جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلية العدالة الجنائية وعلوم الجريمة قسم القانون برنامج ماجستير إنفاذ القانون المطاردة الأمنية دراسة تحليلية في النظام السعودي إعداد الطالب فيصل محمد بن غزلان البقمي إشراف الدكتور د . شاكر العصيمي العام الجامعي 1447 ه – 2026 م الرياض أ ب إلى من كان حضورهم سببًا في ثباتي، ودعمهم دافعًا لمواصلة الطريق رغم كل الصعوبا ت إلى أمي الغالية مصدر الطمأنينة، وصاحبة القلب الذي لم يبخل يومً ا بالعطاء. بدعائك ِ بدأت، وبدعمك ِ استمررت، وبمحبتك ِ وصلت. أسأل الله أن يحفظكِ ، ويديم عليك ِ الصحة والعافية، وأن يجعل هذا العمل امتدادً ا لما غرستِه في ّ من صبرٍ وإصرار. إلى إخوتي وأخواتي أنتم الرفقة التي لا تميل، والسند الذي لا يتغير. شاركتموني الطريق بكل تفاصيله، فكان وجودكم قوة ً في لحظات الضعف، وفرحً ا في لحظات الإنجاز. لكم مني هذا الإهداء، تقديرًا لمكانتكم التي لا تُ قاس. إليكم أهدي هذا العمل، محبة ً ووفاءً ، وتقديرًا لما كان لكم من أثرٍ لا يُنس ى الباحث ج " أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخي النقيب منير ، الذي سبقني في مسيرة العلم لً ا يُحتذى به، ومصدر إلهام ٍ وتحفيز ٍ لي، إذ أسهم بتجربته ودراسة الماجستير، فكان مثا ودعمه في ترسيخ عزيمتي ومواصلة هذا الطريق أتقدم بجزيل الشكر والًمتنان إلى قائدي في العمل العميد عبدالله العبيد ، على ثقته الغالية بي وترشيحي لنيل درجة الماجستير، فكان دعمه دافعاا كبيراا لي، وقدوة حسنة في الإخلاص والعمل، فله مني كل التقدير والعرفان. أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور/ شاكر العصيمي الذي لم يبخل علي ّ بعلمه الوافر وتوجيهاته السديدة طوال فترة إعداد هذه الدراسة. لقد كانت لإرشاداته القيمة وصبره المعهود الأثر الكبير في تذليل الصعاب وإخراج هذا العمل إلى النور بالشكل المطلوب، فجزاه الله عني خير الجزاء ". الباحث د محتويات الدراسة الموضوع الصفحة مستخلص الدراسة باللغة العربية 1 مستخلص الدراسة باللغة الإنجليزية 2 الفصل الأول : الإطارالعام للدراسة وأبعادها - مقدمة الدراسة 3 مشكلة الدراسة 4 اهمية الدراسة 4 اهداف الدراسة 5 اسئلة الدراسة 5 منهجية الدراسة 5 الفصل الثاني : الإطارالنظري والدراسات السابقة 6 المبحث الأول : مفهوم المطاردة الأمنية 6 المبحث الثاني : التمييزبين المطاردة الامنية وبين غيرها : من الإجراءات المشابهة 8 المبحث الثالث : صلاحيات رجل الضبط الجنائي في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية 13 المطلب الأول: سلطة الضبط الجنائي في الظروف العادية 13 المطلب الثاني : الثاني: سلطة رجل الضبط الجنائي في الظروف الإستثنائية 16 المبحث الرابع : القواعد القانونية والتعليمات المنظمة لعملية المطاردة الأمنية 20 المبحث الخامس : الدراسات السابقة 22 الفصل الثالث : التنظيم القانوني للمطاردة في أعمال رجل الضبط الجنائي المبحث الأول: الجرا ئم التي يجوز فيها إجراء المطاردة الأمنية: 24 المبحث الثاني : الإجراءات الواجبة على رجل الضبط الجنائي في المطاردة الأمنية : 28 الفصل الرابع : المسؤولية القانونية المترتبة على عدم مشروعية المطاردة الأمنية 31 المبحث الأول : المسؤولية التأديبية 32 المبحث الثاني: المسؤولية المدنية عن أضرارالمطاردة الأمنية : 35 المبحث الثالث : المسؤولية الجنائية 39 الفصل الخامس 42 ا لخاتمة 42 النتائج 42 التوصيات 44 المراجع 45 1 ملخص الدراسة باللغة العربية النظام الجزائي السعودي يقرر لرجال الضبط الجنائي سلطات وصلاحيات، وقد يجد رجل الضبط الجنائي، أثناء أدائه لاختصاصاته الوظيفية، نفسه أمام ضرورة القبض على المتهم سواء ً لاتخاذ إجراء نظامي في مواجهته أو تنفيذً ا لأمر صادرمن سلطة التحقيق، وقد ينصاع المتهم لذلك، غيرأنه قد يعمد إلى المقاومة أو محاولة الفراربقصد الإفلات وإخفاء آثارالجريمة، الأمرالذي يثيرمسألة الضوابط النظامية الحاكمة لمطاردة المتهم ومدى مشروعيتها وحتى لا يكون هروبه وسيلة للعبث بأدلة الجريمة. اهتمت الدراسة بتناول مشروعية أعمال رجل الضبط الجنائي في المطاردة الأمنية، من إشكالية ماهية حدود استعمال هذه الصلاحية ومدى استعمال القوة التي قد تسفر عن المطاردة من قبض على المتهم، وحدود وضوابط المسؤولية التي ت ترتب على تجاوزه لسلطاته وصلاحياته في تنفيذ المطاردة الأمنية.وانتهجت المنهج التحليلي الوصفي وصف وتحليل ونقد نصوص الأنظمة السعودية ذات الصلة بصلاحيات رجال الضبط الجنائي وخلصت الدراسة إلى جملة ٍ من النتائج، كان من أبرزها 1 - المسؤولية الجزائية لرجل الضبط الجنائي في تجاوز النظام في المطاردة الأمنية يستلزم المحددات أولها معيارالفصل الحاسم بين المطاردة الأمنية النظامية وبين المطاردة غير النظامية والمحدد الثاني هو نوع الجريمة المنسوبة إلى رجل الضبط الجنائي في حالة تجاوز معيار المطاردة الأمنية النظامية والمحدد الثالث العقوبات الجنائية أو الجزائية المقررة على ارتكاب تلك الجريمة. 