فȒࡧ ؈ɭࡧɰ ȆɮȧȳɦȄࡧȯ ȍɏ ࡧȓɐɭȆȡ – بجاية - Ք ʊɨɠ Ք ʊȸ ɦȄࡧɬɽ ɨɐɦȄɼࡧɚ ɽ ɜݰ ݍȄࡧȓ اسية ࡧɯ ȸ ɛ ɤ Ȇɮɏכ ࡧɰɽ ɱȆɛ ˰̝ ̉ ߆ ː̭˅̪ȓ ҡǪː̭˅̀ˬː؈˲ˠ Ȕ ҟǪdzۡ ̉ Ȕ ҟǪ يج اري ّ مذك Ȓȳ ࡧ مقدمة ࡧ ࡧࡩʏࡧ فȷ ȆםȄࡧȒȮȆɺȻ ࡧɪ ʊɳɦ ɚ ɽ ɜݰ ݍȄ ّ تخص Ɂࡧ ɤ Ȇɮɏ ׀ɦࡧɬȆɐɦȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄ ȮȄȯ ɏ ǻࡧɵ ɭ ࡧ ɦȆɈ ɦȄ ɰ ؈ȗȍ تحت ࡧ ɖ Ȅ ȳȻ ǻ ࡧ الدكتور : - ȓɮȡ Ȇɱࡧʅ ȮȆɳȡ Ȯࡧ ɯʈ ȳɡɦȄࡧȯ ȍɏ ࡧʏڲ Ȇȸ ɏ - ȓɮʊɺɗࡧʏڊ Ȇȧ ɽ ȉ ȓȼ ɛȆɳםȄࡧȓɳࡧݍݨǴȆɄ ɏ Ƿ ȰȆȗȷ כ ࡧ ɵ ʆȯ ɦȄࡧ ȵɏ ࡧȺ Ȇȍɇ ȳɃ ȆȨ ɭࡧȰȆȗȷ Ƿ֗ࡧ ࡧ ȓʆȆȣ ȉࡧȓɐɭȆȡ ֗ࡧ Ƿ -------------------------------- ----- Ȇȸ ʋǾ Ȳ ȰȆȗȷ כ : ࡧ Ȯ ɯ ʈ ȳɡɦȄࡧȯ ȍɏ ࡧʏڲ Ȇȸ ɏ ȳɃ ȆȨ ɭࡧȰȆȗȷ Ƿ֗ࡧ ࡧ ȓʆȆȣ ȉࡧȓɐɭȆȡ ֗ࡧ Ƿ --------------------- مشرف ȄȲȳɜɭɼࡧȆ ȰȆȗȷ כ Ȓ ࡧ ȓɮʊɡȧ ࡧȮȆʊɏ ȒȳɃ ȆȨ ɭࡧȒȰȆȗȷ Ƿ֗ࡧ ࡧ ȓʆȆȣ ȉࡧȓɐɭȆȡ ֗ࡧ Ƿ -------------------------------- ممتحنا ࡧȓʊɐɭȆݍݨȄࡧȓɳȸ ɦȄ 2018 - 2019 ثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما (.ǩ Ć 80 إلى من ق ال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم: ُّ نم نى ني هج هم هى هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز َّ سورة العنكبوت، الآية 80 ال ّ ش ّ كر ّ و ّ الحمد كل ه لله ّ عز ّ و ّ جل الذي أ ّ عانني وو فقني لإ تمام هذا العمل المتواضع، ّ أ هدي ثمرة جهدي هذه ّ و ّ فرحتي لكل روح شاركتني بدعائها ّ و كانت عونا لي في مسيرتي ، ّ إ لى نور دربي ّ و القمر الذي يض يء سمائي ّ و الت ي ساقتني حبا ّ و حنانا ّ و سهرت من أ ج ل راحتي أطال الله في عمرها ّ و أ ّ لبسها ثوب الص حة ّ و العافي ة أ ّ م ي الحنونة. ّ و إلى من سعى ّ و شقى لإ نعامنا بالراحة ّ و ّ الهناء، و إلى من أحمل إسمه بإ ّ فتخار ّ و ّ ال ذ ي كان قدوتي ّ و دعمي بالمثابرة ّ و الإجتهاد أرجو الله أ ن يمدد في عمره دائما أ بي الغال ي ّ و إ ّ لى قر ة عيني بسمة الحياة ّ و منبع المحبة ّ و ّ الحنان الذي ساندني طو ا ل مشواري ّ الد راس ي أ خي الغالي أ تمنى له كل ّ الن جاح ّ و ّ الت وفيق ّ و طول العمر ّ و إ لى زوجي العزيز المخلص الذي كان سندي الأيم ن حفظه الله ّ و أ دام محبتنا ّ و إ لى عائلة زوجي من كبيرهم الى صغيرهم حفظهم الله جميعا ّ و إ لى من قاسمتني هذا العمل ا ّ لشي ق فهيمة، ّ و لى كل الأقارب ّ و ّ الأ سرة الجامعية حفظهم الله جميعا. الطالبة - ناجمة - ȳʆȯ ɜȕɼࡧ ȳɡȻ Ք ڲʄࢫȵɏ ࢫȄםɽ ȳɡȼ ɲ ࢫ ّ وجل ࢫ ڴʄࢫɻɮɐɲࢫ ɏࢫɻɱȆɈ ɨȷ ࢫɯ ʊɌ ɏɼࢫɻɺȡ ɼࢫɤ ֺ ȣ ȉࢫɝ ʊɨʆࢫȄȯɮȧ ࢫɷȯɮȨ ɱɼ Ք Ȅݍݰȯɮࢫ וࢫʅ ȱɦȄࢫȯɭǷ Ȅݍݨȓɨʊɨ ֗ࢫɼ Ք ܶ ɦȄࢫȆɱ Ք ɽɜɦȄ ݰȓࢫɼ Ք ȼ ɦȄࢫɪ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫɬȆɮȕׁ ࢫȒ ّ ي ɝ ֗ࢫ ࢫɻȗɱȆɏǻ ɼࢫɻɜʊɗɽȕࢫʄڴ ɏࢫɷȯɮȨ ɱɼ Ք ȳɦȄࢫȆɳȨ ɳɭɼࢫȆɳɦ Ք ȝɦȄ ȯȻࢫɼ بات. Ք ȼ ɦȆȉࢫɬȯɜȗɱࢫɰ ǷࢫɬȄ فȧל ࢫȆɳɦࢫȑ ʊɈ ʆ ʈ ɯ ֗ࢫ ȳɡɦȄࢫȯȍɏࢫʏڲ Ȇȸ ɏࢫɖ ȳȼ םȄࢫȰȆȗȷ כ ࢫʄڲ ǻࢫɪ ʈ ࢫȄݍݨȵ ȳɡ Ք ʊɜɦȄࢫɻȨ Ǿ Ȇɀ ɳȉࢫȄ ف ؈ȝɟࢫȆɱȮȆɗǷࢫɪ ȿ Ȅ ɽȗםȄࢫɷȯɺȡ ࢫɪ Ʉ ɘȉࢫɯ țדࢫ ࢫɪ Ʉ ɘȉࢫʅ ȱɦȄ ࢫɻȕȄȮȆȻ Ȳǻ ȓɮࢫɼ Ք ɳɭࢫɻɨɗࢫɪ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫ ȴȆȣ ɱǻࢫɯ ȕࢫɻȕȆٕڈȡ ɽȕɼ Ք ȼ ɦȄࢫɪ ɠࢫȆ Ք ȗɦȄ ɼࢫǴȆɗɽɦȄ ࢫɼ ȳɡ قدير. Ȇɮɟࢫ ّ نتقد Ք ȼ ɦȄࢫɪ ʈ ȵȣ ȉࢫɬ Ք ȍɇ ࢫȰȆȗȷ כ ࢫȄ ف ؈ȝɟࢫȆɱȯɏȆȷ ࢫʅ ȱɦȄࢫȰȆȗȷ כ ࢫʄڲ ࢫǻ ȳɡ ֗ ɵ ʆȯɦȄࢫ ȵɏࢫȺ Ȇ Ք ʊɜɦȄࢫɻȕȆɭɽɨɐɮȉࢫɪ Ȭ ȍʆࢫɯ ɦࢫʅ ȱɦȄ ࢫȒȳɟȱםȄࢫȮȄȯɏǼ ȉࢫȆɳɦࢫɻȕȯɏȆȸ ɭɼࢫȓɮ ȆɳȝȨ ȉࢫȒفɗࢫɤ Ȅ ɽɇ ࢫȆɳȎɱȆȣ ȉࢫɰ Ȇɠࢫʅ ȱɦȄ Ք ȡ ɽȗɱࢫ ف ʏࢭɼࢫ כȫ؈ ࢫȯʊɐȊࢫɵ ɭࢫɪ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫɬȆɮȕǻࢫʏࢭࢫɯ ɸȆȷ ࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫʄڲ ǻࢫȆɳʋɳɭǵ Ȇɱࢫɼ ȳɡȻ ࢫɁ ɦȆȬ ȉࢫɻ ȑ ʈ ȳɛࢫɵ ɭɼ ࢫ Ք ڲʄࢫȵɏ ɽםȄࢫɵ ɭࢫȆɳʊȡ Ȅ Ȳ ࢫ ّ وجل ࢫ ٮڈ ɯ ֗ࢫ Ȇɳȸ ȧ ࢫɰ Ȅ ؈قɭࢫʏࢭࢫȄȱɸࢫɪ ɐȣ ʆࢫɰ Ƿ Ȅࢫɦݏݨɑʊɮ ȳɡȻ ɼ - ȓɮʊɺɗ֗ࡧ ȓɮȡ Ȇɱ - قـائمة لأهم المختصرات ّ أولا: بالل غة العربیة ج.