ بخلاف هذه الوجهة يطر ّ ادفا ً للصدلاحي ر ة علدى النحدو الدذي سدار ى الدو عليه بعض اجتهاد مجلس شور لة ، ُ في حين أن هذا المنطق، وفضلا ً عن م خالفته للقواعد القانونيّد ة ات الإداريّدد ار عددى القددر التددي تر ّ ة لاسدديما فددي الشددق ُ الم ّ ت ات علددى النحددو الم ار صددل بأركددان تلددك القددر ح آنفدداً، شددرو لات التالية ح من الناحية الدستورية (وحتى السياسية) التساؤ يطر : ا ً ضمن صلاحية رئيس الجمهورية بشكل واضدح لا يحتمدل أي لدبس منح العفو الخاص مثلا ً يدخل حصر أو تأويددل ولكددن هددذا العفددو يصدددر بمرسددوم (المددادة / ٥٣ / مددن الدسددتور) والمرسددوم يحتدداج بطبيعددة الحددال اء (المادة / لتوقيع رئيس مجلس الوزر ٥٤ ا / من الدستور) فهل هدذا يعندي أن رئديس مجلدس الدوزر ء ولكونده يوقّع على المرسوم أصبح شريكا ً مع رئيس الجمهورية في منح العفو الخاص؟؟؟!!!! كدددذلك الحدددال بالنسدددبة لصدددلاحية رئددديس الجمهوريدددة فدددي طلدددب إعدددادة النظدددر بدددالقوانين (المدددادة / ٥٧ / مدددن ُ الدستور) فعندما ي مدارس الدرئيس هدذه الصدلاحية التدي اناطهدا الدسدتور بده ح اً، عليده أن صدر يُطلدع مجلدس اء الوزر ّ (مجر د إطلاع دون الموافقة) و طلب الإعادة ي ّ تم بمرسوم يشترف بتوقيعه اء رئيس مجلس الوزر كما نصّ دد ة الخامسددة مددن المددادة / ت علددى ذلددك الفقددر ٦٤ / مددن الدسددتور ، ُ فهددل أصددبح هددذا الأخيددر بم جددرّد توقيعدده ُ على مرسوم الإعادة شريكا ً لرئيس الجمهورية في م مارسة هذه ّ الصلاحي ة؟؟؟!!! ونذكر أيضا ً المادة / ٥٤ ّ / من الدستور التي نص احة ت بصر علدى ُ أن م ّ قدر ات رئديس الجمهوريدة ي ر جدب أن ي شترف معه في التوقيع عليه ا ُ اء الم رئيس الحكومة والوزير أو الوزر ّ خت صون ما خلا مرسوم تسمية رئديس ُ هددددا م الحكومددددة ومرسددددوم قبددددول اسددددتقالة الحكومددددة او اعتبار سددددتقيلة، فهددددل هددددذا يعنددددي أن رئدددديس الحكومددددة ددد وفي ما خلا هذه الحالات ددد أصبح شريكا ً لرئيس الجمهورية في كل ّ ما قد يت ُ خذه مدن م ّ قدر ات حتدى ولدو ر ا ً ضمن كانت داخلة حصر اختصاصه؟؟؟!!!! اء علدى الدوزير للتوقيدع. ع المرسدوم المُتّخدذ فدي مجلدس الدوزر ح أيضدا ً عندد عدرض مشدرو والسؤال نفسه يُطر ّ اء، فهل إن أي الأكثرية في مجلس الوزر فلو فرضنا أن الوزير خالف ر عدم ع المرسدوم توقيعه علدى مشدرو ّ ار ات إنسجاما ً مع قناعاته يوليه صلاحية تجميد قر اء بحسب الأ خذه مجلس الوزر صول؟؟ !!! 11 خاصددة ً وأنّدد يدده بأنّدد ع ه مددن غيددر المنددداز ه اء بامتناعدده عدددن ار مجلددس الددوزر لا يمكددن لددوزير أن يُصدددادر قددر ي ار اء يُشدكّل مُخالفدة صدريحة لمبددأ التضدامن الدوز ات مجلدس الدوزر ار التوقيع، فامتناع الوزير عن توقيدع قدر وهو أحد مبادىء النظام البرلماني. (وسام اللحام، المُب سّ ط في الدستور اللبناني ص. ٩٢ ) ُ وفي الخلاصة، ي مكن القول أ ّ ن ّ التوقيع ليس أداة ً حكمي ُ ة في الم ُ شاركة في بناء أسس وم ار