2 - المطاردة الأمنية لا تقوم بشكل مستقل في مرحلة الضبط الجنائي فهي حالة تفرضها الضرورة إذا ما أسفر الإستيقاف عن التلبس بجريمة وحاول المتهم وقتها الهروب 3 - تظل المطاردة في حالتها الاولى او مبررها الاول خاضعة للقيود والضوابط تحت مظلة وإجراءات تعاميم وزارة الداخلية وتعاميم الامن الداخلي وهي الجهة الاجدرفي الحكم على مشروعية المطاردة الأمنية من عدمها كما انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات وأهمها: 1 - الإسناد النظامي للمطاردة الأمنية في ال نظام السعودي للاجراءات الجزائية بشكل مستقل باعتباره احد صلاحيات رجل الضبط ويكون محاطا ً بضوابط صارمة 2 - تزويد النيابة العامة بكافة التحديثات اللائحية والتنظيمية تتعلق بالمطاردة الامنية كونها الجهة المشرفة فنيًا على جهات الضبط الجنائي 3 - توجيه الرقابة على قانونية وضوابط تنفيذ المطاردة من النيابة الى الجهة الرئاسية لرجل الضبط الجنائي حيث يسهل المطابقة بين ضوابطها المحددة لهذا المطاردة وبين ما قام به فعلا ومن ثم الحكم على مشروعيته 2 Abstract The Saudi penal system grants criminal investigation officers' powers and authorities. While carrying out their duties, they may be required to arrest the accused to act against him or to execute an order issued by the investigating authority. The accused may respond and comply with the arrest order, or he may try to escape to conceal the crime by resisting the criminal investigation officer. At that point, the discussion arises about the limits and legitimacy of pursuing the accused so that his escape does not become a means of tampering with the evidence of the crime. This study examined the legality of actions taken by law enforcement officers during security pursuits, focusing on the limits of their authority and the the p ermissible level of force that may be applied to apprehend a suspect. It also addressed the boundaries and constraints of liability arising from exceeding their powers and authority during such pursuits. The study employed a descriptive analytical approach, describing, analyzing, and cri tiquing relevant Saudi regulations pertaining to the powers of law enforcement officers. The study concluded with several key findings, including: 1 - The accountability of law enforcement officers for crossing legal limits during security pursuits depends on defined standards. The first standard concerns differentiating between legitimate and illegitimate pursuit actions. The second relates to the type of offence committed when an officer goes beyond the lawful scope of pursuit. The third involves the criminal or disciplinary penalties assigned to such conduct. 2 - Security pursuits are not conducted independently during the criminal investigation phase. They are a necessary measure if a stop results in the apprehension of a suspect in the act of committing a crime and the suspect attempts to flee. 3 - Pursuits, in their initial state or justification, remain subject to restrictions and regulations under the umbrella and procedures of the Ministry of Interior and Internal Security circulars. These entities are best positioned to determine the legality of security pursuits The study concluded with several recommendations, most notably : 1 - The regulation of security pursuits under the Saudi Code of Criminal Procedure should be made independent, as it falls within the duties of the criminal investigation officer, and be subject to strict controls. 2 - The Public Prosecution should be provided with all regulatory and organizational updates related to security pursuits, as it is the body that technically supervises criminal investigation agencies. 3 - Oversight of the legality of pursuits should be directed from the Public Prosecution to the superior authority of the criminal investigation officer. This facilitates comparison between the established controls for such pursuits and the actual actions take n, thus enabling a judgment on their legality 3 الفصل الأول : الإطار العام للدراسة وأبعادها : مقدمة الدراسة : يمثل الأمن في مواجهة الجريمة في النظام السعودي من أهم أولوياتها، إذ لً يتصور وجود مجتمع يحقق النهضة الشاملة من دون تحقيق وتفعيل وتدعيم الأمن وفرض الآليات المقررة لها عن طريق السلطات المختصة وهي متعددة في النظام السعودي، ومن هذه السلطات رجال الضبط الجنائي وهم يمثلون ا وفقا لنظام الإجراءات الجزائية سلطة الضبط الجنائي التي تعبر عن إجراءات الضبط الجنائي مجموعة من الأعمال التي تباشرها السلطة المختصة، وتشمل استقبال البلاغات والشكاوى، وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم، وضبط مرتكبيها تمهيدا ا لإحالتهم إلى النيابة العامة. وقد منح النظام الجزائي الإجرائي في المملكة العربية السعودية ر جال الضبط الجنائي صلاحيات محددة لممارسة هذه المهام. لًتخاذ إجراء نظامي بحقه أو تنفيذا ا لأمر صادر من وفي إطار أداء هذه الواجبات، قد يقتض ي الأمر القبض على المتهم سواء لً أنه قد يلجأ في أحيان أخرى إلى الفرار أو جهة التحقيق أو المحكمة. وفي بعض الحا لًت يلتزم المتهم بالأمر ويستجيب له، إ مقاومة رجل الضبط الجنائي به دف إخفاء معالم الجريمة والتهرب من المساءلة، وهو ما يطرح مسألة مشروعية وحدود مطاردته والقبض عليه حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده وحتى لً