ر.ج.ج: ّ جریدة رسمیة للجمهوری ة ّ ائری الجز ّ اطی ة الدیموقر ّ ة الشعبی ة ج ء. : جز د.ب.ن: ّ دون بلد الن شر د.س.ن : ّ دون سنة الن شر د.د.ش ّ : دون دار الن شر ص : صفحة. ص.ص: من صفحة إلى صفحة ط: طبع ة. ق.ع.ج ي. ائر : قانون العقوبات الجز ق.م.ج: ي. ائر القانون المدني الجز ّ ثانیا: بالل غة الفرنسیة P : Page. N : Numéro. مقدمة 8 ّ یرتكز علیها الإسلام ویدعو إلى أدائها إلى أهلها هي الأمانة، لأنها تتعل ق بأداء الحقوق ّ إلى أصحابها فهي تعد ة من ثمار الفضائل، لما لها من ع الأخلاق الكریمة وثمر ع من فرو فر أ ثر كبیر الذي یعود بالغیر على المجتمع ) 1 ( حیث تلعب الأمانة دور مهم ف یمجال الأعمال وت قوم اد والمجتمع، وعنوان شؤون أفر ّ إستقامتهم وسبیل رقی هم الماد ّ ي والأدبي والبدیهي، حیث أن ه من ت ح ّ لى بالأمانة كان منار الت قدیر ّ والإعجاب وحاز ثقة الن هم وإ ئتمانهم از اس واعتز وشاركهم في أموالهم ومعان اتهم ّ ، فإن حیازتها لا ّ لا تزدهر إلا تسمو و ّ في محیط تسوده الث قة والأمانة، من أجل ذلك كانت الخیان ّ ة من أهم أسباب سقوط الفرد وإ خفا ق ه في م جالات ّ الحیاة، كما تعد العامل الخطیر في إ ّ ضعاف ثقة الن اس ببعضهم ع ال البعض وشیو ات منكر و المخاوف بین ّ هم مم ّ ا تسب ب في فصم روابط الفرد والمجتمع وإ فساد ة طاقاتهم. مصالحهم وبعثر ّ إذ تعتبر جریمة خیانة الأمانة لعظم شأنها في نظر الش ّ ع خیانة ﷲ والر ر سول )ص( لقوله تعالى: ُّ يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ َّ ) 2 ( ، ّ والتي تعد ّ ائم المستقل من بین الجر ة بحد ذاتها والمنافیة ّ للأخلاق بین الن ادت معد اس، حیث ز لا ت ّ إرتكابها في العصر الحالي نتیجة تشابك المعاملات بین الن ع الخلقي من اس في ظل تدني الواز ّ ه وإ نتهاك حقوقه عن طریق خیانة الث خلال تعدي شخص على ملكیة غیر قة التي أودعت فیه ) 3 ( حیث تعددت أشكالها وأنواعها فهي لا تقتصر على تبدید المال فقط ، وإ نما تشمل إستخدام الشيء المؤتمن علیه في غیر الهدف اد المر منه ) 4 ( ، حیث نجد خیانة الأمانة في عقد الإعتماد ي یكون الإیجار بلإستیلاء ّ على العین المؤج ة وتملكها و ر ال ّ ت عدي علیها مما یؤدي إلى إنهیار العین ّ المؤج ة ر ) 5 ( ّ ، لأن ّ ي من أهم الإعتماد الإیجار الوسائل التي یتم اللجوء إلیها من أجل ت م ویل الا ات ستثمار (1) - ائم التزویر وخیانة الأمانة والإستعمال المزور، طبعة سعد عبد العزیز، جر 04 ائر، ، دار هومة للنشر والتوزیع، الجز 2007 ، ص. 135 (2) - ة الأنفال، الآیة سور 27 (3) - ائم الملحقة، ح خیانة الأمانة والجر اد، شر عبد الفتاح مر د.د.ن، الإسكندریة، 1998 ، ص. 19 (4) - ائم الأموال، ط. ح جر نبیل صقر، الوسیط في شر 2 ائر، ، دار الثقافة، الجز 2011 ، ص. 49 (5) - حسني مصطفى، جریمة خیانة الأمانة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1997 ، ص. 14 مقدمة 9 ّ ار نشاطها، إذ یعد وضمان إستمر هذا العقد ذو طبیعة خاصة ، حیث نجد فی ه امات إلتز و حقوق لكل افه، طرف من أطر ّ فهو عقد ینتقل بمقتضاه إلى المستأجر التمویلي حق إستخدام أصول معینة ) 6 ( ، ّ وهذا لمد ة زمنیة تكون غیر قابلة ّ للإلغاء، وذلك مقابل قیمة مالیة مت فق علیها في العقد یدفعها ال مستأجر