ندرجات القر ُ ات الم وفق التفسير ّ اجع الدستورية العالمية، باعتبار أن تعددة من كافة المر التوقيع الأساسي الحكمي هو ُ يه وله تبعات دستورية م ي لا لبس الذي يكون واردا ً في نص دستور ّ ة على الذي وق باشر عه عند اختلال ُ أحد م ُ اته التي ب رتكز ني عليها مثل سحب الثقة ، وبالتالي وعند ً ما يصدر هذا التوقيع عن جهة ليس مناطا ار، بها دستوريا ً تكوين أسس ومندرجات القر ّ اء والتأك يكون له صفة الإبر د ُ والم ار صادقة على إنتظام القر ّ وفق المعايير الدستوري ّ ة والقانونية والإداري ة كافة. تدددزداد الأ ً مدددور تعقيددددا عنددددما يمتندددع رئددديس الجمهوريدددة عدددن التوقيدددع علدددى مرسدددوم تشدددكيل الحكومدددة بسدددبب التبداين فدي أي مدع رئديس الحكومدة الدر اريدة، كدأن يعتدرض رئديس الجمهوريدة علدى إسددناد حدول التركيبدة الوز حقائب مُعينة لأشخاص يقترحهم رئيس الحكومة، أو يربط موافقته على تشكيل الحكومة بحصّ ة محفواة لا ً إلى فرض له فيها، وصو ه تعيين الثلث " المُعطّل " أو ما اصدطلح علدى تسدميته تلطيفدا ً بالثلدث "الضدامن" ، ح السدددؤا يُطدددر علدددى آليدددة مُعيّندددة لحسدددم ّ ل حدددول المسدددار الواجدددب إعتمددداده، خاصدددة أن ّ الدسدددتور لدددم يدددنص يلحظ أي حل ّ لهذه المُعضلة التي تؤدي الخلاف بينهما، كما أنّه لم حتما ً إلى شلل وأزمة حُكم. وقد تعدّدت الحالات التي لجأ فيها الرئيس المُكلّف إلى الإعتذار تجنّبا ً لتفاقم الأزمة الس ياسدية والدسدتورية التددي قددد تنشددأ ، تاركددا ً للمجلددس النيددابي مسددألة الحسددم، فإمّددا تؤكّددد الأكثريّددة النيابيددة تسددمية الددرئيس المُكلّددف ً نفسه ويكون رئيس الجمهورية مُلزما ً بالموافقة على الصيغة التي يقدّمها، أو يدتم ّ تكليدف رئديس جديدد وفقدا لما تُسفر عن ُ ات النيابيّة الم ه الإستشار لزمة ي اللبناني، المجلد الثاني، هير شكر: الوسيط في القانون الدستور (ز ٢٠١٩ ، ص ٧٢٨ .) علما ً أن لا ام رئيس الحكومة المُكلّف بالتأليف أو بالاعتذار. إذ بعد صلاحية لرئيس الجمهورية بإلز لا صلاحية لأيّة جهة بسحب التكليف أو وضع حد ّ له، التكليف وتسمية رئيس الحكومة، لا سلطة و فاختيار رئيس الحكومة من قبل النواب، ليس تفويضا ً يُمكن سحبه، وليس تعيينا ً يُمكن العودة ع نه، بل هو تكليف بمهمّة تنتهي ، إما بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة ، وإما باستقالته من هنا أطلق البعض في 12 ع التكليف منه إلا إذا شاء الإعتذار ة ديكتاتوريّة الرئيس المُكلّف، الذي لا يُمكن نز إحدى مقالاته عبار عن هذا الواجب. (عصام نعمة إسما عيل، من يُشكّل الحكومة دستورياً، جريدة الأخبار، الجمعة ٢٩ / ٦ / ٢٠١٨ ) ُ وفي هذا السياق من الم فيد التذكير بأنه بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢١ ّ سبق للسيد رئيس الجمهورية أن وج ه ّ للبرلمان سؤالا ً حول تأخ ُ ر الرئيس الم ّ ك لف في تشكيل الحكومة، وتبيّن أنه بعد مناقشة السادة النواب لهذه ّ الرسالة ات خذ المجلس ً ا ار قر ّ تضم ن ما