يكون هروبه من رجل الضبط الجنائي وسيلة للعبث بأدلة الجريمة لً و شك أن فكرة مطاردة المتهم كنتيجة لمبررات تستهدف مشروعيتها ا خروجا على الأصل العام في حدود صلاحيات رجل الضبط الجنائي، وهذه المطاردة لً تحدث في كافة الجرائم وإنما تقتصر على جرائم تكون لديها الخطورة المبررة للقبض أو المطاردة حال الهروب من القبض أو حال مشاهدة المتهم أثناء ارتكاب الجريمة أو الشروع فيها أو بعد ارتكابها مشاهدته لرجل الضبط الجنائي التي توافرت لديه مبررات اتخاذ إجراءات استثنائية ضد المتهم فقام بدعوته للتوقف للتحقق من الواقعة التي شاهدها رجل الضبط الجنائي، فرفض المتهم الًمتثال لرجل الضبط الجنائي وفر ا هاربا فقام وقتها المبرر المشروع لرجل الضبط الجنائي لملاحقته أو مطاردته، وفي هذا يمكن القول بوجود ثمة تقارب بين الًستيقاف والمطاردة بيد أن المطاردة هي ا غالبا ما يسفر عنها الًستيقاف أو التنبيه بالًستيقاف وعدم امتثال المتهم لطلب رجل الضبط الجنائي وفي بعض الأحيان تحدث بعض التجاوزات من مأموري الضبط الجنائي الذين أوكل إليهم المطاردة فيستخدمون القوة المفرطة في تنفيذه مما يرتب ا آثارا سلبية تلحق بشخص المتهم وتؤثر على صحة الإجراءات في استخدام سلطة المطاردة، ومنها استعمال القوة في تنفيذ المطاردة مع ما يترتب عليه من الآثار التي تلحق بشخص المتهم وتؤثر على صحة إجراءات تنفيذ القبض، وإذا حدث هذا التجاوز فقد ترتبت المسؤولية الجنائية والمدنية ا وأيضا التأديبية في جهة رجل الضبط الجنائي بطبيعة الحال للمساس بالضمانات المقررة للمتهم ومحاولة القياس عليها أو التوسع في تفسيرها لمحاولة ضبط آليات عمل رجل الضبط في استعمال صلاحية مطاردة المتهم وهو ما حاولنا استخراجه من هذا البحث 4 مشكلة الدراسة : ثمة تعارض ا دائما بين البراءة والإدانة، وما بين الرغبة في الحفاظ على هيبة المجتمع بتقديم المجرم إلى العدالة، وبين الحرص على الحقوق والضمانات الفردية، وهو ما يسبب الكثير من الإشكالًت على المستوى الإجرائي، ا وتحديدا ما يتعلق بإجراءات رجل الضبط الجنائي وصلاحياته في الحالًت التي تبرر له المطاردة الأمنية في حالة ما يسوغ له ذلك، وماهية حدود استعمال هذه الصلاحية، ومدى حدود استعمال القوة التي قد تسفر عن المطاردة من قبض على المتهم، وحدود وضوابط المسؤولي ه المدنية أو الجنائية أو التأديبية التي تقغ على تجاوز رجل الضبط الجنائي لسلطاته وصلاحياته في تنفيذ المطاردة الأمنية، ولًبد من وجود معيار للحكم على صحة أو بطلان إجراءات رجل الضبط الجنائي في تنفيذ المطاردة الأمنية اهمية الدراسة : للدراسة نوعين من الاهمية الأهمية العلمية : وتتمثل في أن المطاردة الأمنية في أعمال الضبط الجنائي تختلط وتتداخل مع العديد من المصطلحات مثل القبض والًستيقاف وغيرها، وأن مصطلح المطاردة لم ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية ولم يوضح أحكامها أو حدودها وفي ظل ندرة الدراسات المباشرة حول هذا الموضوع، تأتي أهمية الدراسة من الناحية العلمية بتقديم دراسة وافية عن معالم أحكام المطاردة الأمنية أساسها وسندها وحدودها ومبرراتها؛ لتكون بداية للمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع الأهمية العملية : وهي واضحة وظاهرة للكافة، فالواقع أن المطاردة الأمنية ا غالبا ما تقع من رجل الضبط الجنائي في سبيل مباشرة صلاحياته في ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها، وإن محل الخلاف والًختلاف ا دائما أمام المحكمة الجزائية هو تقييم وتقدير إجراءات رجل الضبط الجنائي في المطاردة الأمنية ما بين الصحة والبطلان، ولذلك تبدو أهمية هذه الدراسة في أن تقدم للقضاء مساهمة متواضعة في إرشادات مناسبة في هذا الشأن 5 اهداف الدراسة : الهدف الرئيس للدراسة هو التعرف على أحكام مسؤولية رجل الضبط الجنائي اثناء المطاردة الأمنية و لتحقيق هذا الهدف الرئيس ينبغي تضافر مجموعة من الًهداف الفرعية وتتمثل في : • بيان مفهوم المطاردة الأمنية والتمييز بينها وبين ما يتشابه معها • التعرف على الجرائم التي تجوز فيها المطاردة الًمنية • بيان الًجراء المترتب على عدم مشروعية اجراء المطاردة الًمنية • إستكشاف مدى مشروعية رجل الضبط الجنائي في مطاردة المتهم • رصد أنواع المسؤولية المترتية على عدم مشروعية المطاردة الأمنية اسئلة الدراسة : السؤال الرئيس للدراسة هو : ماهي احكام مسؤولية رجل الضبط الجنائي اثناء المطاردة الأمنية ؟ ويتفرع من السؤال الرئيس جملة من الًسئلة الفرعية تتمثل في الًسئلة الآتية : • ماهية المطاردة الأمنية ومايتشابه معها ؟ • ماهية الجرائم التي تجوز فيها المطاردة الأمنية ؟ • ما الًجراء المترتب على عدم مشروعية اجراء المطاردة الأمنية ؟ • متى تتحقق مسؤولية رجل الضبط الجنائي عن أعمال المطاردة الًمنية؟ منهجية الدراسة : تنهج الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، حيث يناقش الموضوع من خلال وصف وتحليل ونقد نصوص الأنظمة السعودية ذات الصلة بصلاحيات رجال الضبط الجنائي ستعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للنظام السعودي ( نظام الإجراءات الجزائية ) ، وذلك من خلال تحليل مضمون النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الدراسة 6 الفصل الثاني : الإطارالنظري والدراسات السابقة : المبحث الأول : مفهوم المطاردة الأمنية 1 - المطاردة الامنية لغة: المطاردة الامنية كلمة ومصطططططططل مركب ينبيي تعريف كل مفردة فيه حتى يسططططططتقيم ويجتمع له التعريف اللغوي مركبا نجد أن كلمة المطاردة " َ مُ طارِدَ ة مفرد صططططططططيغة المؤنث لفاعل طارد و مُ طَارَدَ ة ٌ مُ طَارَدَ ة ُ المم ُجم رِمِ ينَ : مُ لاَحَ قَ تُهُ م م وَ السططططططططيمرُ فِ ي أَثَرِهِ مم . يُطارِد، مُ طارَدةً ، فهو مُ طارِد، والمفعول هو مُ طارَد، والفعل طارَد َ مُ جرم هارب لاحقه محاول الإمسططططططططار به "طارد اللِّ ص بكل قوته ( " 1 ) اما كلمة " أمن " الأمن ضطططد الخوف، والمأمن: موضطططع الأمن، والممن: المسطططتجيرليأمن على نفسطططه، والأمان والأمانة بمعنىً ، وقد أمنت فأنا آمن، وآمنت غيري من الأمن والأمن والأمانة والأمان في الأصططططططططططل مصططططططططططادر، ويجعل الأمان تارة اسططططططططططمً ا للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسمً ا لما يؤمن عليه الإنسان" ( 2 ) وعلى ذلطططك يمكن تعريف المططططاردة الأمنيطططة في اللغطططة أنهطططا ملاحقطططة وتتبع المتهم بجريمطططة للبحطططث والتنقيطططب عن حقيقطططة أمر ه حرصا على الأمن العام المجتمعي 2 - المطاردة الأمنية في الإصطلاح القانوني مصطططل المطاردة لم يرد ذكره في نظام الإجراءات الجزائية السططعودي بشططكل صططريم ولكن يمكن إسططتنتاجه من خلال النصطططططوص النظامية الصطططططريحة في حق رجل الضطططططبط الجنائي في الإسطططططتيقاف من ناحية حيث تبرر حالة الإسطططططتيقاف لرجل الضططططططططططططبط الجنطائي في تتبع المتهم والتحفم عليطه لفترة مؤقتطة كمطا يمكن إسططططططططططططتنتطاجهطا كنتيجطة حتميطة لتطداعيطات حق رجطل الضططططططططبط الجنائي في إتخاذ إجراءات إسططططططططتثنائية ضططططططططد المتهم في حالة التلبس وملها تقييد حريته والقبض عليه لفترة مؤقتة فإذا حاول المتهم وقتها الهرب أو الفرارفينبيي والحالة كذلك على رجل الضبط الجنائي ملاحقته وتعقبه ومطاردته ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ( 1 ) أحمد مختارعبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصطططططططططططرة، دارعالم الكتب، القاهرة، مصطططططططططططرالطبعة الأولى 2008 م، الجزء الثاني، ص 1394 ( 2 ) زين الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر الرازي، مختارالصططططططططططططحاح، الدار النموذجية، صططططططططططططيدا، لبنان، الطبعة الخامسططططططططططططة 1990 الجزء الخامس، ص 2071 7 و يرى الباحث : إن المطاردة الامنية في الإصططططططططلاح القانوني انها المطاردة الأمنية إجراء ميداني يقوم به رجل الضطططططططبط الجنائي لتعقب أو ملاحقة أو إيقاف مشطططتبه به في إرتكابه جريمة وتشطططير إلى أعمال التعقب والمضطططايقة المقصطططودة والمتكررة في حق طططططططططط شططططططططططخص ما. ما قد يشططططططططططكل يهديدا على أمنه وتأثيرا وا ح ً ا على مجرى حياته ولذلك فهو إجراء تفرضططططططططططه حالة من حالات التلبس إذا لم يمتثل المشططتبه به في الإنصططياع لأوامررجل الضططبط الجنائي والإمتثال لتعليمات تفتيشططه للبحث عن طططططخص نفسططططط جريمة من الجرائم كما يمكن ان تكون المطاردة الأمنية نتيجة أيضطططططا من نتائج الإسطططططتيقاف إذا ما وضطططططع ال ه موضططططططططططططوع الشطططططططططططططك والإرتيطاب فقطد الحطالطة القطانونيطة التي تبرر لرجطل الضططططططططططططبط الجنطائي إسططططططططططططتيقطافطه ولكنطه لم يمتثطل لطذلطك الإسططتيقاف ولاذ بالهرب والفرار وتكون المطاردة الامنية نتيجة ذلك وعليه وأيا ما كان الامر تفرض المطاردة الأمنية نفسططها كضطططططططرورة يقتضطططططططيها نظام الإجراءات الجزائ ية من جهة، ومتطلبات حفم الأمن العام من جهة أخرى، بما يحدد ويضطططططططبط تدخلات رجال الشططططرطة في المجال العام، ويكفل تطبيق النظام دون تجاوزات أو إخلالات مهنية ويجيز التشططططر ع في العديد من الأنظمططة قيططام رجططال الأمن بعمليططات المطططاردة لتعقططب الجنططاة والخططارجين عن القططانون، ً حمططايططة للأرواح والممتلكططات، إذ تُعد هذه المطاردات إحدى الوسائل المعتمدة لضبط مرتكبي الجرائم والحد من تجاوزات الخارجين عن النظام ولا يمكن عمليًا إلغاء هذه المطاردات بصطططططورة مطلقة داخل الأجهزة الأمنية، لما قد يترتب على ذلك من فوضططططط ى واضططططططراب في الشطططططارع العام وتندرج إجراءات تعقب الجناة والتحقق من الجرائم وما يرتبط بها من تدابير ضطططططمن اختصطططططاصطططططات رجل الضبط الجنائي على أن هذه العمليات يجب أن تكون خاضطططططططططعة للقانون ومقيدة بضطططططططططوابط مهنية وتنظيمية، لاعتبارين رئيسطططططططططيين : حماية رجال الأمن من المخاطر والتجاوزات المحتملة، وحماية الأشطططططططططططخاص الخارجين عن النظام وضطططططططططططمان سطططططططططططلامة مسطططططططططططتخدمي الطريق وعليه يوصططططط ي الباحث بضطططططرورة تنظيم الأسطططططاس النظامي للمطاردة الأمنية في نظام الإجراءات الجزائية السطططططعودي، إما باعتبارها اختصطططططاصطططططً ا ً مسطططططتقلا لرجل الضطططططبط الجنائي محاطًا بضطططططوابط صطططططارمة تمنع التعسطططططف أو الخطر، أو باعتبارها نتيجة تقتضططيها حالات الاسططتيقاف والتلبس والقبض وفي جميع الأحوال تعد ً إجراء نظاميًا يخضططع لرقابة النيابة العامة، ويمكن أن يُستند إليه كدليل في الدعوى الجزائية، مع خضوعه لتقدير القاض ي وقواعد بطلان الإجراءات 8 المبحث الثاني : التمييزبين المطاردة الامنية وبين غيرها من الإجراءات المشابهة يتداخل مصططل المطاردة الأمنية مع غيره من المصططلحات التي قد تثير تشطابه وخلط بينه وبيلها ربما في المثاروربما في الأوصطططاف وأحيانا في النتائج وتعرض الدراسطططة لمجموعة من هذه