التمویلي، وبما أن عقد الإ عتماد ي من عقود المدة فإنه ی الإیجار نق ضي بإنتهاء ة الفتر ّ الزمنیة المت فق علیها و بما أنال مستأجر التمویلي لیس مالكها فانه في حالة عدم إعمال المستأ جر التمویلي خیار اء ولم یبد الشر غبة في تجدید العقد ر ، ام یقع علیه إلتز ب ّ رد الأصول المؤج ة إلى صاحبها ر ) 7 ( ، وعدم ّ رد ها یشكل جریمة خیانة الأمانة ال منصوص علیها في المادة 376 وما یلیها من قانون العقوبات ي ، ائر الجز و ائم العمدیة التي یعاقب علیها القانون متى توافرت شروطها التي تعتبر من الجر وأركانها كاملة. ّ حیث نجد أن المشر ّ ي لم ینص على كیفیة رد الأصول المؤج ائر ع الجز ة عند نهایة ر عقد الإعتماد الإ ي، وبالتالي یتم اللجوء إلى یجار الإ اءات المنصوص علیها في القانون المدني جر الجز ي، ائر ّ إن مناط تحق امات عقد الأمانة مهما ترتب ق جریمة خیانة الأمانة لیس إخلال الأمین بإلتز عن هذا الإخلال من آثار ونتائج ) 8 ( ّ ، إن ما هو الإعتداء على ملك یة المال محل الأمانة بتبدیل ملكیة الأمین و تحویل ها ّ ة كاملة، وتتمث ة ناقصة إلى حیاز من حیاز ّ ل العل ة في قیام جریمة خیانة ا لأمانة في ي عقد الإعتماد الإیجار ّ أن ّ الإعتداء یكون على المال المملوك للغیر المسل م بموجب العقد ولیس بإخ امات لال بإلتز ال تعاقدیّة (6) - جمال عبد الناصر مقال عن جریمة إساءة الأمانة، المتوفر على الموقع: www.damcuslan.org/almuntada.php تم الإطلاع علیه یوم 1 ماي 2019 على الساعة 10:00 (7) - ائم خیانة عبد الحمید المنشاوي، جر الأمانة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2001 ، ص. 10 (8) - ها في العقود المالیة ناصر محمد علیوي، خیانة الأمانة وأثر ّ في الش ریعة الإسلامیة، ّ دار العملیة للن ّ شر والت وزیع، عمان، 2001 ، ص. 194 مقدمة 10 ّ والحكمة من تجریم خیانة الأمانة هو الخوف من إنقطاع المنافع نتیجة فقدان الث قة والإئتمان بین ّ الن وال البنوك وتشجیع اس، ّ المالی مؤسسات كوسیلة ي الإیجار الإعتماد عملیة ممارسة على ة للتمویل ) 9 ( ّ وقد تم إختیارنا لهذا الموض و ّ ع لأسباب عد ة، أهمها ندر ة ّ الد ع مما اسات في هذا الموضو ر ّ شجّعنا على البحث فیه حتى نسل ط الضوء على عدة نقاط تثیر الغموض فیه، إ ّ ضافة الى الد ور الم ي هم الذي یلعبه الاعتماد الایجار ك وسیلة لتمویل الإستثمار ّ ات،مما حف ع. اسة هذا الموضو زنا في در ّ وبناء على ما تقد ح الإشكالیة م یمكن طر التّالیة : مدى مساهمة احكام جریمة خیانة الامانة في ها وسیلة اقتصادیة فعالة في مجال التمویل ي باعتبار ار عقود الاعتماد الایجار استمر ؟ ولغرض الإجابة على هذ ه الإشكالیة فضلنا تقسیم البحث ّ تقسیما ثنائی ا ، اسة قمنا بدر تحدید ّ الش ي روط المسبقة لقیام جریمة خیانة الأمانة في عقد الإعتماد الإیجار )الفصل الأول( ، ثم بحثنا في ي التبیان القانوني لجریمة خیانة الأمانة في عقد الإعتماد الإیجار )الفصل الثاني( (9) - بوسقیعة ء أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، جز 1 ، طبعة 03 ّ ، دار هومة للن ائر، شر والطباعة، الجز 2003 ، ص. 361 الفصل الأول ّ الش روط المسبقة لقيام جريمة خيانة في عقد الإعتماد الإيجاري ʅȲȆȣ ʆל ࡧȮȆɮȗɏל ࡧȯ ɜɏ ࡧʏࡧࡩȓɱȆɭכ ࡧȓɱȆʊȫ ࡧȓɮʈ ɀ ɘɦȄ ɪࡧ כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɆ ɼȳȼ ɦȄࡧȄםȓɜȍȸ ࡧɬȆʊɜɦࡧȳȡ 12 ّ إن أهمیة العقود ب صفة عامة لا تقتصر على المجال الإ قتصادي فحسب، بل أصبح ت محل إهتمام في قانون العقوبات أیضا، غم من وعلى الر ّ أن المؤج ر التمویلي في عقد الاعتماد ي الایجار ّ مالك للأصول المؤج ّ ة طول مد ر ة العقد ّ ،إلا ّ أن المستأجر التمویلي یمكن ه ّ التصر ف فی ها ما ّ دام أن ه حائز لها لقیام ج ریمة خیانة الأمانة یجب أ ن یكون ّ الأصل المؤج ة الجاني الذي هو شرط ر في حوز ّ مسبق یتضم ّ ةتسلیم الأصل تسلیما مؤقتا بمقتضى عقد من عقود الأمانة،التي نص ن ضرور علیها ّ المشر ع الجز ي في المادة ائر 376 من ق.