حرفيته : " ّ استنادا ً إلى النص ي حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة الدستور / ٥٣ ّ ي آخر حول مسار هذا التكليف وات / من الدستور، ولما لم يرد أي نص دستور خاذ موقف منه، وبما ات أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام باستشار ُ م لزمة وفق ما ورد ، وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي ي بتشكيل الحكومة، أتت نتيجتها تكليف الرئيس سعد الحرير ّ وباعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلّب تعديلا ً دستوريا ً ولسنا بصدده اليوم، ُ لأن م و ح إلى فصل قدمة رسالة فخامته تشير بوضو السلطات وتعاونها وحت ى، ى لا تطغى سلطة على أخر ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة ، وحرصا ً على الإ ُ ار في مرحلة م ستقر ّ عق ً ة اقتصاديا ً وماليا ً واجتماعيا دة وخطير ُ ة الم تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس ضرور ُ ضي ق دما ً وفق الأصول الدستورية لابل من ُ الم الحكومة رئيس ّ نل ف للوصول سريعا ً إلى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية". ومددن نافددل البحددث مددا يتددردد عمددا يُحكددى، وبنيددة منعهددا مددن تصددريف الأعمددال، بأندده يمكددن اصدددار مرسددوم بقبددول اسددتقالة الحكومددة المسددتقيلة، ذلددك أندده وبصددرف النظددر عددن ان وجددود نيددة كهددذه ومددن حيددث المبدددأ اغ مددع مددا يترتددب علددى ذلددك مددن فوضددى واسددتباحة لجميددع مقومددات الدولددة يعنددي وجددود نيددة بتكددريس الفددر اتها ومرتكز واخلال بانتظام آ داء المؤسسدات الدسدتورية الدذي يشدكل الدركن الاساسدي للانتظدام العدام ، يبقدى اء أن هددذا الاجددر لا ً قواعددد الم وإن كددان يؤشددر لوجددود نيددة تخريبيددة، يجددافي او ي السددليم فكيددف نطددق الدسددتور يمكن الحديث عن مرسوم يرمي الى قبول استقالة حكومة هي مستقيلة اصلا ً بنص الدستور بسبب بدايدة لاية مجلس النواب (المادة / و ٦٩ / من الدستور). اجعة نص المدادة / اما من حيث النصوص الدستورية يتبدّى من مر ٦٤ / مدن الدسدتور أنهدا كرسدت نظريدة تصدريف الأع مددال مدن قبددل الحكومددة المسدتقيلة او التددي تعتبددر بحكدم المسددتقيلة بشددكل تلقدائي وحكمددي مددن 13 خلال نص مكتوب واضح وصريح بعد أن كان في السابق (قبل تعديل الطائف) من ا اف الدسدتورية لأعدر بحيث كان لرئيس الجمهورية عندما يقبل استقالة الحكومة يكلفها بتصريف الاعمال. وعليه، وبحسب ال ي اضحى مرسوم قبول الاستقالة في الحدالات التدي حدددتها المدادة / تعديل الدستور ٦٩ / يرتدي الطدابع الاعلاندي ولديس الانشدائي مدع مدا يترتدب علدى ذلدك مدن نتدائج اهمهدا ان تصدريف الأعمدال ار يصدر عن رئيس يُمسي من واجبات الحكومة المستقيلة او التي تعتبر بحكم المستقيلة دونما حاجة لقر الجمهورية بهدذا الخصدوص، وأنده وبنتيجدة هدذه الاسدتقالة تصدبح الحكومدة، ومندذ تداريخ اعدلان الاسدتقالة، اسددديم تشدددكيل فدددي حالدددة تصدددريف أعمدددال حكمدددا ً دون أن يغيّدددر