المصططططلحات حتى يتبين الفرا بين المطاردة الأمنية وبيلها وذلك على النحو الأتي: - 1 - المطاردة الأمنية والإستيقاف : الإسططططتيقاف ويرجع هذا التشططططابه بيلهما في ان كلا ملهما تبرره حالة ضططططرورة يتداخل مصطططططل المطاردة الأمنية مع مصطططططل طططططططط حدس رجل الضططططططططبط أو حالة تخوفات أمنية من رجل الضططططططططبط الجنائي من تصططططططططرفات الاشططططططططخاص التي قد تنب ء إن الجنائي عن جريمة وراء هذه التصطرفات والملاحم ان نظام الإجرءات الجزائية السطعودي لم ينص صطراحة على مصططل الإستيقاف ولا تعريفه مع أنه قد نص صراحة على بيان حق رجل الضبط الجنائي في مباشرة الاستدلالات وحالة الدلائل الكافية التي تلزم التحقيق والدعوى وهو أمريأتي تاليا ً لوقوع الجريمة في حين الإسطتيقاف وإن وجد احتمال مب اشطرته بعد وقوع الجريمطة إلا إنطه في الغطالطب من الحطالات يجري بطدون قيطام دليطل على ارتكطاب جريمطة معينطة و عرف الإسططططططططططططتيقطاف أنطه " موقف يضع فيه شخص نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره"( 1 ) طططططططخص نفسطططططططه موضطططططططع الريبة والظن ويخلق حالة مادية تعطي كما يعرف انه " أمرتفرضطططططططه مبرر اته وهي ان يضطططططططع ال الصلاحية لرجل الضبط توقيفه لفترة وتفتيشه "( 2 ) ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ( 1 ) ياسطرحسطن كلزي، حقوا الإنسطان في مواجهة سطلطان الضطبط الجنائي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة الأولى 2007 م، ص 23 ( 2 ) رشططيدة محمود سططيد احمد، " الإختصططاص الإسططتثنائي لسططلطة الضططبط القضططائي " في النظام السططعودي والقانون السططوداني المجلة العربية للنشر العلمي، العدد السادس عشر، مارس 2020 ص 157 9 ِ ولرجال ِ السطططططططلطة العامة في ِ المملكة العربية السطططططططعودية حق ِ اسطططططططتيقاف كل من يوجد في ٍ حالة تدعو للاشطططططططتباه في أمره ً وفقا ِ للنظام الجزائي السطططططططططططعودي، وذلك ً عملا ِ بنص ِ المادة الثالثة والثلاثون من ِ نظام ِ الإجراءات الجزائية السطططططططططططعودي " : ِ لرجل ِ الضططططططططططططبط الجنطائي في ِ حطال ِ التلبس ِ بطالجريمطة ُ القبض على ِ المتهم ِ الحطاضططططططططططططر الطذي ُ توجطد ُ دلائطل ٌ كطافيطة على ِ ايهطامطه ولا يُعطد هطذا ً قبضطا على ِ المتهم " . ومن ِ شطرو ِ الاسطتيقاف في ِ النظام السطعودي أن َ يكون ُ القائم به ً مخولا له نظاماً، وأن َ ينب هذا ُ الوضطع – الذي َ وضع ُ خص ال نفسه فيه – عن ٍ ضرورة ُ تستلزم َ تدخل ِ رجل الأمن، وألا َ تتضمن ُ إجراءات ِ الاستيقاف ً تعرضا ً ماديا للمتحرى عنه يمس حريتَهُ ، وأن لا َ تزيد ُ مدة ِ الاستيقاف عن ِ مدة ِ الاستفسار (" 1 ) وفي سبيل ضبط التفرقة بين المطاردة الأمنية والإست ي قاف يمكن القول أن الإستيقاف أو المشتبه هي حالة يكون عليها خصه خص تعطي أمارة أو دلالة على أن ثمة جريمة ما إرتكبها فيترتب على ذلك إجراء مادي ينطوي على المساس ب ال وأيضا تقييد حريته زمانيا ومكانيا لإستكشاف حقيقة ما ظهر عليه من أمارات وهل إرتكب جريمة أم لا وكذ لك المطاردة الأمنية فهي آثر ونتيجة لما قد يبدو على المتهم من مظاهر عن إرتكابه جريمة وهي بذلك قد تكون مظاهر معنوية اومادية في خص حالة الإستيقاف ولكلها في المطاردة الأمنية مظاهرمادية بحتة تتمثل في أن يلوذ ال متهم أو غيرمتهم بالفرارمن أمام رجل الضبط الجنائي حال الطلب منه طلب مثل التحقق من هويته أو ظهور امارات مادية أو معنوية عليه مثل التلعثم أو التعرا أو الإرتبار لدى طلب رجل الضبط الجنائي منه التحقق مما يحمله من أغراض أو غير ذلك فلا يجد مناص الا الفرارمن رجل الضبط الجنائي هنا يتحول شك رجل الضبط الجنائي حول قيامه بفعل مخالف للنظام من شك الى يقين وبالتالي يجيزله النظام وقتها ملاحقته ومطاردته أمنيا 2 - المطاردة الأمنية والتوقيف لم يرد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي تعريف للتوقيف وعرفه الشراح انه " الإبقاء على المتهم في إحد الدور المخصصة للتوقيف بموجب النظام وعلى ذلك يجب ان يصدرامر التوقيف من سلطة ذات اختصاص بذلك وان يكون محدد المدة وان يكون للصال العام ولمصلحة التحقيق " ( 2 ) وهو "بشكل عام ينشد سيرمسارالتحقيق بشكل نظامي حتى يصل الى طريق التصرف فيه " ( 3 ) ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ( 1 ) خديجة عبد الحميد مصطفى القطيشات، السلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في الجرم المشهود في نظام الاجراءات الجزائية السعودي، " دراسة مقارنة ببعض القوانين العربية " مجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية. المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، غزة، فلسطين، العدد السادس – المجلد الاول، اغسطس 2017 ص 130 ( 2 ) مرض ي بن مشوح بن راض ي العنزي، التوقيف الاحتياطي: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادرفي عام 1435 هط مجلة قضاء، الجمعية العلمية القضائية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، مج 1 العدد السادس 2016 م ص 123 ( 3 ) محمد ابن مكتبة النشر العلمي جامعة المالك حميد المزمومي الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي(دراسة مقارنة) عبد العزيز جدة 2018 م ص 191 10 وهنار من عرفه انه " اجراء تقتضيه مصلحة التحقيق تجنبا لتأثير المتهم على الشهود او عبثه بالأدلة توقيا لهروبه من تنفيذ الحكم الذي ينتظر صدوره ضده " ( 1 ) ولهذا فإن خصية