ع.ج حیث ّ تنص : ّ "كل من إختلس أو بدّد بسوء نی ة ّ اقا تجاری أور ّ ى، تتضم ات أخر اق مالیة أو مخالصات أو أیة محرر ة أو نقود أو بضائع أو أور ن أو ة أو الودیعة أو الوكالة أو اء، لم تكن قد سلمت إلیه إلا على سبیل الإجار اما أو إجر تثبت إلتز هن الر ّ أو عاریة الإستعمال أو أداء عمل بأجر أو بغیر أجر، یشترط رد ها أو تقدیمها أو ّ إستعمالها أو إستخدامها في عمل معی ّ ها یعد ا بمالكها أو واضع الید علیها أو حائز ار ن، وذلك إقر مرتكب لجریمة خیانة الأمانة" ) 10 ( ّ وبهذا الص ّ دد سنقوم بتوضیح مفهوم الأصل المؤج ع جریمة خیانة الأمانة في عقد ر موضو ي الإعتمادالإیجار )المبحث الأول( ، و ّ مدى اعتبار الت سلیم ّ وأن یكون الت سلیم بمقتضى عقد من عقود الأمانة )المبحث الثاني( (10) - قانون رقم 66 - 156 خ في المؤر 8 یونیو سنة 1966 ّ ، یتضم ّ ن قانون العقوبات معد ّ ل ومتمم ، ج.ر عدد 149 ، صادر بتاریخ 11 - 06 - 1966 ، معدل و متمم. ʅȲȆȣ ʆל ࡧȮȆɮȗɏל ࡧȯ ɜɏ ࡧʏࡧࡩȓɱȆɭכ ࡧȓɱȆʊȫ ࡧȓɮʈ ɀ ɘɦȄ ɪࡧ כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɆ ɼȳȼ ɦȄࡧȄםȓɜȍȸ ࡧɬȆʊɜɦࡧȳȡ 13 المبحث الأول ّ مفهوم الأصل المؤج ر موضو ع جریمة خیانة الأمانة في عقد الإ ي عتمادالإیجار ّ إن ائ جریمة خیانة الأمانة من الجر ّ م التي ته ّ دد الث قة داخل المجتمع ، ّ حیث تعد جریمة خیانة ات زجر اﷲ عنها وهي عصیان اﷲ بفعل محضور، الأمانة في المنظور الإسلامي إرتكابمحضور كإتیان ف عل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به لقیام ّ جریمة خیانة الأمانة لا بد ّ من أن یكون الأصل المؤج ر مال منقول ذو طابع مادي وكذا مملوك لغیر الجاني، فخیانة الأمانة إعتداء على حق الملكیة وهذا الإعتداء لا ینسب إلى ّ المت هم ما لم یثبت أن المال الذي إنصبت علیه الجریمة مملوك لشخص آخر. ّ وبهذا الصد ّ اسة طبیعی د سنقوم بدر ّ ة الأصل المؤج ر مو ع جریمة خیانة الأمانة في عقد ضو ي الإعتمادالإیجار )المطلب الأول(، ّ وعدم تمل ّ ك الجاني الأصل المؤج ر )المطلب الثاني( المطلب الأول ّ طبیعة الأصل المؤج ي ع جریمة خیانة الأمانة في عقد الإعتمادالإیجار ر موضو ائم الإعتداء على حق تعتبر جریمة خیانة الأمانة من جر ملكیة ّ الأشیاء، والتي لا تقع إلا ّ على شيء یحمل في طی اته مفهوم المال، و أن ی كون هذا المال قابلا للإستئثاروالتعامل به ، وهذا ما ّ نص ّ علیه المشر ي في المادة ائر ع الجز 682 من القانون المدني: ّ "كل شيء غیر خارج على الت عامل في طبیعته أو بحكم القانون یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة" ) 11 ( ولكي یكون ال مال موضوعا لجریمة خیانة الأمانة یجب توفر شروط ا ، والتي تكمن في أن ّ یكون الأصل المؤج ر مال منقول) الفرع الأول( ، ویكون الأصل ذو طابع مادي ) فرع ثاني( (11) - أمر رقم 75 - 58 خ في مؤر 26 - 09 - 1975 ، یتضمن القانون المدني، ج.