مدددن هدددذا الواقدددع او يبدلّددده سدددوى صددددور مر ة مهمة تصريف الاعمال لحين نيلها الثقة. الحكومة الجديدة وعندها فقط تنتقل الى هذه الأخير ى الدولة رقم ار مجلس شور اجع: قر (ير ٥٢٢ تاريخ ٥ / ٥ / ١٩٩٩ ) ار وفددي هددذا السددياق، وبموجددب قددر ه رقددم ٧ / ٢٠١٤ تدداريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٤ ي بددأن ، اعتبددر المجلددس الدسددتور انتظدددام آداء المؤسسدددات الدسدددتورية هدددو أسددداس الانتظدددام العدددام فدددي الدولدددة، ويقتضدددي قيدددام كدددل مؤسسدددة اغ فدي المؤسسدات دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المناطة بها، ضدمن الصدلاحيات المعطداة لهدا، وأن الفدر الدسدددتورية يتعدددارض والغ ايدددة التدددي وجدددد مدددن أجلهدددا الدسدددتور، ويهددددد النظدددام بالسدددقوط ويضدددع الدددبلاد فدددي المجهول. ة مسددتقيلة عددن الؤيددام بواجباتهددا الدسددتورية لجهددة لا وبددل وأكثددر فددإن امتندداع الحكومددة المسددتقيلة او المعتبددر تصريف الأعمال، ومهما كانت حجتها او تحت أي ذريعة كانت، يشكّل اخلالا ً بالو ا جبات ال مترتبة عليها ويعرّضددها ، رئيسددا ً وأعضدداء ، للمسدداءلة الدسددتورية ً احة بتهمددة الإخددلال بالواجبددات كددا نصددت علددى ذلددك صددر المادة / ٧٠ / من الدستور. وفددي سددياق آخددر، وبددالعودة الددى مسددألة تشددكيل الحكومددة، ُ ي لاحددظ فددي هددذا السددياق مددا نصددت عليدده المددادة / ٦٤ ّ / مدددن الدسدددتور عنددددما حدددد دت الصدددلاحيات ُ التدددي ي مارسدددها اء رئددديس مجلدددس الدددوزر ُ بحيدددث ي مدددارس الصددلاحيات التاليددة: ( ١ ) يددر أ ُ اء ويكددون ح س مجلددس الددوزر كمددا ً نائبددا ً لددرئيس المجلددس الأعلددى للدددفاع ( ٢ ) ُ ي ات النيابيددة لتشددكيل الحكومددة ويولاددف مددف رئدديس الجمهوريددة مرسددوم تشددكيلها ... الستشددار جددر ( ٣ ) ح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب ( يطر ٤ ّ ) يوق ع مدع رئديس اسديم مدا عددا الجمهوريدة جميدع المر ُ هددا م مرسددوم تسدددميته رئيسدددا ً للحكومدددة ومرسددوم قبدددول اسدددتقالة الحكومدددة او اعتبار سدددتقيلة ( ٥ ) يوقّددد ع مرسدددوم اسددديم اصددددار القدددوانين وطلدددب إعدددادة ال ة اسدددتثنائية ومر الددددعوة الدددى فدددتح دور نظدددر فيهدددا ( ٦ ) يددددعو مجلدددس ُ اء الى الانعقاد ويضع جددول اعمالده ويطلدع رئديس الجمهوريدة م الوزر سدبقا ً علدى المواضديع التدي يتضدمنها 14 ُ وعلى المواضيع الطارئة التي ست بحث ( ٧ ُ ) ي ات تابع أعمال الإدار والمؤسسات العامة ُ وي ّ نس ق ات ار بين الوز ُ وي عطددي التوجيهددات العامددة لضددمان حسددن سددير العمددل ( ٨ ) يعقددد جلسددات عمددل مددع الجهددات المعنيددة فددي ُ الدولة بحضور الوزير الم ّ خت ص. فمدددن التددددقيق بدددنص المدددادة / ٦٤ ح لا احة، وبوضدددو احة مدددا بعددددها صدددر / المعروضدددة، يتبددددّى أنهدددا، وبصدددر اء يحتمددل أي لددبس أو تأويدددل، لددم