للمتهم وهو يعني إستلاب حرية المتهم لفترة زمنية التوقيف هو إجراء خطير وقيد على الحرية ال معينة لمصلحة التحقيق وفق ضوابط نظامية تكفل عدم التعسف بحقه والإجراءات بهذا الوضع إجراء استثنائي في حق المتهم ولهذا فهولا يتم الإ وفقا ضوابط محددة ولا يصدر الأمر به الا عن طريق السلطة المختصة عملا بنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية وللتوقيف مبرر اته لإنه مخالف للمبادىء المستقرة في النظام الجزائي وملها قرينة البراءة على نحو ما سيرد ذكره ولهذا فهو مقيد بقيود كثيرة " التوقيف اجراء من اجراءات التحقي ق رغم انه يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة لأنه اجراء تطلبه مصلحة التحقيق لكن يجب ان تكون هنار مبررات لاتخاذه لأنه يقيد حرية الفرد وعلى السلطة الامرة به يجب ان تتقيد بالنصوص القانونية التي نظمت احكامه وذلك من خلال الالتزام بالمدد القانونية التي حددها القانون وا لا اصبم اجراء تعسفي بحق المتهم ( " 2 ) وعلى ذلك فإن التوقيف هو إجراء من إجراءات التحقيق الإبتدائي ولهذا فقط نظم له نظام الإجراءات الجزائية عدد من الضوابط والقيود الشكلية في صلب النظام يترتب على عدم مراعايها بطلان إجراءات التوقيف وبطلان ما يترتب عليه من آثار وعليه فإنه لا يتصور وجود التوقيف في م رحلة الضبط الجنائي وبمعرفة رجل الضبط الجنائي الإ في حالة الإستيقاف ويكون بضوابط محددة وبشكل مؤقت جدا هوإتخاذ الإجراءات النظامية إذا ما أسفرالإستيقاف عن التلبس بجريمة ولهذا فإن المطاردة الأمنية لا تقوم بشكل مستقل في مرحلة الضبط الجنائي فهي حالة ت فرضها الضرورة إذا ما اسفر الإستيقاف عن التلبس بجريمة وحاول المتهم وقتها الهروب وتكون الجريمة من الجرائم التي يجوز فيها المطاردة الأمنية فيحاول الهرب من رجل الضبط الجنائي فهنا تظهر الحاجة ملحة وموجبة للمطاردة الأمنية حت ى لا تضيع معالم الجريمة او يعبث المتهم بهذه الإدلة كما يمكن القول ان المطاردة الامنية في كل الاحوال قد لا تجد نصوصا نظامية في نظام الإجراءات الجزائية تتولى تحديد إجراءايها وبيان ضوابطها على عكس التوقيف وإنما تجد هذا السن في تعليمات وزارة الداخلية ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ( 1 ) محمد بن فهد علي السبیعي، الإجراءات الجزائیة في النظام السعودي مقارنة مع الإجراءات الجزائیة في الدول العربیة، مجلة كلية الشر عة والقانون بتفهنا الأشراف، جامعة الأزهر - كلية الشر عة والقانون بتفهنا الأشراف – دقهلية، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني 2017 م، ص 1201 ( 2 ) علاء محمود عباس العبيدي، الأحكام القانونية للتوقيف، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الإسلامية، الجامعة العر اقية كلية العلوم الإسلامية، العراا، المجلد الثاني العدد الخامس والعشرون 2020 م، ص 317 11 وتعاميم الوزارة والتعامل مع المتهمين حالة محاولة قيامهم بالهرب واحيانا تجد إشارات لها في نظام قوى الامن الداخلي وتعاميمه وهو بصدد تناول الواجبات الملقاة على عاتق رجل الضبط الجنائي في التعامل مع المتهمين وفي كل حة المطاردة أ الاحوال تكون الكلمة اللهائية في حتها راجعة الى النيابة العامة بما لها من سلطة رقابية على و عدم أعمال رجال الضبط عملا بنص م / ٢٥ من ا نظام الإجراءات الجزائية السعوي ، " يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشع رالنيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية ". ويرى الباحث : حة المطاردة فالنيابة العامة رغم أن هذه الرقابة قد لا تكون هي الرقابة الحقيقية للحكم على النص السابق لم تضع أطروإجراءات رجل الضبط الجنائي في المطاردة الأمنية التي يباشرها ومن ثم يصعب القول بصحتها حتها بل إن رجل الضبط الجنائي يباشر المطاردة الأمنية ت و عدم حت مظلة وإجراءات تعاميم وزارة الداخلية وتعاميم ا لأمن حة المطاردة من عدمها من النيابة الداخلي ومن ثم نرى ان يكون الاولى أن توجه هذه الرقابة على العامة الى الجهة الرئاسية لرجل الضبط الجنائي حيث يسهل عليها المطابقة بين ضوابطها المحددة سلفا لهذا المطاردة وبين ما قام به فعلا رجل الضبط الجنائي ومن ثم الحكم على مشروعيتها ومن ثم يتحول اليها إختصاصات النيابة العامة بمباشرة الدعوى التأديبية ضد رجل الضبط الجنائي إذا ما تجاوز الضوابط القانونية للمطاردة وكذلك ما يترتب على هذه المخالفة من إستحقاا مدني بطلب التعويض أو الحق في رفع الدعوى الجزائية وكلاهما طبعا من حق من تم التجاوز في حقه بمطاردة أمنية تجردت من ضوابطها القانونية المحددة سلفا لرجل الضبط الجنائي ولهذا من الأفضل ا ن تتم صياغة نص في نظام قوى الامن الداخلي تتصدى لمفهوم المطاردة الأمنية وضوابطها وكذلك إشعار عام عن الجرائم التي يجوز فيها المطاردة الأمنية 12 3 - المطاردة الأمنية والقبض خصية للفرد و عتبرمن قبيل المساس يمثل القبض إجراء من الإجراءات الإستثنائية نظرا لانه إجراء يمس الحرية ال بحقوقه في المجتمع ولذلك حرصت الانظمة على جعل هذا الإجراء في إطارإستثنائي ووفقا لإشتر اطات معينة وهذا مجال إتفاا ما بين الفقه الجنائي الإسلامي والنظام الجزائي السعودي ومن ذلك مانص عليه النظام الأساس ي للحكم في المملكة العربية السعودية على انه: " توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام "( 1 ) وقد أكد نظام الإجراءات الجزائية السعودي على هذا المعني بالنص على انه " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أوتوقيفه، أوسجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامً ا، ولا يكون التوقيف أوالسجن إلا في الأماكن المخصصة لكل ملهما وللمدة التي تحددها السلطة المخ تصة ويُحم ظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحم ظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة" والقبض هو " إجراء قانوني من إجراءات التحقيق الأَولِّي، يقوم به رجال الض بط الجنائي ند وقوع جرم معين، يتضمن تقييد حرية شخص أو إمساكه ووضعه في المكان المخصص لمدة معينة من الوقت"( 2 ) ويرى الباحث : ان تعريف القبض انه مجموعة اجراءات وقتية صرفه للتحقق من شخصية المتهم واجراء التحقيق الاولي وهي اجراءات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم في أي مكان لمدة بضع ساعات كافية لجمع الاستدلالات لانه احا بكافة معطيات القبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقيي د حرية المقبوض عليه ووضعه تحت تصرف الجهة المخولة لفترة زمنية مؤقتة بهدف منعه من الفرار تمهيدا لاستجوابه من الجهة المختصة والقبض بذلك هو إجراء من إجراءات التحقيق الإبتدائي و يتصور في مرحلة جمع الإستدلال في احوال إستثنائية وفي مرحلة المحاكمة والحقيقة ان القب ض على المتهم هو من المصطلحات المتشابكة كبيرة مع نتيجة من نتائج المطاردة الأمنية حيم ان نظام الإجراءات وهي حالة إذا ما أسفرت المطاردة الأمنية حيث تؤدي والحال كذلك الى القبض على المتهم و الجزائية السعودي ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ( 1 ) نص م / ٣٦ من النظام الأساس ي للحكم أمرملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هط المعدل ب الأمرالملكى رقم 135 /أ وتاريخ 26 / 9 / 1427 ه ( 2 ) لورنس سعيد الحوامد محمد بن سالم عدود صلاحيات رجال الشرطة في القبض على الجاني بالتشر ع السعودي دراسة مقارنة المجلة العربية للدراسات الأمنية الرياض المجلد الثاني والثلاثون العدد السابع والستون 2016 م ص 137 13 قد وضع ضوابط وقيود على القبض كاجراء الإ ان نفس النظام قد اعطى صلاحية القبض لرجل الضبط الجنائي في حالات التلبس بجريمة ومن ثم يمكن القول أن المطاردة الأمنية وتبررها الظروف التي قد تنبىء بجريمة متلبس بها أو لأسباب اخرى مثل هروب سجين ممن حكم جنائي في جريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف أو مقاومة رجل الضبط الجنائي ع ند ممارسته واجباته الطبيعي ة لحفم الأمن والنظام فالمطاردة والحال كذلك ليست حالة قائمة بذايها مستقلة عن القبض على المتهم بل هي نتيجة لها في حالتين الحالة الاولى تكليف النيابة العامة لرجل الضبط الجنائي بتنفيذ امر القبض الصادر عن النيابة العامة ولدى توجه رجل الضبط الجنائي لتنفيذ أمر الني ابة حاول المتهم الهرب فقد قامت المبر رات الواجبة نظاما للمطاردة الأمنية للمتهم لتنفيذ امرالنيابة العامة بالقبض عليه والحالة الثانية هي حالة التلبس والتي تتيم لرجل الضبط الجنائي في حال قيامها إتخاذ إجراءات إستثنائية في مواجهة المتهم وملها القبض عليه وتكون ا لمطاردة في الحالة الثانية فقط هي المؤسسة نظاميا على نظام الإجراءات الجزائية في المادة المادة الثالثة والثلاثون : لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ايهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادربإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورً ا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفً ا لأكثر من أربع وعشرين ساع ة إلا بأمر كتابي من المحقق فإذا لم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر وعلي ه تظل المطاردة في حالتها الأولى او مبررها الاول وهو تنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض على المتهم خاضعة للقيود والضوابط تحت مظلة وإجراءات تعاميم وزارة الداخلية وتعاميم الامن الداخلي وهي الجهة الاجدرفي الحكم على مشروعية المطاردة الأمنية من عدمها حيث يسهل عليها المطابقة بين ضوابطها المحددة سلفا لهذا المطاردة وبين ما قام به فعلا رجل الضبط الجنائي ومن ثم الحكم على مشروعيتها المبحث الثا لث : صلاحيات رجل الضبط الجنائي في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية يتولى ال ضبط الجنائي من حددهم نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولذلك نتناول في المطلب الأول سلطة ال ضبط الجنائي وتعريفهم وحدود صلاحيايهم في الظروف العادية وفي الفرع الثاني صلاحيايهم في الظروف الإستثنائية المطلب الأول: سلطة الضبط الجنائي في الظروف العادية ُ رجل َ الض بط ِ الج نائي "المحرر الاول لضبط الجريمة ولهذا حرصت الأنظمة الجزائية المختلفة على تنظيم دوره وتحديد صلاحياته وإختصاصاته وقد حدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي كل ما يتعلق باحكام رجل الضبط الجنائي الفنية 14 وما عس ى ان تقوم به النيابة العامة من دور رقابي على اعماله فالجريمة متى وقعت يكون اول من يتصل بها و شهد معالمها واثارها هو رجل الضبط الجنائي وبالتالي فهو المحرر الاول لإجراءات ضبط الجريمة في مرحلة جمع الإستدلال" ( 1 ) ووفقا لنص م / ٢٤ من نظام الإجراءات الجزائية السعودي فإن ُ الضبط ِ الج نائي هو " البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الايهام "ورجال الضبط الجنائي يخضعون لرقابة وإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظرفي أمركل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصيرفي عمله ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في