ر عدد 78 ، صادر بتاریخ 30 - 09 - 1975 ، معدل ومتمم. ʅȲȆȣ ʆל ࡧȮȆɮȗɏל ࡧȯ ɜɏ ࡧʏࡧࡩȓɱȆɭכ ࡧȓɱȆʊȫ ࡧȓɮʈ ɀ ɘɦȄ ɪࡧ כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɆ ɼȳȼ ɦȄࡧȄםȓɜȍȸ ࡧɬȆʊɜɦࡧȳȡ 14 الفرع الأول ّ الأصل المؤج ر مال منقول ّ یفترض أن یتسل ّ م الجاني الش ّ يء كي یتمك ن من ّ امي الذي یتمث إرتكاب السلوك الإجر ل في الإختلاس والتبدید، فالمادة 376 ي إلى حمایة ائر ع الجز ادة المشر من ق.ع.ج، إتجهت فیه إر ّ لات فقط ذلك بنص المنقو ه: "... ات اق تجاریة، محرر "... أور اض قیام جریمة خیانة ، فلا یمكن إفتر ّ الأمانة في الأموال العقاری ة لأن المالك له حق ّ الت تبع فیه ا ّ لقد می ّ ز المشر ي من خلال الأمر رقم ائر ع الجز 96 - 09 ّ المتعل ي بین ق بالإعتمادالإیجار القیم المنقولة والقیم غیر المنقولة من خلال المادة 07 ّ التي تنص على: "یعتبر عقد الإعتماد ي للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله شركة التأجیر، البنك أو الم الإیجار ؤسسة المالیة ّ المسماة بالمؤج ات ولمدة ثابتة، أصولا متشكلة ر على شكل تأجیر، مقابل الحصول على إیجار ّ ات أو عتاد أو أدوات ذات الإستعمال مهني لمتعامل إقتصادي، شخصا طبیعی من تجهیز ا كان أو معنویا یدعى المستأجر، كما یترك لهذا الشخص إمكانیة إكتساب ة كلیا أو جزئیا، الأصول المؤجر ّ عن طریق دفع سعر مت ّ فق علیه والذي یأخذ بعین الإعتبار على الأقل جزئیا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإیجار" ائنا للمادة وبإستقر 07 من أمر رقم 96 - 09 ّ فإن ّ ها حد لات التي تكون محلا للعقد دت المنقو والتي ت ّ تمث ات أ ل أساسا في التجهیز و العتاد أو الأدوات ) 12 ( أما المادة 08 فإنها ّ نص ت على: ي الأصول غیر المنقولة عقدا یمنح "یعتبر عقد الإعتمادالإیجار من خلاله طرف یدعى "المؤجر" وعلى شكل تأجیر لصالح طر ف آخر یدعى "المستأجر" مقابل اها ات ولمدة ثابتة، أصولا ثابتة مهنیة إشتر الحصول على إیجار أو بنیت لحسابه مع إمكانیة (12) - ّ عس الي عبد الكریم، عقد ّ اه في الحقوق، كلی ي الدولي، أطروحة لنیل شهادة الدكتور الإعتماد الإیجار ة الحقوق والعلوم ي وزو، ي، تیز السّیاسیة، جامعة مولود معمر 2015 ، ص. 82 ʅȲȆȣ ʆל ࡧȮȆɮȗɏל ࡧȯ ɜɏ ࡧʏࡧࡩȓɱȆɭכ ࡧȓɱȆʊȫ ࡧȓɮʈ ɀ ɘɦȄ ɪࡧ כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɆ ɼȳȼ ɦȄࡧȄםȓɜȍȸ ࡧɬȆʊɜɦࡧȳȡ 15 ّ المستأجر في الحصول على ملكیة مجمل الأصول المؤج ء منها في اجل أقصاه إنقضاء ة أو جز ر ّ مد ة الإیجار ..." ) 13 ( وعلیه لا یمكن تطبیق المادة 08 أمر رقم 96 - 09 ّ في حالة الأصول الث ابتة ّ ،عندما یتضم ن لات في شكل عقار بالتخصیص لإمكانیة الأصل منقو اعیة نقلها دون تلف، مثل الأدوات الزر ّ المخص ّ صة لخدمة الأرض، فإذا باع مستأجر البیت بعض الأبواب والنوافذ یعد فصلها من العقار ّ ه یعد الذي إستأجر مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة ) 14 ( ّ بالت ّ الي یبقى العق ار الثابت فقط لا تقوم بشأنه جریمة خیانة وإ ن حصل وباع المستأجر ه العقار الذي إستأجر ، فإ ّ ن ه لا یعتبر مرتكب ا لجریمة خیانة الأمانة بل مرتكب لجریمة الإحتیال ّ إعمالا بخاصیة الث ار في العقار بات والإستقر ) 15 ( ، فالقانون إشترط أن یكون محل الجریمة مالا لا، فإذا ثبت ذ منقو ه ع قیمته ومقدار لك فإنه یستوي لدى القانون نو ) 16 ( الفرع الثاني ال طابع مادي للاصل المؤجر ّ بإعتبار أن حق الملكیة من الحقوق العینی ة فإنها ترد على الأشیاء المادیة فقط ) 17 ( ، وعلیه فالمال هو كل شيء مادي یكون محلا لحق عیني، وهو ما أشارت إلیه الم ادة 682 من ق.م.ج السالفة الذكر وبال ع رجو إلى المادة 376 ّ من ق.ع.