تددأت علدددى ذكددر رئددديس مجلددس الددوزر ُ الم نلّددد ف ، بددل تحددد دثت عددن رئددديس اء و مجلس الوزر أ ولته صلاحية إ ات النيابية لتشكيل الحكومة والتوقيع مدع رئديس ال اء الاستشار جر جمهوريدة على مرسوم التشكيل، ّ بمعنى أن ُ ات نيابيدة م ه وبمجرد تسدمية رئديس الحكومدة بنداء ً علدى استشدار لزمدة، فد إ ّ ن ُ هددذا الأخيددر ي ات ي الاستشددار جددر ، ُ لدديس بصددفته رئيسددا ً م ً كلفددا ح وإنمددا بصددفته رئيسددا ً للحكومددة عمددلا ً بوضددو احة النص وصر ، وبالتالي وجب على رئيس الجمهورية ، و ُ ات أن ي فور الانتهاء من الاستشار صدر مرسدوم بتسمية الشخصية التي وقع عليهدا اختيدار السديدات والسدادة الندواب رئيسدا ً للحكومدة لا أن ي نت ظدر الانتهداء ُ ي مدددن عمليدددة التشدددكيل صددددر حينهددد ا مرسدددوم اسدددتقالة الحكومدددة السدددابقة ومرسدددوم تسدددمية رئددديس الحكومدددة ُ اهنا ً بشكل ي ومرسوم تشكيل الحكومة على النحو الذي يحصل ر خالف نص المادة / ٦٤ ع البحث. / موضو ّ ولدديس أدل علددى ذلددك ايضددا ً العطددف الددوارد فددي المددادة / ٦٤ / عندددما أ اء (ولدديس ولددت رئدديس مجلددس الددوزر ُ اء الم رئيس مجلس الوزر ّ كل ات النيابيدة لتشدكيل الحكومدة اء الاستشدار ف) صدلاحية اجدر و التوقيدع مدع رئديس الجمهورية مرسوم تشكيلها، فصدلاحية التشدكيل معطوفدة علدى صدلاحية التوقيدع ، وكمدا أنّد ه يوقّد ع المرسدوم ُ بصدفته رئيسددا ً للحكومدة ولدديس رئيسدا ً م ّ كل ً فددا ، ُ فهددو ي ات التشدكيل بصددفته ي استشددار جدر أ ً يضدا ً رئيسددا للحكومددة ُ وليس رئيسا ً م كلفاً. الهدددف مددن هدددذا النقدداش لا يكمدددن فددي حددذف لقدددب أو إضددافة ة، بددل فددي الحيثيّددد عبدددار ة والموقددع الدددذي أ اد ر الدستور للرئيس الذي وقع عليه الإختيار ليرئس الحكومة ، ّ أن يحتل ه في عمليدة تشدكيل الحكومدة ويتحمّد ل مسؤولية الحكومة التي اختار بأن تمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة والتي على أساسها سدوف تنطلدق ائية التي اناطها بها الدستور. بممارسة السلطة الإجر وغنّددي عددن القددول ّ أن ءا ً مددن اللعبددة السياسدديّة ويُفقددده ة يجعلدده جددز ار مددنح رئدديس الجمهوريددة حصّ ددة فددي الددوز إحددددى أهدددم الصدددلاح اعات ّهدددة عدددن الصدددر يات التدددي منحددده إياهدددا الدسدددتور بوصدددفه مرجعيدددة موثوقدددة ومُنز اء السياسددديّة وعلدددى مسدددافة واحددددة مدددن جميدددع الدددوزر ، اب لددده مُهمدددة "الموّ فدددق الصدددالح الناصدددح، بدددين الأحدددز ُ الم تنافسة" (ادمون رباط، ال ء الثاني، ي العام، الجز وسيط في القانون الدستور النظرية القانونية في الدولة وحكمها ص. ٦٣٤ ) 15 ه ماذا وهنا نسأل الغيورين على الرئيس ودور لو لم ت نل الحكومة ومن ضمنها ُ اء الذين ي الوزر ّ مث ّ لون حص ة الددرئيس (رئدديس الدولددة ورمددز وحدددة الددوطن والمرجعيددة الأم) ثقددة المجلددس النيددابي ، ومدداذا لددو طرحددت الثقددة اء، لاء الدوزر