ر فع الدعوى الجزائية ". ( 2 ) و لقد حدد نظام الاجراءات الجزائية اختصاصات وصلاحيات رجال الضبط الجنائي في مباشريهم لوظيفة الضبطية الجنائية المتعلقة بالاستدلال وهذا يعني ان الإختصاص الأصيل لرجل الضبط الجنائي هو الإستدلال ومرحلة جمع الإستدلال تعد من اهم واخطر مراحل الدعوى الجنائية" إذ تعتبر مرحلة الاستدلال من أهم مراحل العدالة الجنائية ودور الشرطة فيها أساس ي ومهم وتأتي أهميته في احترام القيم الإنسانية والشرعية الدستورية والقانونية ضمانًا للحقوا والحريات الفردية وجعل المشروعية اساس أعمال السلطة من ناحية والوصول لمرتكبين الجرائم تمهيدً ا للقبض عليهم ( 3 ) ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ( 1 ) محمد حميد المزمومي الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي(دراسة مقارنة) مرجع سابق ص 104 ( 2 ) المادة الخامسة والعشرين من النظام السعودي للاجرا ءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/ 28 ) وتاريخ 29 / 3 / 1443 ه ورجال الظبط الجنائي في النظام الجزائي السعودي هم " هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الايهام " وبحسب نص المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي : يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من : 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم . 2 - مديري الشر ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز 3 - في جميع القطاعات العسكرية الضبا - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل ملهم . 4 - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز . 5 - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متلها . 6 - رؤساء مراكزهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم 7 - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة ( 3 ) محمود نجيب حسني. شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات التشر عية ؛ تنقيم الدكتورة فوزية عبدالستار دارالله ضة العربية القاهرة الطبعة الخامسة 2016 م الكتاب الثاني ص 28 15 وعطفا على ما تقدم فإن إختصاصات رجل الضبط الجنائي في الظروف العادية تتمثل في القيام بالأتي : أولا: تلقي البلاغات والشكاوى وفحصها : و عد التبليغ أو الإبلاغ هو الإخبارعن جريمة بعلم يصل الى رجال السلطة العامة والشكوى تمثل بلاغ أيضا ولكنه بلاغ متضمن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الشاك ي من الجريمة التي يبلغ علها وقبول البلاغات والشكاوى من اهم اختصاصات رجل الضبط الجنائي في الظروف العادية وذلك نفاذا لنص م/ ٢٧ من نظام الإجراءات الجزائية السعودي " ( 1 ) ويَرى شارحي النظام أن المُنظِّ م َ السعودي قدِ " استعمل م تعبيرَ ( المعلومات ِ ) في حين َ أن القوانين َ الأخرى قد ِ استخدَ مَ ت َ تعبير َ (الإيضاحاتِ ) ومع هذا فإنها ِ جميعا ً لم تُحدّ ِ د م لرجل ِ الضبط ِ القضائي ّ ِ كيفية َ ووسيلة َ الحصول ِ على المعلومات والإيضاحات ِ اللازمة ِ وإنما جعلت له ال َ سلطة ل ِ ترتيب ِ سُ بل ِ الحصول ِ على المعلومات ِ فعبارة ُ (الحصول ِ على المعلومات ِ أو ٌ الإيضاحاتِ ) عبارة ٌ عامة وليست خاصة تشيرُ إلى أن الغرض َ العام للاستدلال ِ دون َ تحديد ِ سُ بل ِ أو وسائل ِ الحصول ِ على الإيضاحات ِ المطلوبة ِ عن ِ الجريمةِ ، ولهذا ي ص لرجل ِ الضبط ِ القضائي ّ ِ أن يتخذ َ أية طريقة ِ تأتي بمعلومات ٍ عن ِ الجريمة ِ أن يلتزم َ بالقواعد ِ العامة ِ لصحة ِ مباشرة ِ الإجراءِ . بشر (" 2 ) ثانيا: عمل التحريات: تُعرف التحريات ُ بأنها" الإ ٌ جراءات التي يباشرُها رجال ُ الضبط ِ القضائي في ا تجاه َ شخص ٍ يشتبه به في ارتكابه ِ جريمة ً وقعت ِ بالفعل ِ بهدف الوقوف ِ على ملابسات ِ وقوعها وتحديد هوية مرتكبها (" 3 ) حة الو اقعة التي تلقاها رجل وبالتالي فالتحري غيرقاصرعلى التحقق من مدى الضبط الجنائي بواسطة الإبلاغ او الشكوى، حة الو اقعة محل الشكوى أو الإبلاغ ولكنه ليمتد ليشمل الادلة والقرائن التي تؤكد أو تنفي ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ( 1 ) م/ ٢٧ من نظام الإجراءات الجزائية " على رجال ِ الضبط الجنائي كل ٌّ بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات ِ والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشر افهم أن يقوموا بفحصِ ها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضرٍ يوقعون عليه، و سجلوا ملخصَ ها وتاريخ ها في سجل ّ ٍ يعد لذلك، مع إبلاغ ِ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورً ا. ويجب أن ينتقل َ رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة ِ عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمةِ ، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحالُ ، وعليه أ َ ن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضرٍ خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه. ( 2 ) ياسمين ُ أحمد محمد، اختصاصات ُ سلطة الضبط الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، مجلة ُ العلوم الإقتصادية والإدارية ُ والقانونية، المركزُ القومي للبحوث، غزة، فلسطين، مجلد 7 عدد 10 (ملحق) ( 2023 )، ص 76 ( 3 ) بلال ُ أحمد عوض: الإجراءات ُ الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة ِ العربية السعودية، دارُ اللهضة العربية للنشر والتوز ع، ُ القاهرة، طبعة 1990 م، ص 38