ج نلاحظ أن المشر ي فتح مجال لتسهیل ائر ع الجز ّ تصو ّ ات التي تتضم ر خیانة الأمانة عندما یكون محلها شيء معنوي كالمخالصات والمحرر ن أو (13) - أمر رقم 96 - 09 ّخ في ، مؤر 10 - 01 - 1996 ي، ج.ر، عدد ، المتعلّق بعقد الإعتماد الإیجار 3 ة في ، الصادر 14 - 01 - 1996 (14) - ائر، بیرتي للنّشر، الجز ائم المال والثّقة العامة، باسم شهاب، جر 2013 ، ص. 97 (15) - ائم السّرقات والنصب وخیانة الأمانة والشّیك بدون رصید، المكتب الجامعي الحدیث، أبو الرّ وس أحمد، جر الإسكندریة، 1996 ، ص. 538 (16) - ائم الإعتداء على ا عبد العظیم مرسي وزیر، جر دار النهضة العربیة، ح قانون العقوبات، القسم الخاص، لأموال، شر ة، القاهر 1993 ، ص. 524 (17) - دار الثّقافة للنشر، مصر، أحمد أمین، جریمة خیانة الأمانة، 1998 ، ص. 272 ʅȲȆȣ ʆל ࡧȮȆɮȗɏל ࡧȯ ɜɏ ࡧʏࡧࡩȓɱȆɭכ ࡧȓɱȆʊȫ ࡧȓɮʈ ɀ ɘɦȄ ɪࡧ כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɆ ɼȳȼ ɦȄࡧȄםȓɜȍȸ ࡧɬȆʊɜɦࡧȳȡ 16 اق التجاریة اء وكذا الأور اما أو إجر تثبت إلتز ) 18 ( ّ ، أم ّ لات المادیة تتمث ا المنقو ل في النقود والبضائع ، ع خیانة الأمانة إلا انه قد یكون موضو شيء غیر مادي ك إختلاس البطاقة البنكیة،اوالأنترنات ) 19 ( ّ أم ي ا خیانة الأمانة في عقد الإعتمادالإیجار فإ ن ّ المشر ي من خلال الأمر رقم ائر ع الجز 96 - 09 ع خیانة الأمانة المتمثلة أخذ بتكریس الطابع المادي للشيء موضو في القیم المنقولة الواردة في المادة 07 ات والأدوات والعتاد فهي أشیاء مادیة السّالفة الذكر، التي تكمن في التجهیز تدخل في نطاق البضائع الواردة في المادة 376 من ق.ع.ج ) 20 ( المطلب الثاني ّ عدم تمل ّ ك الجاني الأصل المؤج ر ع خیانة یشترط أن یكون المال المنقول موضو ّ الأمانة مملوكا لغیر المت هم أي لغیر الجاني، ّ كون جریمة خیانة الأمانة إعتداء على حق الملكیة، وهذا الاعتداء لا ینسب إلى المتّهم ما لم یثبت أن المال الذي إنصب علیه مملوكا لشخص أخر، فإذا كان مملوكا له فلا جریمة في هذه الحالة ) 21 ( إ ّ ن ّ ي نص ائر ّع الجز المشر على ح مایة حق الملكیة من الإعتداء علیه ا ّ ، والذي لا یقع إلا على ّ مال مملوك للغیر، وفي حالة تصر ف المالك في ماله فلا یعد ّ إعتداء على حق الملكیة ) 22 ( ّ حیث تظل ّ ملكیة الأصل المؤج ر لدى المؤجر التمویلي ّ ،أم ة فتنتقل إلى المستأجر ا الحیاز التمویلي على سبیل الإنتفاع لا یمكن له أن یتصرف فیها وفي حالة ما فقط ولیس لغرض التملّك، و ّ لم یرد الأصل المؤجر یعد مرتكب ال جریمة خیانة الأمانة. (18) - ائم ضد ّ الأشخاص وضد ّ الأموال، ط ات في القانون الجنائي الخاص، جر بن شیخ لحسین، مذكر 3 ، دار هوم ة ائر، للطباعة والنشر والتوزیع، الجز 2002 ، ص. 251 (19) - ي، الملتقى الوطني حول التمویل عن طریق الإعتماد الدّین، جریمة خیانة الأمانة في عقد الإعتماد الإیجار طبّاش عز ّ ي، كلیة الحقوق والعلوم الس ائر ي في القانون الجز الإیجار ة، بج حمان میر یاسیة، جامعة عبد الر ایة، 19 - 11 - 2018 ، ص 4 (20) - الدین، مرجع طباش عز نفسه ، ص 4 (21) - ائم الملحقة بها، ط عدلي خلیل، جریمة السرقة، الجر 1 ، عالم الكتاب، مصر، 1984 ، ص. 12 (22) - ائم الإعتداء سمیر محمد عبد الغني، جر دار الكتب على مال السرقة، النصب، خیانة الأمانة، القسم الخاص، القانونیة، مصر، 2007 ، ص. 207 ʅȲȆȣ ʆל ࡧȮȆɮȗɏל ࡧȯ ɜɏ ࡧʏࡧࡩȓɱȆɭכ ࡧȓɱȆʊȫ ࡧȓɮʈ ɀ ɘɦȄ ɪࡧ כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɆ ɼȳȼ ɦȄࡧȄםȓɜȍȸ ࡧɬȆʊɜɦࡧȳȡ 17 ّ وبهذا الصد ّ اسة المقصود بملكیة الش د سنقوم بدر ع جریمة خیانة الأمانة يء موضو )الفرع الأول( ّ ، وملكیة الأصل المؤج ر في