لاحقدا ً بهددؤ ُ ولمددن ينتقددون عدددم م شداركة الددرئيس (والمفدروض علددى المؤسسدات الدسددتورية كافددة التشدداور معدده والعمددل بتوجيهاتدده) اء نسددأل ايضددا ً مدداذا لددو خسددر الددرئيس فددي التصددويت فددي مجلددس الددوزر بالتصويت أمام الأكثرية، ّ وقبل كل ذلك وبعده كيف يتم ايلاء الصلاحية لمن هدو غيدر مسدؤول وهدل مدن ُ ي فسّ دد ر لندد ا لمدداذا و ُ كيددف أن الم ّ شددر ّ ع وعددن سددابق تصددو ر وتصددميم أندداط ً احة صددر ائيددة بمجلددس السددلطة الإجر اء الوزر بعد أن كانت بيد رئيس الجمهورية قبل التعديل. لا بل أكثر من ذلك، فقد ذهب البعض الى القول بأن خطاب قسم الرئيس (خطاب العهدد) وهدو الخطداب ُ الذي ي لؤيه رئيس الجمهورية فور ّ انتخابه أمام مجلس النواب والذي يتضم ن عادة ً الخطوط العريضة التدي ينددوي اتباعهددا ومددا يعتددزم تنفيددذه خددلال مُدد ّ لايتدده، لا يجددب أن يتضددم دة و ن مددا مددن شددأنه أن يُلددزم الحكومددة ُ بسياسة م ّ عينة طالما أن ُ ائية م السلطة الإجر ة وحدها. ناطة بهذه الأخير يبقى أن ّ الحل ّ الأمثل لتفادي الأزمة هو في ُ الحرص على الدستور والمصلحة الوطنية الع ليا الذي يفرض ي، ألا ّ يددددؤثّر الخددددلاف السياسددددي علددددى الاداء الدسددددتور مددددا يوجددددب علددددى رئدددديس الجمهوريددددة أن يلعددددب دور ُ الم ّ ؤازر والداعم لمهم ة رئيس الحكومة وأن يُسهّل عملية تشكيل الحكومة ، ً وما يُملي أيضا علدى الطرفي ددددد ن التعدداون لإنجدداز ُ هددذه الم همّدد ة الدسددت ورية، و ّ عيّة الحكومددة وحق تبقددى شددر ُ هددا فددي م مارسددة صددلاحياتها هونددة مر و مُستمدّة من الثقة التي يوليها إياها مجلس النواب. اما ُ في حال بقي رئيس الجمهورية م ّ تمس ً كا ُ اء أو بعضدهم وم ه في تشكيل الحكومة وتسمية الوزر بدور ً طالبدا بحصّ دد ة فددي الحكومددة فددي ُ م قابددل توقيعدده علددى مرسددوم تشددكيلها، يبقددى لددرئيس الحكومددة لا الددذي لا سددلطة و صدلاحية لأيّددة جهددة بسددحب التكليددف منده أو وضددع حددد ّ لدده ، إمكانيددة ا هدان علددى لر الوقددت ووضددع الأكثريددة النيابية التدي اختارتده فدي مواجهدة رئديس الجمهوريدة وي مندع أقلّد ه ا لعهدد مدن تحقيدق مدا يصدبو إ ليده فكلاهمدا غيدر مسدؤول (حتدى رئديس الحكومدة قبدل تشدكيل الحكومدة) وكدل ّ منهمدا يشدكّل مرجعيدة والتّبعدات ّ يتحمل هدا بالنتيجة المواطن الذي قد أ يتبر ، لا بل يكفر في نهاية المطاف بالدستور ونصوصه ومؤسساته. 16 ا: ثانيا في صلا حيات رئيس الجمهورية خلال ة تصريف الأعمال فتر ً تأمينا لسير ها اغ، وفي المرحلة الفاصلة بين استقالة الحكومة أو اعتبار أي فر عجلة الدّولة ومنعا ً لحدو مُستقيلة ولحين تشكيل حكومة جديدة، تبقى الحكومة مُولجة بتصريف الأعمال على النّحو الذي لحظته المادة / ٦٤ البند الثاني منها على أن "لا تُمارس الحك ّ / من الدستور الذي نص ومة صلاحياتها قبل نيلها ها مُستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال"، وقد جاء ذلك لا بعد استقالتها أو اعتبار الثقة و ي العمل بها، والتي تربط مُمارسة مُنسجما ً مع مبادىء النظام البرلماني التي أعاد التعديل الدستور الحكومة لسُ لطتها بدوام مسؤوليّتها أمام البرلما ج ها مُستقيلة خار ن وتجعل من استقالة الحكومة أو اعتبار نطاق هذه الرقابة. ً كما جاء متوافقا أيضا ً مع وجوب تلافي اتّخاذ الحكومة لتدابير قد تُلزم الحكومة اها أفضل. الجديدة وتقيّد من حريّتها في انتهاجها السياسة التي تر اجع بهذا الخصوص: يُر ار رقم ى الدولة، قر ددد مجلس شور ٦١٣ ، تاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٦٩ اشد/ الدولة. ، فؤاد اسكندر ر ددد ار رقم ى الدولة، قر مجلس شور ٥٧٥ تاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٧ ة الداخلية والبلديات/بلدية البترون. ار ، بلدية ادّ ه ددد قضاء البترون/الدولة دددد وز ار رقم ٧٠٠ تاريخ ١٩٩٥/٥/١٥، منصور حنّا هنود/الدولة. ى الدولة، قر دددد مجلس شور د ددد Delvo lvé P. Observations sous C.E Ass. du 4/4/1952, Syndicat regional des quotidiens d’Algérie. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 13e éd.2001, p.465 et s. ومن المُلاحظ أن ّ المادّة / ٦٤ / ة، لم تُحدّد النطاق الضيّق لتصريف الأعمال، ما حتّم الاسترشاد المذكور ي الذي استنبط المعايير الواجب اعتمادها للتفريق بين ما يدخل في تصريف بإجتهاد القضاء الإدار ج عنه. الأعمال وما يخر ّة تدخل فيها وإنطلاقا ً من التمييز المُحدّد اجتهاداً، جرت العادة، وفي كل ّ مر الحكومة مرحلة تصريف يه اء تعميما ً يبيّن الأعمال، أن يُصدر رئيس مجلس الوزر الأعمال الإداريّة العاديّة ً التي تنحصر مبدئيا اؤها في الغالب على موافقة بالأعمال اليوميّة التي يعود للسلطة الإداريّة المُختصّ ة إتمامها، ويتعلّق إجر تلك السلطة ، ّ وتقوم الوحدات الإداري اء عادة ها، وهي أعمال لا يُمارس بشأنها الوزر ة المُختصّ ة بتحضير اف محدود. سوى إشر التصرفيّة والأعمال أعباء جديدة أو التصرّف وهي التي ترمي إلى إحدا باعتمادات مه ي على سيدددر المصددددالح العامة، وعلى أوضدددداع البدددلاد السياسيّة مّة أو إدخال تغيير جدددوهر لا يجوز لحكومة ج بطبيعتها عن نطاق "الاعمال العاديّة" و والاقتصادية والاجتماعية. وهذه الأعمال تخر مُستقيلة الؤيام بها 17 وفي هذا الإطار ّ ، تبرز الإشكالي ة ة بالنسبة للمواضيع التي تتسّ م بطابع العجلة الماسّ ة والضرور والتي ات فوريّة ار تستوجب قر يؤدّي عدم إتّخاذها اغ كامل أو تعطيل لكل ّ أعمال السلطة التنفيذيّة ووقف إلى فر ة تصريف لا يُمكن اتّخاذها مبدئيًّا في فتر ة مصالح الدولة العامة، وهي ليست أعمالا ً إداريّة عاديّة و لإدار الأعمال. ع، ع بمُناقشة هذا الموضو وقبل الشرو نشير إلى أن جانب من الفقه قارب هذه اوية ال المسألة من ز تئام اء مجلس الوزر بحيث اعتبر ب ً اء أن يجتمع بهيئة تصريف الأعمال وفقا أنّه ينبغي على مجلس الوزر للمادة / ٦٤ / من الدستور ة" ليُقرّ ر توفّر أو عدم توفّر "حالة الضرور ّ ات تت ار التي تسمح باتخاذ قر سم