ي عقد الإعتمادالإیجار )الفرع الثاني( الفرع الأول ع جریمة خیانة الأمانة المقصود بملكیة الشّيء موضو لا ا أو منقو ه سواء عقار یعتبر الأصل المؤجّر كل ما یمكن إیجار عموما ، منافع، الخدمات ة ام العقد تحدید أوصاف الأصول المؤجّر والحقوق المعنویة، حیث یجوز للمستأجر التمویلي قبل إبر مع المورد أو المنتج أو المقاول، حیث یختلف الطرف الثالث بحسب محل العقد إذا كان لا أو منقو ّ المؤج الأصول ببیع البائع ویقوم ا، عقار ّ للمؤج ة ر فال التمویلي، ر ّ المؤج بین علاقة التمویلي ر والمستأجر التمو ی لي هي علاقة ا یجار والعلاقة بین المؤجر التمویلي والمورد أو المقاول هي علاقة بیع ) 23 ( ویكون المس ت أ جر التمویلي ملزما بإستعمال الأ صل في حدود الإستعمال المعتاد، وكما یكون لا عندما یقوم بتحدید مسؤو أ وصاف الأصل وكذا عن ّ القیام بأعمال الص یانة التشغیلیة على نفقاته ّ وفق الأصول المتبعة، في حین أن الص یانة الأساسیة ی ل ت زم بها ّ المؤج ر التمویلي ّ ما لم یت فق الطرفان عل ام المستأجر التمویلي بها ى إلتز لا یجوز للمستأجر التمویلی ان یقوم بأ ي تصرفعلى حق ّ المؤج ر التمویلي في ملكیة الأصل ك هنه ل ر ل طرف ال ّ ثالث إلا بموافقة محر ّ ة من المؤج ر ّ ر التمویلي، وفي حالة ما لم یقم المؤج ر التمویلي ّ بحمایة الأصل المؤج الة منبع الإنتفاع به ر وإ ز كلّیا أو جزئیّا خلال مدة معقولة ،جاز للمستأجر التمویلي إتّخاذ الا اءات جر اللا زمة لحمایة الأصل المؤجر ل لإنتفاع الكامل به ا ّ على نفقة المؤج ر التمویلي، ما لم یتفق على خلاف ذلك. (23) - جع سابق، ص عسالي عبد الكریم، مر 68 ʅȲȆȣ ʆל ࡧȮȆɮȗɏל ࡧȯ ɜɏ ࡧʏࡧࡩȓɱȆɭכ ࡧȓɱȆʊȫ ࡧȓɮʈ ɀ ɘɦȄ ɪࡧ כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɆ ɼȳȼ ɦȄࡧȄםȓɜȍȸ ࡧɬȆʊɜɦࡧȳȡ 18 ّ عرّف المشر ي حق الملكیة في المادة ائر ع الجز 674 من ق.م.ج على أنه: "حیث یعطي صاحبه سلطة التمتّع والتّصرف في الأشیاء، إذ یشترط أن لا یستعمل إستعمالا تحرمه القوانین والأنظمة" ) 24 ( إذ ّ أن ّ محل الملكیة یكون شیئا والش يء الذي یمكن تملّكه هو المال الذي یأخذ صفة العقار اضي، أما صفة المنقول كالبیانات، قطع الأر فترد ع ل ى ّ الآلات والمعد ات. الفرع الثاني صاحب ي ملكیة الأصل المؤجّر في عقد الإعتمادالإیجار ّ إن لا اء و ة مع عدم إستعماله لخیار الشّر تقاعس المستأجر التمویلي عن رد ّ الأصول المؤجّر ّ التّجدید فإن ه یعد ّ مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة، اذ تق وم ع جریمة خیانة الأمانة إذا كان الشيء موضو ة الجریمة مسلّما على سبیل الإجار ،وفي هذه الحالة لا بد أن یكون العقد القائم إیج ا ار ) 25 ( ي ة الإحتفاظ بملكیة الأصل المؤجر في عقود الإعتماد الإیجار ي فكر ائر ّع الجز لقد نظّم المشر بموجب المادة 19 من الأمر رقم 96 - 09 التي تنص: "یبقى المؤجّر صاحب ملكیة الأصل المؤجّر ، اء المستأجر هذا الأصل، ف ي إلى غایة تحقیق شر خلال كل مدّة عقد الإعتماد الإیجار ي ة الإیجار غیر قابلة للإلغاء اء عند إنقضاء فتر حالة ما إذا قرّ ر هذا الأخیر حق الخیار بالشّر ." یستفید المؤجّر التمویلي الملكیة، ویقوم بكل ّ من كل الحقوق القانونیة المرتبطة بحق امات القانونیة الملقاة على عاتق صاحب الملكیة، وفقا للشّروط والحدود الواردة ف الإلتز ي عقد المسؤولیة من الملكیة صاحب تعفي التي للبنود المنشأة تلك ي، لا سیما الإیجار الإعتماد المدنیة" ) 26 ( (24) - أمر رقم 75 - 58 ّ ، المتضم ن القانون المدني، مرجع سابق. (25) - ائم خیانة الأمانة في عبد الحمید الشواربي، التجریم والعقاب في جر ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، د.