بالتصر ية ة استنادا ً إلى حالة الضرور بعيدا ً عن حدود تصريف الأعمال ُ ولكن هذه الم قاربة ليست صحيحة ذلك ّ أن ا اء، ليس هو الحلّ ، فبين نعقاد جلسة لمجلس الوزر أ الر الأول اء القائل بأن ّ في الدّعوة لعقد جلسة لمجلس الوزر خرق ً ا للدستور وتاليا ً مُخالفة للنّهج الذي سارت عليه ً سابقا ُ مُعظم الحكومات الم ُ ة م عتبر ستقيلة ( ما خلا حالات معدودة حصلت سابقا ً كإنعقاد جلسة في ٤ / ١٠ / ١٩٦٩ اتخذ المُستقيلة في العام ّ ع الموازنة العامة إلى مجلس النواب، وحكومة الرئيس سليم الحص خلالها مرسوم باحالة مشرو ١٩٧٩ ار مجموعة من لإقر مشاريع القوانين المُستعجلة، وفي العام ٢٠١٣ أقرّت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المُستقيلة اف على الإنتخابات تشكيل الهيئة العامة للإشر ،) و أ الر الثاني ة العدل، الذي يُفي ار ات في وز غير المُلزم لهيئة التشريع والإستشار د بإمكانية انعقاد مجلس ُ اء حتى ولو كانت الحكومة م الوزر ة تصريف الأعمال، ستقيلة وفي فتر ة تبقو العبر ليس في التئام اء مجلس الوزر ، بل في اريّة الدولة، يفرضه مبدأ استمر ار أو التدبير الوامب اتّخاذه والذ طبيعة القر ّ لحيث يبقو التدبير المُتّخذ، وفي كل الأحوال، عملاا تصرفي اا خارماا من حيث المبدأ عن حدود تصريف الأعمال ات ددد هيئة التشريع والإستشار : ة رقم الإستشار ٨٧ / ٢٠٢١ تاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٢١ ددد هير ز ي اللبناني، المجلد الثاني، شكر: الوسيط في القانون الدستور ٢٠٠٦ ، ص ٨٥٣ ها لنص المادة / وفي هذا السياق، وبمعرض تفسير ٦٤ / من الدستور، اعتبرت الغرفة الإدارية في مجلس ي رقم أيها الاستشار ى الدولة في ر شور ٣١٨ / ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ تاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٢ ّ ، أن ه باستطاعة مجلس اء الإ الوزر نعقاد ضمن حدود تصريف الأعمال ، ّ مُعلّلة بأن على أن ّ ة نص البند الثاني من المادة المذكور ها بحكم المُستقيلة الا بالمعنى لا بعد استقالتها او اعتبار لا تُمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة و الضيّق لتصريف الأعمال فتكون هذه المادة قد حدّدت طبيعة الأعمال التي ي بقى من صلاحية مجلس لا علاقة لها بتحديد كيفيّة مُمارستها لهذه الأعمال اء مُمارستها عند اعتبار الحكومة مُستقيلة و الوزر ، 18 وبالتالي فإن تطلّبت هذه الأعمال عقد جلسة لمجلس الو اء يكون من واجب هذا الأخير الإ زر ّ نعقاد لبت ُ ع الم الموضو رتبط بتصريف الأعمال .... ُ وي لاحظ ة من المادة / ة الأخير أنه وبالعودة إلى الفقر ٦٤ ٍ ح ٍ تام ٍ وبقصد / من الدستور نجد أنها وبوضو ُ م باشر، فرضت على الحكومة ّ أن تتول ى تصريف الأعمال، والم اء كهيئة قصود بالحكومة مجلس الوزر ّ ع أعضائه كل جماعية لا مجمو ّ بمفرده، ومع النص الصريح على أن ّ من يتول ى تصريف الأعمال هو « الحكومة » ّ لا مجال لتطبيق الاجتهاد السابق، الفرنسي أو اللبناني، خاصة أن ه ، اجعة محاضر ومن مر ّ جلسة تعديل الدستور، نجد أن ً أيهم