س.ن، ص. 34 (26) - المادة 19 من أ مر 96 - 09 ي، مرجع سابق. ، یتعلق بالإعتماد الإیجار ʅȲȆȣ ʆל ࡧȮȆɮȗɏל ࡧȯ ɜɏ ࡧʏࡧࡩȓɱȆɭכ ࡧȓɱȆʊȫ ࡧȓɮʈ ɀ ɘɦȄ ɪࡧ כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɆ ɼȳȼ ɦȄࡧȄםȓɜȍȸ ࡧɬȆʊɜɦࡧȳȡ 19 ّ بإعتبار أن المؤجّر التمویلي هو صاحب حق ّ ملكیة الأصل المؤج ر فإن المستأجر التمویلي ي ع عقد الإعتماد الإیجار ة التي كانت موضو ملزم برد ّ الأصول المؤجر إلى المؤجر التمویلي ) 27 ( ، وهذا طبقا للمادة 16 ّ من نفس الأمر التي تنص على: ة الإیجار "یمكن المستأجر عند إنقضاء فتر غیر قابلة للإلغاء وبتقدیر منه فقط: - ي الأصل المؤجّر مقابل دفع قیمته المتبقیة كما تم تحدیدها في العقد. إمّا أن یشتر - وإ مّا أن یعید تجدید الإیجار ل ّ ة ومقابل دفع إیجار تت فتر اف. فق علیه الأطر - ّ وإ مّا أن یرد ّ الأصل المؤج ر للمؤجر" ي أیضا في المادة ائر ّع الجز المشر ّ كما أقر 36 من الأمر رقم 96 - 09 المتعلّق بعقد ّ ي الذي ینص الإعتماد الإیجار على: ّ "یجب على المستأجر عند إنقضاء مد ة الإیجار، في حالة ما لم یقرر ّ حق ّ اء في التاریخ المتّفق علیه أو في حالة عدم تجدید الإیجار، أن یرد الخیار بالشّر ّ المؤج الأصل ه عمر وحسب مماثل أصل حالة توافق إشتغالوإ ستعمال حالة على ر الاقتصادي...." ) 28 ( المادة ّ كما تنص 502 ّ من ق.م.ج على أن ه: ة "یجب على المستأجر أن یرد ّ العین المؤجر عند إنتها ّ ء مد ة الإیجار، فإذا أبقاها تحت یده دون حق ّ وجب علیه أن یدفع للمؤجر تعویضا ّ بإعتبار القیمة الإیجاریة للعین وبإعتبار ما لحق المؤج ر من ضرر" ) 29 ( ، وتتوافق مع المادة 36 من الأمر رقم 96 - 09 ي من عقود المدّة. كون أن عقد الإعتماد الإیجار ولقد إستقر ّ القضاء الفرنسي على أنّه إذا لم یمارس المستأجر التمویلي أحد الحقوق المخولة ة إلى المستأجر التمویلي، فإنّه یكون قد إرتكب جریمة خیانة له قانونا ولم یرد ّ الأصول المؤجر الأمانة ) 30 ( (27) - المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، اسة مقارنة(، نادر عبد العزیز شافي، عقد اللّیزینغ )در 2004 ، ص. 291 (28) - المادة 16 والمادة 36 من الأمر رقم 96 - 09 جع سابق. ي، مر ، یتعلق بالإعتماد الإیجار (29) - أمر رقم 75 - 58 جع سابق. ، یتضمن القانون المدني، مر (30) -Gavalda Christian –cremieux ، IsraelDaniele, Credit-Bailmobiliee et leasing en Europe, Juris-classeur, N 0 11, 2001, P.22. ʅȲȆȣ ʆל ࡧȮȆɮȗɏל ࡧȯ ɜɏ ࡧʏࡧࡩȓɱȆɭכ ࡧȓɱȆʊȫ ࡧȓɮʈ ɀ ɘɦȄ ɪࡧ כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɆ ɼȳȼ ɦȄࡧȄםȓɜȍȸ ࡧɬȆʊɜɦࡧȳȡ 20 ّ وعلى العموم فإن ّ ملكیة الأصول المؤج ة ر ت ة إنتقلت بقى للمؤجّر التمویلي، فالحیاز إلى المستأجر التمویلي على سبیل الإ ّ نتفاع فقط ولیس على سبیل التمل ك ّ و انتهاء العلاقة الموجودة بین المؤج ر التمو ی ّ لي والمستأجر التمویلي تعتبر نهایة طبیعی ة لعقد ّ ة بعد نهایة مد ة الأصول المؤجر المستأجر التمویلي في حیاز ّ ي، وإ ذا إستمر الإعتماد الإیجار ة العقد ّ المت ة تعتبر غیر مشروعة في نظر القانون بسبب إنتهاء مدّة العقد فق علیها فتلك الحیاز ) 31 ( (31) - ّ بن زی اه في ي، أطروحة لنیل شهادة الدكتور وش مبروك، الإحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الإعتماد الإیجار ّ الحقوق، تخص ّ ص القانون الخاص، كلی ّ ة الحقوق والعلوم السیا ي، قسنطینة، سیة، جامعة منتور 2008 ، ص. 264